عروبة الإخباري –
اشترط قانون الانتخاب على من يرغب من الوزراء والاعيان وامين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء واعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات وشاغلو الوظائف العليا والقضاة بالترشح لعضوية مجلس النواب الاستقالة من موقعه قبل ستين يوما من الاقتراع.
تنص المادة (11) من قانون الانتخاب في فقرتها الاولى على ما يلي «على من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب من المذكورين تاليا ان يستقيل قبل ستين يوما على الاقل من الموعد المحدد للاقتراع:الوزراء، رئيس واعضاء مجلس الاعيان، رئيس واعضاء المحكمة الدستورية، القضاة النظاميون والشرعيون،موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، امين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان،رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية،السفراء،رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،شاغلو وظائف الفئة العليا وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء واعضاء مجالس اي هيئة او سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، الحكام الاداريون في وزارة الداخلية».
الانتخابات النيابية ستجري في العاشر من ايلول المقبل، اذ بقى على موعد الاقتراع 63 يوما وسيكون يوم الثلاثاء التاسع من الشهر الحالي هو اخر يوم لمن يرغب من الوزراء والاعيان وامين عمان واعضاء مجلس الامانة ورؤساء واعضاء المجالس البلدية ومجالس المحافظات بالترشح لعضوية مجلس النواب الاستقالة من موقعه كون القانون اشترط استقالتهم قبل موعد الاقتراع بستين يوما.
كما نص القانون على استقالة اخرون حددهم في المادة اذا قرروا الترشح للانتخابات النيابية وهم ايضا» رئيس واعضاء المحكمة الدستورية،القضاة النظاميون والشرعيون،موظفو الهيئات العربية والاقليمية والدولية، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية،السفراء،رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد،شاغلو وظائف الفئة العليا وفقا لاحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء واعضاء مجالس اي هيئة او سلطة والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، الحكام الاداريون في وزارة الداخلية ».
ويفهم من القانون بانه اذا مضى يوم الثلاثاء ولم يتقدم من يرغب بالترشح باستقالته من هؤلاء فانه لا يستطيع الترشح لعضوية مجلس النواب بعد يوم الثلاثاء حتى لو استقال بعد التاريخ المحدد.
اما موظفي الدولة الذين لم يرد ذكرهم في نص المادة فان القانون اشترط على من يرغب بالترشح منهم لعضوية مجلس النواب تقديم اجازة بدون راتب قبل موعد الاقتراع بثلاثة شهور.
ونصت المادة «11 » في فقرتها الثانية على (على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب اجازة بدون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يوما من موعد الاقتراع، ويحظر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة، على ان يعتبر مستقيلا حكما من وظيفته بتاريخ نشر اعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية).
وبحكم ان مدة التسعين يوما قد مضت او مرت لان الانتخابات بقى على موعد الاقتراع لها 63 يوما اذ ستجري في العاشر من شهر ايلول فان اي موظف لا يستطيع الان التقدم بطلب اجازة لغاية الترشح وانما يستطيع الموظف اذا رغب بالترشح من اليوم الاستقالة من وظيفته وليس تقديم طلب اجازة.