عروبة الإخباري –
أعادت تعليمات متخصصة التأكيد على حظر “استيراد البطاريات المستهلكة، أو أجزائها من خارج المملكة، باستثناء تلك الخاصة بالمركبات الهجينة والكهربائية المستوردة للاستعمال الشخصي فقط”.
كما منعت “تجار الخردة والسكراب التعامل بالبطاريات المستهلكة دون الحصول على التراخيص لتلك الغاية، فيما حظرت امتلاك منشآت للتخزين، أو لنقل وحدات لإعادة تدويرها قبيل تحصيل الموافقات الرسمية”، وفقا ليومية الغد.
ومنحت تعليمات إدارة وتداول البطاريات المستهلكة والمتاجرة بها، الصادرة في الجريدة الرسمية أمس، الحق “لوزارة البيئة بمصادرة كميات البطاريات المستهلكة التي يتم تداولها بطرق غير قانونية، وتخزينها في مركز معالجة النفايات الخطرة في سواقة”.
ولا يجوز “بيع البطاريات المستهلكة، أو أي جزء منها إلا لمنشآت تجميع، أو تخزين، أو إعادة تدوير بطاريات، أو مواقع صهر رصاص مرخصة من الوزارة، ودون العمل على تصديرها لخارج المملكة”.
ورغم اشتراط تشكيل لجنة فنية ضمن بنود التعليمات الا أنها لم تشر الى مهامها، أو أسماء أعضائها.
ووضعت التعليمات اشتراطات لنقل البطاريات المستهلكة من بينها “وضعها في صناديق مصممة لهذه الغاية، بحيث تكون مقاومة للصدمات، والأحماض، وقادرة على احتواء أي انسكابات، مع الابتعاد عن نقلها مع النفايات الخطرة”.
كما ألزمت الناقل بـ”الحصول على تصريح نقل من الوزارة، وإبراز ما يثبت بحصوله على التأهيل، والتدريب اللازمين للتعامل مع البطاريات المستهلكة”.
ولا بد من “اتخاذ الناقل للإجراءات الفورية المناسبة، أو إعلام الجهات المعنية في حال حدوث حادث، أو حالة طارئة، أو انسكاب للبطاريات، أو محتوياتها أثناء عملية النقل، وتحمله تكلفة إزالة التلوث”.
وفيما يتعلق باشتراطات تجميع وتخزين البطاريات المستهلكة، فلا بد أن “تكون المنشأة حاصلة على الموافقة البيئية، وأن تكون أرضية مستودعات التخزين غير نافذة ومقاومة للأحماض، ومزودة بنظام احتواء ثانوي لجمع أي تسرب قد ينتج من البطاريات”.
وشددت التعليمات على أن “يتم اختيار موقع التخزين للبطاريات بعيدا عن مصادر الحرارة، والاشتعال، والعوامل الجوية والأمطار، مع مراعاة عدم تخزينها لفترات طويلة”.
وخصصت شروطا لتجميع وتخزين بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية من بينها “توفير مكان مناسب ومخصص لتفريغ الطاقة الكهربائية من البطاريات داخل موقع التخزين، على أن تكون أرضية المستودع عازلة للكهرباء، ومقاومة للحريق، والمواد الكيميائية”.
ومنعت بنودها “إجراء أي عمليات لإعادة التدوير، أو الصيانة داخل مستودع التخزين، مع توفير أنظمة السلامة العامة والطوارئ المختلفة”.
وحول الاشتراطات الخاصة بالمنشأة المرخصة لتجميع البطاريات المستهلكة، فأجملتها بنود التعليمات بـ”امتلاكها وحدات خاصة لتفريغ السائل الحامضي الذي تحتويه بطاريات الرصاص، ومن ثم تجميعه في حاويات، أو خزانات ذات مواصفات محددة، وغير قابلة للتسرب”.
ويلتزم المشغل عند التعامل مع بطاريات المركبات الهجينة والكهربائية “بتخزينها في مكان جاف، وجيد التهوية منعا لتجمع الغازات، وأن يكون الموقع بعيدا عن مصادر الحرارة، والاشتعال”.
وبشأن التخلص النهائي من البطاريات، فإنه “على الجهات العاملة بتجميع أو إعادة التدوير إيجاد نقاط لجمع البطاريات المستهلكة لتشجيع المستهلكين على التخلص منها بطريقة آمنة، أو إعادتها للشركة المنتجة”.
وأوجبت أن “تلتزم المنشآت بإعادة تدوير نسبة لا تقل عن 60 % من وزن البطاريات الحامضية المستهلكة، ونسبة لا تنخفض عن 50 % من وزن تلك الخاصة بالمركبات الهجينة والكهربائية”.
ولا بد من “التخلص من النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها، وذلك إما بإعادة تصديرها خارج أراضي المملكة، أو إتلافها في مركز معالجة النفايات الخطرة/ سواقة”.
وأما بالنسبة لمولدي “البطاريات الهجينة والكهربائية المستهلكة، فعليهم التخلص منها لدى الجهات المرخصة من الوزارية لجمعها وتصديرها خارج أراضي المملكة، أو إعادة تدويرها، أو التنسيق مع الوزارة لنقلها وتخزينها في مكب سواقة للنفايات الخطرة”.