عروبة الإخباري –
افتى ديوان التشريع والرأي بعدم جواز استثناء شركة الضمان للتأجير التمويلي من نظام شركات التمويل رقم 107 لسنة 2021.
وقال الديوان ردا على استشارة وردت من رئيس الوزارء والتي اطلعت عليها عمون، أنه لا يوجد نص في نظام شركات التمويل يجيز استثناء شركة الضمان للتأجير التمويلي من تطبيق أحكامه.
ووأضاف أنه لا يوجد وسيلة لاستثناء هذه الشركة من تطبيق أحكام النظام إلا بتعديله لهذه الغاية.
وبرر ديوان التشريع والرأي ذلك بأن شركة الضمان للتأجير التمويلي هي شركة مسجلة لدى دائرة الشركات لممارسة نشاط التأجير التمويلي، ومرخصة بموجب أحكام نظام شركات التمويل لممارسة هذه الغاية، وبالتالي فهي كشركة ابتداءً تخضع في تسجيلها لقانون الشركات بغض النظر عن مالك الشركة.
وبين أن لدى الرجوع إلى أحكام نظام شركات التمويل في المادة (۳) منه نجد أنها حددت على سبيل الحصر الجهات المستثناة من تطبيق أحكامه والتي ليست من بينها الشركات المملوكة للحكومة أو المؤسسات العامة، كما لا يوجد نص في أحكام النظام يخول باستثناء أي جهة أخرى غير منصوص عليها في المادة (۳) منه.
وقال إن المادة (۲) من نظام شركات التمويل رقم (۱۰۷) لسنة ٢٠٢١ عرفت (الشركة) على النحو التالي: “الشركة: الشركة المالية التي تمارس نشاط التمويل والمرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام.”
وتنص المادة (۳) من النظام ذاته على ما يلي:
أ- تطبق أحكام هذا النظام على الشركات التي تمارس نشاط التمويل.
ب- تستثنى من أحكام هذا النظام الجهات التالية:
۱ – البنوك المرخصة وفقاً لأحكام قانون البنوك.
٢ – الجمعيات التعاونية والخيرية التي تقدم التمويل.
٣- شركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال التي تقوم بإصدار أدوات الدفع الدائنة وإدارتها.
4- شركات التأمين على الحياة عند منحها تمويلا لحملة عقود التأمين على الحياة”.
وأضاف الديوان أنه جاء في كتاب محافظ البنك المركزي بأن شركة الضمان للتأجير لا تعتبر من الجهات المستثناة من تطبيق أحكام نظام شركات التمويل.
وجاء في كتاب رئيس صندوق استثمار أموال الضمان والذي يطلب فيه استثناء شركة الضمان للتأجير التمويلي من تطبيق نظام شركات التمويل المبررات التالية لطلب الاستثناء:
أ- إن شركة الضمان للتأجير التمويلي (ذ.م.م) مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ويبلغ رأسمالها (٥٠٠) ألف دينار أردني ويقتصر نشاطها حالياً على منح تمويل للجهات الحكومية من خلال توقيع عقود تأجير تمويلي.
ب- إن آلية منح التمويل تكون من خلال قيام شركة الضمان بالاقتراض من صندوق استثمار أموال الضمان لتمويل المشاريع الحكومية بسعر فائدة محدد وتقوم الشركة بتوقيع عقد التأجير التمويلي مع الجهات الحكومية بنفس سعر الفائدة (بدل الإيجار) ولا تحقق الشركة أي هامش ربح ما بين الإقراض والاقتراض.
ج- إن إدارة شركة الضمان للتأجير التمويلي تتم من قبل هيئة المديرين دون وجود كوادر تنفيذية بالشركة وإن تطبيق نظام شركات التمويل يتطلب من الشركة تعيين إدارة تنفيذية مما يكبد الشركة مصـاريفاً إضافية.