عروبة الإخباري – اعلن وزير العمل نضال فيصل البطاينة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بدار رئاسة الوزراء، ظهر اليوم عن البلاغ رقم ٩ الصادر بموجب أمر الدفاع رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن رئيس الوزراء لتنظيم دوام وأجور العاملين في القطاع الخاص القاطنين في المناطق المعزولة ويعملون خارجها أو الذين يقطنون خارج المناطق المعزولة ويعملون داخلها وذلك خلال فترة العزل تنفيذا لخطط مكافحة وحصر انتشار وباء فايروس كورونا.
وتسري أحكام البلاغ بحسب البطاينة على العاملين في مؤسسات أو منشآت القطاع الخاص أو أية جهة خاصة خاضعة لأحكام قانون العمل، فبالنسبة للعاملين الذين يقع مكان اقامتهم المعتادة داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويؤدون أعمالهم خارجها وكذلك العاملين الذين يؤدون أعمالهم داخل المناطق الجغرافية التي يتم اتخاذ قرار بعزلها ويقع مكان اقامتهم المعتادة خارجها،
وأشار الوزير إلى أنه اعتبارا من تاريخ اتخاذ القرار بعزل أي منطقة جغرافية وإلى حين صدور قرار برفع العزل، فلصاحب العمل تخفيض ما لا يزيد على (50%) من الأجر الشهري للعامل المشمول بهذا البلاغ، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور ولا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل بأي عمل في موقع العمل ولكنه يجوز له تكليفه بعمل عن بعد حسب أمر الدفاع رقم ٦ والبلاغات السابقة الصادرة بموجبه.