عروبة الإخباري – بعد ايام من الجدل حول مضمون التعليمات الجديدة لدائرة قاضي القضاة التي تحدد شروط زواج القاصرين تحت 18 عاما، والتي تسربت عبر الاعلام، نشرت الدائرة امس تفاصيل التعليمات، التي يبدأ العمل بها اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.
وقالت “قاضي القضاة” في بيان صحفي أمس، إن التعليمات الخاصة بإذن الزواج لمن أكمل الـ15 عاما شمسية ولم يكمل الـ18، تلزم بدورة للمقبلين على الزواج. “تهدف لإعادة تنظيم إصدار قرارات منح الاذن بالزواج، بإضافة شروط وقيود واجب توفرها على وجه التحديد لتشكل الحد الادنى من معايير توافر المصلحة، والتي لا بد للمحكمة من التحقق منها، إضافة للمعايير والاسباب الاخرى التي تعرض أمام المحكمة بحسب كل حالة وخصوصيتها”.
واشترطت التعليمات حدا أعلى لفارق السن بين الطرفين، حيث كان ذلك متروكا لتقدير المحكمة، “إذ لا يجوز بأي حال ان يزيد عمر الخاطب على 33 عاما، وهو قريب من المعدل العام لسن الزواج في الاردن بالنسبة للذكور”.
كما اشترطت اثبات الخاطب لمقدرته المالية على الانفاق، ودفع المهر وتهيئة بيت الزوجية بأوجه الاثبات المعتبرة قانونا للتأكد من توفر البيئة المادية المناسبة والملائمة للمخطوبة بعد الزواج. واشترطت كذلك موافقة ولي المخطوبة قبل الحصول على الاذن بالزواج وموافقته على اجراء العقد، واعتبرت رفض الولي من موانع منح الاذن، وبذلك عدلت هذه التعليمات ما كان معمولا به سابقا وهو امكانية منح الاذن واجراء العقد حال عضل الولي.
وتضمنت التعليمات حكما اضافيا، وهو ضرورة ان تتضمن حجة الاذن مقدار المهر الذي سيجري عليه العقد بين الطرفين، واشترطت ان لا يقل عن مهر مثل المخطوبة، وذلك “ضمانا لحقها لعدم التهاون به وبحيث لم يترك ذلك لها أو لوليها فقط وانما يتم بقرار من المحكمة” بحسب البيان.
كما اشترطت إفهام المحكمة للمخطوبة حقها باشتراط أي شرط يتحقق لها به مصلحة وفقاً لأحكام القانون، على أن يتم تضمين أية شروط ترغب بها في حجة الإذن بالزواج عند إصدارها لمراعاتها عند اجراء العقد.
وأكدت “قاضي القضاة” ان حكم حق الاشتراط للمخطوبة أضيف على التعليمات “ادراكا لاحتمال أن لا تكون مطلعة على حقها بالاشتراط في عقد الزواج لأية شروط توفر لها الحماية المستقبلية بقضايا ترى أنها ضرورية لاستمرار زواجها ولضمان التوافق عليها قبل اجراء العقد والالتزام بها بعد ذلك، كأن تشترط أن تسكن في بلد أو منطقة معينة، أو أن لا يتزوج عليها أو أن تكمل تعليمها الجامعي، أو أن لا تمنع من العمل وغير ذلك مما تراه مناسبا”.
ومن الشروط الاضافية، إلزامية اجتياز كل من الخاطب والمخطوبة لدورة المقبلين على الزواج التي تنظمها الدائرة من خلال معهد القضاء الشرعي ومديرية الاصلاح الاسري أو أي جهة يعتمدها قاضي القضاة “بهدف رفع الوعي بقضايا ضرورية لاستمرار الحياة الزوجية”.
وتضمنت التعليمات احكاما “تنسجم مع هذه التعديلات وتم النص على إحالة طلبات الزواج الى مكتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري المنشأ ضمن اختصاص المحكمة، والذي يتوجب عليه دراسة الحالة المحالة اليه وتزويد المحكمة برأيه فيها”.
وقالت الدائرة انه تم ايضا اناطة “دور مهم بالتعليمات لمديرية شؤون القاصرين والتي تتشكل من عدد من القضاة الذين سيكون من ضمن واجباتهم الوظيفية النظر في هذه الطلبات ودراستها وتدقيق اجراءاتها باعتبارها الجهة المتخصصة في شؤون القاصرين”.
ونصت على ضرورة أن تؤسس المحكمة ملفا لكل حالة يتضمن البينات والمعززات التي استندت اليها بقرارها وأن تنظم ضبوطات رسمية بما تجريه من تحقيقات، وذلك لغايات المزيد من التوثيق والدقة في العمل.