عروبة الإخباري – أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، المادة 3 من قانون البلديات واللامركزية المعنية بتشكيل مجالس المحافظات من أعضاء منتخبين ومعينين.
ووافق النواب على المادة الثالثة من مشروع قانون البلديات واللامركزية، وتقول المادة انه يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتألف من الأعضاء التالين ضمن المحافظة :أعضاء منتخبين انتخابا سريا و مباشراً يحدد عددهم وتقسيم الدوائر الانتخابية في كل محافظة وعدد المقاعد لكل دائرة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، ورؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية، ونائب أمين عمان بالنسبة لمجلس محافظة العاصمة، وأحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وأحد أعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعة، وأحد أعضاء فرع اتحاد المزارعين، وأحد أعضاء مجلس إدارة المؤسسة التطوعية لإعمار المدينة، واحد مفوضي سلطة العقبة واحد مفوضي سلطة اقليم البترا.
ونصت المادة على انه يخصص للنساء في مجلس المحافظة نسبة ( 25% ) من عدد أعضاء المجلس المنتخبين لإشغالها من اللواتي حصلن على أعلى الأصوات بالنسبة لعدد المقترعين ضمن دائرتهن الانتخابية ممن لم يحالفهن الحظ بالفوز بالانتخاب، وإذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات أو لم يتوافر العدد الذي يساوي النسبة المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة فيتم تعيينهن بقرار من الوزير في حدود هذه النسبة من ضمن الناخبات المسجلات في قوائم الناخبين لمجلس المحافظة، ويسمي رئيس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ممثل كل جهة من الجهات المشار إليها في البنود (4) و( 5) و( 6) و (7) من الفقرة (أ) من هذه المادة .
وقالت المادة الثالثة ان مدة مجلس المحافظة أربع سنوات تبدأ من تاريخ إعلان أسماء الفائزين بالانتخابات من قبل مجلس المفوضين وتنتهي ولايته بانتهاء مدته أو بحله وفقا لأحكام هذا القانون، وجاء في القانون انه على الرغم مما ورد في هذا القانون للوزير أن يؤجل الانتخاب لأي مجلس محافظة أو أكثر لمدة لا تزيد على سنة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية لمجلس المحافظة الجديد المنتخب، وقالت انه إذا تعذر إجراء الانتخابات لمجلس محافظة أو أكثر فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تمديد مدتها إلى حين إجراء الانتخابات أو حله وفقا لأحكام هذا القانون.