عروبة الإخباري – خفضت وزارة الإدارة المحلية المكافآت الشهرية لموظفي بلديات الفئات الأولى، والثانية، والثالثة بنسب تتراوح ما بين 50 و100 دينار، لتبدأ قيمها الإجمالية بـ 200 دينار وصولاً إلى 300 دينار.
وبحسب تعديلات تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة فإن “موظفي بلديات الفئة الأولى يحصلون على مكافآت مالية، وبما لا يزيد على 300 دينار شهرياً، وحوالي 250 دينارا لمن يعملون في الفئة الثانية، وأما عاملو الفئة الثالثة فيمنحون وكحد أعلى ما مقداره 200 دينار شهرياً”.
كما رفعت الوزارة، في التعديلات التي أجرتها حديثاً على التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية أول من أمس، مكافآت رئيس وأعضاء اللجان الدائمة المشكلة بموجب أحكام التشريعات النافذة، واللجان الفنية التي تشكل لدراسة العطاءات، والمناقصات لتصبح 25 ديناراً بدلاً من 15 دينارا، عن كل جلسة، على ألا تزيد على 100 دينار شهريا، ومهما تعددت اللجان المشارك فيها.
وبموجب التعديلات الجديدة “أصبحت مكافآت الموظف، أو فريق العمل الذي يكلف رسمياً بالقيام بأعمال ذات طبيعة خاصة تحقق أهداف البلدية، إضافة الى وظيفته الأصلية، تتراوح ما بين 5 بالمائة و30 بالمئة من الراتب الأساسي، أي بانخفاض نسبته 45 بالمئة تقريباً”.
ومنحت التعليمات ولأول مرة “مكافأة يصل مقدارها لنحو 15 ديناراً عن كل مناوبة لا تقل عن ثماني ساعات للموظف الذي يعمل داخل مبنى البلدية خلال ظروف طارئة غير عادية، وخارج أوقات الدوام الرسمي، أو في أيام العطل والأعياد الرسمية”.
لكنها رفعت مقدار “المكافأة للموظف الذي تقتضي طبيعة عمله التواجد في الميدان خارج مبنى البلدية إلى 25 ديناراً، بدلاً من 20 ديناراً والتي كانت تمنح له عن كل مناوبة لا تقل عن ثماني ساعات”.
واشترطت التعليمات أن” يتم أخذ موافقة الوزير على أي مكافأة، أو حافز يصرف لموظفي البلدية من المنح التي ترد اليها من أي جهة كانت”.
وعدلت الوزارة في شروط منح المكافأة، بحيث “لا يجب أن يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة لغايات منح المكافآت للموظفين في الموازنة، ما تتجاوز نسبته عن 15 بالمائة من إجمالي رواتب الموظفين، وعلاواتهم، بعد أن كانت تبلغ 10 بالمائة في التعليمات الماضية”.
وفيما يتعلق بالمكافآت الممنوحة للقضاة في محكمة البلدية، والمدعين العامين المعينين فيها، وموظف المحكمة المنتدب من وزير العدل للقيام بوظيفة المدعي العام فإنها أصبحت تمنح بحسب فئات البلدية التي يعمل بها هؤلاء الموظفون، بحيث يمنح موظفو بلديات الفئة الأولى 500 دينار مكافأة شهرية ثابتة، في حين تبلغ 350 دينارا لمن يعملون في بلدية الفئة الثانية، ولتنخفض لما مقداره 250 ديناراً لموظفي بلدية الفئة الثالثة.
لكنها أبقت على شرط “عدم إجازة إصدار أي قرار بمنح أي مكافأة إذا لم تتوفر تلك المخصصات، وأي مبلغ يتم صرفه زيادة على المبالغ المرصودة للمكافآت في الموازنة سيتم استردادها من راتب، وعلاوات، ومكافآت المدير التنفيذي (إن وجد)، أو الموظف المعني بصرفها في حال عدم وجود مدير تنفيذي”.
وأضافت بنود التعليمات سبعة معايير جديدة لاستحقاق المكافآت تلك، من بينها أن “ترتبط المكافأة بمستوى الإنجاز، والأداء ووفق نموذج معتمد يعبأ لتلك الغاية، لكنها لا تمنح للموظف المجاز بدون راتب، أو حاصل على إجازة دراسية، أو المنتدب، أو المكلف، أو المعار للغير”.
وستمنح نصف “المكافأة المستحقة للموظف في حال كانت إجازته أكثر من عشرة أيام عمل متصلة، أو متقطعة في الشهر”.
وأدخلت التعليمات بنداً جديداً يتعلق بـ”عدم منح المكافأة للموظف الجديد خلال الثلث الأول من فترة التجربة، الا أنه يحصل على نسبة وبما لا تتجاوز 50 بالمائة من قيمة المكافآت بعد انقضاء تلك المدة، وترتفع الى 75 بالمائة بعد أن ينتهي الثلث الثاني منها، لتصل الى 100 بالمائة كحدها الأعلى عقب انتهاء فترة التجربة كاملة”.
وفي حال حصول الموظف على عقوبات فإن “50 بالمائة من المكافأة تحجب عن الموظف لمدة شهر إذا تم توجيه عقوبة التنبيه له، وأما في حال توجيه إنذار للموظف فلا تمنح له لمدة شهرين متتالين”.
ولكن “وفي حال توجيه عقوبة حجب الزيادة السنوية للموظف فإن المدد الزمنية لعدم منحه المكافأة تتراوح ما بين 6 أشهر، وخمس سنوات، في حين يتم حجبها عن الموظف لمدة ثلاثة أشهر إذا تم توجيه عقوبة حسم الراتب الأساسي له”.
وعلى “الموظف أو فريق العمل أن يقدما تقريراً مفصلاً عن طبيعة العمل، أو المهمة، ونسب إنجازها وأوقاتها، على أن يعتمد من قبل الرئيس المباشر، ويرفع للمدير التنفيذي إن وجد، أو للرئيس، أو من يفوضه بذلك في حال عدم وجود مدير تنفيذي، ووفقاً للنموذج المرفق بالتعليمات الجديدة”.
وسحبت التعديلات الجديدة صلاحيات صرف المكافآت مباشرة من المجلس البلدي، أو لجنة البلدية، أو مجلس الخدمات المشتركة، لتصبح هذه العملية تتم “بقرار من وزير الإدارة المحلية وأمينها، أو من يفوضه بذلك، وبناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية من اللجنة، وتحجب في الطريقة ذاتها إذا انتفت الأسباب الموجبة لمنحها”.
كما “يحق للأمين العام، أو المفوض بذلك إيقاف صرف أي من المكافآت، والحوافز في حال تبين له انتفاء الأسباب الموجبة لمنحها، أو بسبب نفاد المخصصات”.
وأدخلت التعديلات مهام جديدة للجنة المكافآت والحوافز المشكلة في البلدية من أهمها “تقييم الأعمال، والأبحاث، والدراسات المنجزة من قبل الموظفين، وفرق العمل، والوحدات الإدارية المختلفة، وبيان مدى استحقاقها للمكافآت، والحوافز، مع جواز الاستعانة بذوي الخبرة، والاختصاص للقيام بعملها”.