عروبة الاخباري- دانت الهيئة القضائية المختصة بقضايا المسؤولية الطبية لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية السعود، 4 أطباء بجريمة التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة 343 من قانون العقوبات، وقررت حبسهم لمدد تراوحت بين 6 أشهر و3 سنوات.
وأصدرت المحكمة قرارها بحق المشتكى عليهم، والذي سيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، بعد أن ثبت للمحكمة أن المدانين أجروا عملية شفط دهون لسيدة نجم عنها مضاعفات تسببت بوفاتها، وقررت حبس طبيب جراح لمدة 3 سنوات، وطبيب جراح آخر وطبيب متخصص بالتخدير لمدة سنة واحدة، وطبيب تخدير لمدة 6 أشهر، وذلك وفق ما نقلته بترا.
وتبينللمحكمة من خلال البينات والوقائع والاستماع للشهود أن السيدة أدخلت لإحدى المستشفيات لإجراء عملية تصحيح ندب جراحية وشفط دهون، وأثناء العملية أجريت لها عمليات أخرى لم يتضمنها وصف العملية التي أدخلت بشأنها، وأجرى العمليات طبيب جراحة ليس متخصصا بالتجميل، وقام بشفط دهون لمدة طويلة تجاوزت ثلاث ساعات، رغم أن الحجم الفعلي للعمل الجراحي الكبير الذي أجري للضحية يتطلب وجود غرفة عمليات حثيثة، وهو الذي لم يكن متوفرا.
وأشار القرار إلى أن المدانين وأثناء سير العملية ورغم تدهور حالة الضحية إلا أنهم استمروا في إجراء العملية دون أن يتأكدوا من تحضير الدم ومشتقاته اللازمة ولم يتدخلوا في الوقت المناسب لإيقاف العمل الجراحي للحيلولة دون وفاتها.
وبين تقرير اللجنة الفنية العليا الذي تم تقديمه للمحكمة من وزارة الصحة، أن ما حصل مع الضحية كان نتيجة تدهور حالتها الصحية أثناء التداخل الجراحي الطويل وعدم أخذ الاحتياطات اللازمة والواجب اتخاذها وعدم التدخل من قبل الأطباء المعالجين في الوقت المناسب لتدارك الموقف وإجرائهم العملية في بيئة غير مجهزة تماما لإجراء جراحي بهذا الحجم.
وخلصت المحكمة إلى عدم توثيق الإجراءات الطبية اللازمة، وقيام أحد الأطباء بإجراء عمليات لمرضى آخرين في ذات الوقت الذي كان يجري فيه عملية الضحية، ورغم انتكاس خطير في العلامات الحيوية للضحية خلال العملية إلا انه استمر في إجراء العملية، وقام بإجراء عمليات تجميل لم تكن بالوصف الذي أدخلت به الحالة للمستشفى.
وروى شهود في القضية للمحكمة، أنه تم دفع مبلغ 10 آلاف دينار للطبيب الرئيس في العملية وهي كامل الكلفة، وأنه قام بشفط دهون أكبر من المسموح به وفق المعايير الطبية حيث أن الحد المسموح به 3-4 ليترات في العملية الواحدة لكنه قام بسحب 7 لترات، وأن الوقت الذي تمكثه في مثل هذا النوع من العمليات هي نصف ساعة، وفي حالة الضحية استمرت 3 ساعات، وخضعت لعمليات استمرت 12 ساعة والطبيب المسؤول عن العملية لم يمكث في غرفة العمليات أكثر من ساعة.
وبين قرار التجريم أن تحديد سبب الوفاة هو في حقيقته مسألة فنية بحتة، ويجب على المحكمة الرجوع إلى رأي أهل الخبرة في تقرير ذلك، وتوصلت الخبرة التي أجريت أمام المدعي العام وتقرير الخبرة التي أجريت أمام المحكمة وتقرير اللجنة الفنية إلى أن سبب الوفاة هو الصدمة الدموية النازفة الأمر الذي أفضى إلى القول بأن مجادلة وكلاء المشتكى عليهم حرية بالالتفات عنها