نجحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، في إعادة توطين 4,818 لاجئا من مختلف الجنسيات، في بلد ثالث منذ مطلع العام الحالي، وفق ما أكدت رولان كايد، مسؤولة في إعادة التوطين في المفوضية في الأردن.
وقالت كايد، في مقابلة صحفية إن عدد اللاجئين في الأردن الذين حصلوا على إعادة توطين في بلد ثالث خلال العام الماضي بلغ 10,761، موضحة أن العديد من الدول تتيح إعادة التوطين سنويا، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، وغيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية.
وتشير إلى أن نسبة عدد اللاجئين الذين بحاجة إلى إعادة التوطين على مستوى العالم تصل قرابة 1% للأشخاص الذي يصنفون على أنهم “الأكثر احتياجا”.
وتتضمن عملية إعادة التوطين اختيار اللاجئين ومساعدتهم على السفر من البلد الذي فروا إليه والتمسوا الحماية فيه (الأردن على سبيل المثال)، والذهاب إلى بلد آخر دقق ملفاتهم ووافق على قبول الفرد/الأسرة وتوفير الإقامة الدائمة لهم، وفق مفوضية اللاجئين.
وبينت كايد، أن البلد “الثالث”، سيعمل على توفير الحماية والحقوق للاجئ وتعليمه اللغة السائدة فيه ومنحه والعائلة دورات تثقيفية عن البلد لتسيير أمور حياته اليومية لفترة زمنية ولإيجاد عمل يحقق له دخل دائم للاندماج في المجتمع والحصول على إقامة دائمة ثم جنسية بحسب قانون كل بلد.
ولدراسة حالة اللاجئ الذي يحتاج إلى “إعادة توطين”، أوضحت أن المفوضية تشترط أن يكون اللاجئ مسجلا فيها ولديه ملف وأن تكون لديه احتياجات للبدء في دراسة ملفه، ولا يحتاج اللاجئ إلى تسجيل أو التقّدم للحصول على هذا الطلب.
وأشارت كايد، إلى أن عملية إعادة التوطين ” لا تتم من خلال طلب خاص مقدم” من اللاجئين، و انما تتم دراسة الملفات بحسب الاشخاص الاكثر احتياجا.
وقالت إن حصص كل بلد “ثالث” مستقبل للاجئين لتوطينهم تختلف سنويا من بلد إلى آخر، موضحة أن كل بلد يحدد حاجته سنويا لتوفير الخدمات لهم من تعليم وسكن وعلاج ومصاريف مؤقتة للإقامة، كما يتكفل بمصاريف السفر والمأوى.
وأوضحت كايد أن القرار المتعلق بعدد اللاجئين الذين سيُعاد توطينهم يعود إلى بلدان إعادة التوطين، وليس إلى المفوضية، مبينة أن المفوضية تعطي الأولوية للحالات المتعلقة باللاجئين الذين لديهم احتياجات الحماية ومكامن الضعف الأكثر إلحاحا، لأن مقاعد إعادة التوطين “محدودة للغاية”.
كايد، بينت أن المفوضية تحدد اللاجئين الذين يعاد توطينهم وفقاً لفئات إعادة التوطين على أساس احتياجات الحماية الخاصة بهم، إذ لا يرتبط تحديد الحالات لغرض إعادة التوطين بتاريخ الوصول إلى الأردن، أو التسجيل لدى المفوضية، أو الجنسية، أو خلفيات أخرى.
وتدرس المفوضية باستمرار حالات الأشخاص الأكثر ضعفا من أجل تقييم مدى مطابقتها لمعايير إعادة التوطين، عبر بيانات ومعلومات يتم مشاركتها من اللاجئ مع مكتب المفوضية أثناء مرحلة التسجيل (أو التجديد)، ومعلومات يتم جمعها من خلال شركاء المفوضية وأثناء الزيارات المنزلية.
“ولا يعني بالضرورة تحديد لاجئ ما على أنه من الفئات الأكثر ضعفاً أنه مؤهلاً لإعادة التوطين”، وفق كايد، التي أكدت أن الإجراءات الداخلية لتأكيد أهلية اللاجئ للحصول على إعادة التوطين لا تعتبر “موافقة نهائية”، وإنما تكتمل مع إجراءات إضافية ونهائية يحددها “البلد الثالث” وتحويل الملف ودراسته لدى بلد التوطين “لا يؤكد إتمام العملية والسفر”، مبينة أن القرار النهائي بقبول اللاجئ من أجل إعادة توطينه يقع على عاتق دول إعادة التوطين نفسها وليس المفوضية.
