عروبة الإخباري – أرجأ مجلس الأعيان في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة، وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة إقرار القانون المعدل للهيئة المستقلة للانتخاب الى جلسة مقبلة.
وأقر الاعيان معظم مواد القانون باستثناء المادتين (8 و13) منه، لعدم حصول اي من الاقتراحين حولهما على الاغلبية، وهما: قرار مجلس النواب الذي يُخضع الهيئة لنظام الخدمة المدنية، وقرار لـ”قانونية الأعيان” يبقي على نظام خاص للهيئة، فيما يتعلق بتعيين الموظفين والمستخدمين.
وقال النسور اننا مجمعون على خصوصية الهيئة واستقلاليتها في تنفيذ مهامها، لكن اخضاع المؤسسات والهيئات المستقلة لمظلة نظام الخدمة المدنية، عملية اصلاحية كبيرة.
وأشار وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة الى ان الاستقلالية الممنوحة للهيئة، لتنفيذ مهامها الأساسية، لا تتأثر نتيجة شمولها بمظلة نظام الخدمة المدنية، الذي لا يشكل عائقاً أمام استقطاب أفضل الكفاءات للعمل فيها.
وكان تعديل اللجنة القانونية، أبقى على النظام الخاص للهيئة الوارد بالقانون الاصلي، لتحقيق كامل الاستقلالية للهيئة في ادارة شؤونها الادارية والمالية دون تدخل، بما في ذلك تعيين الجهاز التنفيذي، لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وحياد.
وأصر “الاعيان” للمرة الثانية على قرارهم، بشأن مشروع قانون حظر الاسلحة الكيميائية، ما يعني عقد جلسة مشتركة بين المجلسين، استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور.
ويخالف “الاعيان” قرار مجلس النواب الذي يشترط ان تكون المادة المستعملة لأغراض مكافحة الشغب المحلي، هي الغاز المسيل للدموع بمواصفاته الدولية.
ويبرر “الأعيان” قرارهم بالانسجام مع اتفاقية حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحة الكيميائية، وتدمير تلك الاسلحة التي انضم اليها الاردن والتي تعتبر “إنفاذ القانون، بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي” من الأغراض غير المحظورة، دون حصر ذلك بالغاز المسيل للدموع، بخاصة مع وجود ابتكارات جديدة من الغازات، اقل ضررا على صحة الانسان من الغاز المسيل للدموع.
ووافق اعضاء المجلس على مشروع قانون معدل لقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعية لسنة 2015، كما ورد من مجلس النواب مع اجراء بعض التعديلات.
ويحصر القانون كما عدله “الاعيان” التعويضات في موجات الصقيع، وفق أسس وآليات تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، مخالفا بذلك قرار مجلس النواب الذي اضاف “الرياح والفيضانات والعواصف الثلجية والأوبئة” للصقيع.
وتتكون الموارد المالية للصندوق من المبالغ التي ترصد سنويا في الموازنة على أن لا تقل عن 3 ملايين دينار، و10 % من الرسوم المستوفاة عن المنتج في أسواق الجملة المركزية للخضار، بالاضافة الى نسبة 0,5 % من قيمة المشتريات في اسواق الجملة المركزية واشتراكات المستفيدين والمساعدات والهبات.
كما أقر المجلس مشروع القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2015 كما ورد من مجلس النواب.
ويحدد القانون السن الذي تنتهي عنده مدة خدمة الاحتياط، بحيث يرفع القانون العمر من 40 الى 45 عاما، للملازم او الملازم أول، ومن 45 الى 50 عاما للنقيب او الرائد، ومن 50 الى 55 عاما للمقدم أو العقيد، مع ابقاء سن 55 للعميد او اللواء ، و60 للفريق أو للفريق أول.
ويأتي مشروع القانون لتفادي أي خلل في نظام القوة الاحتياطية، ولضمان المحافظة على نسبة الاحتياطي الأمثل من الضباط، والافراد بعد ان اصبح سن التجنيد 18 عاما بموجب القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري وسياسة التجنيد في القوات المسلحة الأردنية المعمول بها حاليا.
ونعى الروابدة في بداية الجلسة الشهيد الرضيع علي الدوابشة الذي حُرق على ايدي المستوطنين في مدينة نابلس، مستنكرا الجريمة الشنعاء، كما وقف الاعيان والحكومة وقرأوا الفاتحة على روحه الطاهرة.
وكان أمين عام المجلس خالد اللوزي، تلا في بداية الجلسة نص الارادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، اعتبارا من الـ30 من حزيران (يونيو) الماضي، والإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من الأول من آب (أغسطس) الحالي، من أجل إقرار الأمور الواردة فيها.