عروبة الإخباري –
أصدر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، محمد الخلايلة، تعليمات أسس وشروط جمع التبرعات في المراكز الإسلامية لسنة 2023.
وبحسب التعليمات، الصادرة في عدد الجريدة الرسمية الخميس، فإنه يحظر على المركز الإسلامي البدء بتنفيذ حملة لجمع التبرعات داخل المركز أو خارجه دون الحصول على الإذن الممنوح من لجنة النظر في طلبات جمع التبرعات المشكلة.
ويقدم طلب منح التصريح ورقيًا أو إلكترونيًا على النموذج المعتمد من الوزارة، وفق الشروط والمتطلبات التالية؛ أن يكون المركز مرخصًا من الوزارة، وأن يقدم الطلب قبل بدء عملية جمع التبرعات بشهرين على الأقل ما لم يقرر وزير الأوقاف خلاف ذلك، وأن يرفق بالطلب الوثائق الخاصة بكل وسيلة من وسائل جمع التبرعات المحددة في النموذج الخاص بكل وسيلة.
وأن يتضمن الطلب ما يلي؛ الغرض من حملة جمع التبرعات وغايتها، والوسيلة التي سيتم جمع التبرعات بوساطتها، والمدة المقترحة لجمع التبرعات على أن لا تتجاوز مدة السنة، والمواقع التي سيتم جمع التبرعات فيها.
وتشكل في الوزارة لجنة تمسى لجنة النظر في طلبات جمع التبرعات برئاسة الأمين العام في الوزارة، وعضوية مدير مديرية الجمعيات والمراكز الإسلامية في الوزارة، وثلاثة أعضاء يعنيهم وزير الأوقاف، وممثل عن مديرية الأوقاف التي يقع المركز الإسلامي طالب التصريح ضمن اختصاصها.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.
وتتولى اللجنة؛ دراسة الطلبات المقدمة من المراكز الإسلامية للحصول على التصريح بجمع التبرعات واتخاذ القرار المناسب بشأنها، والتنسيب لوزير الأوقاف بالموافقة على تشكيل اللجنة الإدارية في المركز الإسلامي، واعتماد الحساب البنكي للمركز الإسلامي والمفوضين بالتوقيع عنه، واعتماد مفوض بتلقي التبرعات، والتدقيق على التقارير والمستندات المقدمة من اللجنة الإدارية والتي تبين أوجه جمع التبرعات وإنفاقها وتسليمها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يكلفها الوزير.
وحظرت التعليمات، جمع التبرعات من أجل تحقيق هدف أو مساعدة جهة أو شخص أو أشخاص خارج المملكة، وانفاق التبرعات لغير الغاية التي جمعت من أجلها، وجمع التبرعات والمساعدات في المساجد والمصليات، وجمع التبرعات أو قبول هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج المملكة أو تلقيها الا بموافقة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الاتجار بأموال التبرعات أو الدخول في مضاربات مالية أو اقتطاع نسبة منها.