عروبة الإخباري –
رفضت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن خلال الشهر الأول من العام الحالي 5 طلبات لإقامة محطات محروقات جديدة وطلبا واحدا للحصول على موافقة مبدئية لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات غاز وطلبين آخرين لاستشارات لإقامة محطات محروقات، وذلك لعدم مطابقتها الشروط المحددة لهذه الغايات.
وخلال الشهر من العام الماضي فقد تم رفض 8 طلبات لإقامة محطات محروقات جديدة، و3 أخرى لموافقات مبدئية لإنشاء وكالة توزيع أسطوانات غاز.
ووفق أحدث بيانات صادرة عن الهيئة في هذا الشأن، فإن هذه الطلبات كانت من أصل 193 طلبا تلقتها الهيئة في قطاع النفط ومشتقاته قبل منها 185 طلبا تضمن 173 لإصدار رخص لأول مرة في القطاع، توزعت بين طلبات تشغيل منشآت للغاز البترولي المسال المركز والموافقات المبدئية على إنشاء وكالات توزيع أسطوانات غاز مسال وإقامة محطات محروقات جديدة، إلى جانب طلبات للموافقة على استيراد خزانات وصهاريج للغاز البترولي المسال، واستيراد وتصدير زيوت الأساس.
وكان مجموع الطلبات التي تلقتها الهيئة، إلى جانب المرفوض في هذا القطاع خلال الشهر نفسه من العام الماضي 146 طلبا منها 142 لأول مرة في مختلف المجالات.
وبالعودة إلى أول شهر من العام الحالي، كانت الطلبات الباقية التي تم قبولها خلال الشهر الأول من العام لتجديد رخص وتصاريح مصدرة سابقا أو استشارات والغاء رخص في نفس القطاع.
وتأتي هذه الطلبات من مجموع 879 طلبا استقبلتها الهيئة في كانون الثاني(يناير) الماضي بمختلف مجالات عملها التي تشمل أيضا العمل الإشعاعي والنووي، والمصادر الطبيعية، والنفط ومشتقاته، قبل منها 871 طلبا وتم رفض الباقية لعدم مطابقتها.
وتتضمن مسؤولية الهيئة في قطاع النفط ومشتقاته تنظيم نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية من خلال منح التصاريح والتراخيص اللازمة للشركات العاملة في هذا القطاع، والتحقق من أساليب نقل وتوزيع وتخزين المشتقات النفطية وسلامتها ومراقبة كافة الشركات العاملة في المملكة في هذا المجال، ومنح التصاريح والتراخيص اللازمة للشركات الراغبة باستيراد المشتقات النفطية وكل ما يتعلق بهذا القطاع، إضافة إلى تنظيم ومراقبة نشاطات قطاع تزويد المشتقات النفطية وفقا لنظام تنظيم وإدارة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وذلك من خلال منح التصاريح والتراخيص اللازمة للعاملين في قطاع النفط ومشتقاته.
وأصدرت الحكومة العام الماضي النظام المعدل لنظام ترخيص الأنشطة المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية، ويتضمن اشتراط تحقيق الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لأي نشاط من الأنشطة ويحدد بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.