وبينت أنه “إذا كانت المفوضية تدرس ملف اللاجئ من أجل إعادة التوطين، فإن قسم إعادة التوطين سيتصل به لإجراء مقابلة أو أكثر وبعد الانتهاء من المقابلات والحصول على جميع الوثائق اللازمة، سيتم الاتصال به مجددا عبر الهاتف وإبلاغه إذا جرى إحالة ملفه إلى بلد إعادة التوطين.
وأضافت كايد أنه “في حال لم تتمكن المفوضية من إحالة ملف اللاجئ إلى بلد إعادة التوطين، سيتم إبلاغه أنه غير مؤهل حالياً لإعادة التوطين، ولم يعد لديه حالة إعادة توطين نشطة”.
وأكدت على أن المفوضية ممثلة بقسم إعادة التوطين، تهتم بالدرجة الأولى بموضوع “الحفاظ على وحدة العائلة”، وتحرص على دراسة ملف التوطين للعائلة كلها مع بعضها البعض، خاصة الأفراد غير المتزوجين منهم، كما تحرص على ألا يحدد التوطين بجنسية دون جنسية أخرى أو ديانة دون أخرى.
وأشارت إلى أن كل دولة تعمل على حدا بوضع وإدارة برامج ومعايير الأهلية المتعلقة بلم شمل الأسرة، ولا يتم تقديم طلبات التسجيل في هذه البرامج من خلال المفوضية، بل من خلال الإجراء الذي يضعه البلد المعني، وقد تختلف معايير ومدى أهلية اللاجئين لإعادة شملهم بأسرهم استنادا إلى التشريعات الوطنية للدولة.
“عادةً ما تُمنح الأولوية في مسألة لم شمل الأسرة لأفراد الأسرة النواة مثل الأزواج والأطفال دون سن 18 عاما، وغالباً ما يكون الآباء والبالغون والأطفال غير المُعالين والأشقاء البالغين والأجداد والأقارب الآخرين غير مؤهلين للم شملهم بالأسرة في بلد ثالث ما لم تكن هنالك ظروف استثنائية”، وفق المفوضية.
وعن الفرق بين إعادة التوطين إلى بلد ثالث والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم الأصلي، قالت كايد إن إعادة التوطين تخضع لمعايير وشروط تحددها المفوضية وبلد التوطين وتحتاج إلى دراسة، فيما أن العودة الطوعية فإنها خيار للاجئ لعودته إلى وطنه الأصل، والمفوضية لا تفرضه على اللاجئ ولا تقبل بأن يعود اللاجئ إلى وطنه في حال شكل هذا الأمر خطر على حياته وعائلته.
وأشارت إلى أنه في حال الموافقة على التوطين من قبل البلد الثالث و سفر اللاجئ إلى هذا البلد سيتم اغلاق ملف اللاجئ في مفوضية اللاجئين.
وأكدت كايد أن المفوضية أو بلد التوطين لا يفرضون أي مبالغ مالية على طالبي اللجوء لإعادة توطينهم في بلد ثالث، مشددة على أن “جميع خدمات المفوضية مجانية بما فيها إعادة التوطين”، ومحذرة من جهات غير رسمية تحتال على اللاجئين وتدّعي تقديم هذه الخدمة مقابل رسوم مالية.
وأوضحت أن المفوضية تقدم توصيات ونصائح للاجئين الذين يرفضون “إعادة التوطين” وفي حال أصروا على مواقفهم، فإن ملفهم في قسم إعادة التوطين يغلق لكنه يبقى مفتوحا في المفوضية يتلقى جميع الخدمات المقررة له.
وعن مدة إنجاز ملف إعادة التوطين، قالت كايد إن إعادة التوطين هي عملية طويلة لجميع الأشخاص المشمولين بولاية المفوضية ويختلف وقت التحضير من دولة إلى أخرى، نظرا لاختلاف قوانين الهجرة والأولويات والموارد، ومن الصعب تحديد المدة الزمنية التي ستستغرقها من وقت اكتمال مقابلة إعادة التوطين مع المفوضية حتى وقت المغادرة إلى البلد الثالث في حال الموافقة.