عروبة الإخباري – قضت محكمة الجنايات الكبرى إدانة المشتكى عليه (ج) مطلق العيارات النارية في حفل زفاف وتجريمه والحكم عليه بالأشغال الشاقة عشرين سنة، خفضت للنصف لتصبح الوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة عشر سنوات محسوبةً له مدة التوقيف نظرا لإسقاط ذوي المغدور حقهم الشخصي الذي اعتبرته المحكمة سبباً مخففاً تقديريا.
ونشرت النيابة على موقعها الالكتروني حول القضية تحت عنوان جريمة وعبرة انه وأثناء تواجد المغدور الطفل (ع، مواليد 2000) في حفلة زفاف خاله في منطقة إسكان أبو نصير هو وباقي أقرانه من أهل العروسين، وابتهاجاً بهذه المناسبة قام المشتكى عليه (ج) بإشهار سلاحه الناري غير المرخص قانوناً (كلاشنكوف) وأخذ يتباهى بإطلاق النار منه بشكل عشوائي وسط جمهرة المحتفلين، على الرغم من مناداة بعض العقلاء المتواجدين ومناشدتهم له بالتوقف عن إطلاق النار، إلا أنه استمر في ذلك، مغامراً، مقامراً، متوقعاً أن تصيب الاعيرة النارية أحد المتواجدين، وراضيا بهذا الاحتمال، وقابلاً بالمخاطرة على الرغم من أن حدوث النتيجة امراً وارداً في ذهنه، وبالفعل نتيجة هذه الممارسات الخاطئة، ولعدم سيطرة المشتكى عليه على السلاح الرشاش، اصيب المغدور الطفل (ع) بثلاثة أعيرة نارية، كان أحدها في اسفل الصدر أعلى البطن ونفذ من الجهة الخلفية المقابلة واصاب اثناء مساره الكبد والحجاب الحاجز والرئة اليمنى وأحدث داخل تجويفي الصدر والبطن نزفاً دموياً حاداً أدى للوفاة، علماً بان الطفل المغدور وحيد والديه، وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة.
وبالتطبيق القانوني وجدت النيابة العامة أنه وبالرجوع الى نص المادة 64 من قانون العقوبات التي تضمنت أنه “تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا توقع حصولها فقبل بالمخاطرة”، وحيث أن ما أقدم عليه المشتكى عليه يشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد خلافا لأحكام المادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64 من ذات القانون، تم تقديمه للمحاكمة أمام محكمة الجنايات الكبرى على هذا الاساس.
ولم يرتض المجرم بهذا الحكم وتقدم من خلال وكيله بطعن لدى محكمة التمييز على سند من القول إن أفعاله تشكل بالقدر المتيقن جنحة التسبب بالوفاة نتيجة الخطأ الناتج عن قلة الاحتراز وعدم مراعاة القوانين والانظمة، ولا تشكل جناية القتل القصد.
وجاء في قرار محكمة التمييز “إن أفعال المتهم من حيث حيازته سلاحاً نارياً واطلاق العيارات النارية منه كان بفعل ارادي منه ولم يكن خطأ، وكان عليه ان يتوقع اصابة الاشخاص المتواجدين في حفلة العرس او احدهم، وانه على الرغم من الطلب منه التوقف عن متابعة اطلاق النار الا انه لم يأبه لذلك وقبل بالمخاطرة، وبالتالي فان القصد الاحتمالي بجناية القتل القصد يغدو متوافراً بحق الطاعن طبقاً للمادة 64 من قانون العقوبات وهو قصد مساوٍ للقصد الاصلي”.
وأيدت محكمة التمييز الحكم كونه جاء مستوفياً لكافة شرائطه القانونية واقعةً وتسبيباً وعقوبةً ولم يشبه أي عيب من العيوب الواردة في المادة 274 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.-