عروبة الإخباري –
نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات الرسمية والكليات الجامعية الرسمية لسنة 2023.
ووفقا لمسودة النظام، تُشكل بقرار من المجلس لجنة تُسمى “لجنة ممارسة العمل الأكاديمي”، تجتمع بدعوة من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها.
ويشترط لممارسة العمل الأكاديمي الحصول على الإجازة، وفقا للمسودة، ويمنح المبتعثون لغايات التعيين إجازة مؤقتة لمدة سنة إلى حين حصولهم على الإجازة.
وفي حال عدم حصول المبتعث على الإجازة خلال سنة، يوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة، على أن لا يتقاضى المبتعث الموقوف خلال مدة الوقف أي رواتب وعلاوات، وفق نص المسودة.
وفي حال عدم حصول المبتعث على الإجازة، يعتبر قرار تعيينه ملغى وتطبق عليه الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتزامه للجامعة.
كما نصت المسودة على فئات تعتبر مجازة حكماً قبل تاريخ 1/7/2021 لممارسة العمل الأكاديمي.
وتاليا نص المسودة:
نظام رقم ( ) لسنة 2023
نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات الرسمية والكليات الجامعية الرسمية
صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (35) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لسنة 2018 وتعديلاته
ــــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات الرسمية والكليات الجامعية الرسمية لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون : قانون الجامعات الأردنية.
المجلس : مجلس التعليم العالي.
العمل الأكاديمي : التدريس والبحث العلمي في الجامعات والكليات الجامعية.
قاعدة البيانات : قاعدة تتضمن أسماء أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين المسموح لهم بممارسة العمل الأكاديمي.
الإجازة : ترخيص ممارسة العمل الأكاديمي سواء بصفة مؤقتة أو دائمة.
اللجنة : لجنة تنظيم ممارسة العمل الأكاديمي المشكلة في المجلس بمقتضى أحكام هذا النظام.
المادة 3- أ- تسري أحكام هذا النظام على أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين في الجامعات الرسمية والكليات الجامعية الرسمية التي تمنح الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
المادة 4- أ- تُشكل بقرار من المجلس لجنة تُسمى (لجنة ممارسة العمل الأكاديمي) برئاسة نائب رئيس المجلس وعضوية كل من:
1- أمين عام المجلس/ نائباً للرئيس.
2- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.
3- ثلاثة من أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسات التعليم العالي ممن يحملون رتبة الأستاذية مدة لا تقل عن خمس سنوات على ان تُغطي تخصصاتهم حقول المعرفة المختلفة ما أمكن.
ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ج- يكون أمين سر المجلس أميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المادة 5-أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- تتولى اللجنة المهام التالية:-
1- وضع سياسة ممارسة العمل الأكاديمي.
2- وضع المعايير والضوابط اللازمة لممارسة العمل الأكاديمي.
3- منح الإجازة المؤقتة والدائمة.
4- اعداد التعليمات اللازمة لممارسة العمل الأكاديمي ورفعها للمجلس لغايات اقرارها بما في ذلك بدل إصدار الشهادات.
5- دراسة طلبات الحصول على الإجازة.
6- أية مهام اخرى يكلفها بها المجلس.
المادة 6- تحدد المعايير وشروط ممارسة العمل الأكاديمي بموجب التعليمات الصادرة بموجب هذا النظام.
المادة 7- أ- يشترط لممارسة العمل الأكاديمي في أي جامعة أو كلية جامعية أردنية رسمية الحصول على الإجازة.
ب- يمنح المبتعثون من الجامعات والكليات الجامعية الأردنية الرسمية لغايات التعيين إجازة مؤقتة لمدة سنة من تاريخ الالتحاق بالعمل في الجامعة إلى حين حصولهم على الإجازة وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- 1- في حال عدم حصول المبتعث على الإجازة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة يوقف عن العمل لمدة لا تزيد على سنة.
2- لا يتقاضى المبتعث الموقوف وفقاً لأحكام البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة الوقف أي رواتب وعلاوات.
3- في حال عدم حصول المبتعث على الاجازة خلال المدة المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة يعتبر قرار تعيينه ملغى وتطبق عليه الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتزامه للجامعة.
المادة 8- أ- تعتبر الفئات التالية مجازة حكماً قبل تاريخ 1/7/2021 لممارسة العمل الأكاديمي وفق أحكامه وتصدر لهم الإجازات الخاصة بهم عند الطلب:-
1- أعضاء هيئة التدريس وأعضاء هيئة الباحثين والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية الأردنية التي تمنح الدرجة الجامعية الأولى على الأقل.
2- اعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين العاملين في الجامعات والكليات الجامعية غير الأردنية المعترف بها من قبل المرجع المختص في الوزارة.
3- المبتعثين للتعيين في الجامعات والكليات الجامعية الأردنية الرسمية.
ب- لا تسري أحكام هذا النظام على أعضاء هيئة التدريس الذين يعينون بناء على اتفاقيات بين الجامعة أو الكلية الجامعية ومؤسسات عالمية.
المادة 9- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
المادة 10- يُلغي نظام ممارسة العمل الأكاديمي في الجامعات الأردنية والكليات الجامعية رقم (130) لسنة 2018 وتعديلاته على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى أن يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.