عروبة الإخباري – وافق مجلس الأعيان، اليوم الأربعاء، على تعديلات دستورية، كما وردت من مجلس النواب.
وأجمع “الأعيان”، على المادة الخامسة من التعديلات الدستورية التي تمنع الوزير أثناء وزارته من شراء أو استئجار شيء من أملاك الدولة أو أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما
ووافق بالإجماع على المادة السادسة من التعديلات الدستورية التي تأتي في إطار عدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي الأمة والوزراء.
كما وافق بالإجماع على المادة 7 من التعديلات الدستورية بأن تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها إما بناء على طلب رئيس الوزراء وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن ربع عدد أعضاء مجلس النواب.
والمجلس وافق بالإجماع على أنه إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الوزارة التي تليها.
ووافق على المادة 9 كما وردت من النواب بحصر الإحالة إلى النيابة العامة للوزير العامل بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب.
كما وافق المجلس، بالإجماع على المادة 10 كما وردت من النواب بأن للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب منها ذلك من مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية.
كما صوت مجلس الأعيان بالاجماع على المادة 11 كما وردت من النواب بقصر حق الطعن المباشر بدستورية القوانين والانظمة النافذة لدى المحكمة الدستورية بمجلسي الأعيان والنواب على ان يصدر القرار بموافقة ما لا يقل عن ربع اعضاء المجلس المعني.
ووافق بالاجماع على المادة 12 كما وردت من النواب المتضمن تعديل يخص شروط العضوية في المحكمة الدستورية بتخفيض سنوات خبرة المحامين من 25 إلى 20 سنة، كما وافق المجلس على المادة 13 كما وردت من النواب والمتعلقة بالفئات التي يشكل منها مجلس الأعيان.
ووافق على المادة 14 من التعديلات كما وردت من النواب والتي تعنى بالنظر في طلبات تأسيس الاحزاب السياسية ومتابعة شؤونها للهيئة المستقلة للانتخاب.
ووافق الأعيان، بالاجماع على المادة 15 كما وردت من النواب بتخفيض مدة رئيس مجلس النواب من سنتين شمسيتين إلى سنة شمسية واحدة والحالات التي يفقد فيها الرئيس منصبه، كما وافق المجلس على المادة 16 من التعديلات كما جاءت من النواب بتخفيض سن الترسح لمجلس النواب إلى 25 سنة.
كما وافق على المادة 17 من التعديلات كما جاءت من النواب والتي تعطي اختصاص الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إلى محكمة التمييز.
وكذلك المادة 18 من التعديلات كما وردت من النواب والتي تعتبر استقالة عضو مجلس النواب نافذة من تاريخ تقديمها لرئيس المجلس دون عرضها على المجلس لقبولها أو رفضها.
ووافق مجلس الأعيان على المادة 19 من التعديلات كما وردت من النواب والتي تتضمن استقالة الحكومة التي يحل المجلس في عهدها قبل الاشهر الاربعة الاخيرة من مدة المجلس ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.
ووافق على المادة 20 من التعديلات الدستورية كما وردت من النواب والمختصة بشروط عضوية مجلسي الأعيان والنواب.
كما وافق المجلس على المادة 21 كما وردت من النواب والتي تمنع الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة أو اي وظيفة عامة.
وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، خلال اجتماع الاثنين الماضي، برئاسة رئيسه فيصل الفايز، مشروع قانون تعديل الدستور لسنة 2021، كما ورد من مجلس النواب.