عروبة الإخباري – أكد وزير العمل نضال البطاينة ضرورة إلزام جميع العاملين في القطاع الخاص بتحميل تطبيق “امان” وتفعيله ومتابعتهم من قبل صاحب العمل او من يفوضه.
وقال وزير العمل خلال ايجاز صحفي في رئاسة الوزراء اليوم الاثنين ان التعديلات الجديدة والإجراءات الواجب اتخاذها في القطاع الخاص للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا ونقل العدوى في أماكن العمل في ظل التطورات الحالية للحالة الوبائية بالتنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المعنية، جاءت لتفعيل خطة التعامل مع الأوبئة لحماية العمال وأصحاب العمل في بيئة العمل من مخاطر الإصابة او نقل العدوى.
واضاف، انه تم تعميم الإجراءات الجديدة التي تحدد آلية التعامل مع المؤسسات التي تسجل إصابات بكورونا، داعيا غرفة تجارة الأردن، وغرفة صناعة الأردن، ورؤساء نقابات أصحاب العمل ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن التعميم على الأعضاء المسجلين والمنتسبين لديهم بالالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لحماية العاملين في أماكن العمل من خطر الإصابة او نقل العدوى.
وأكد البطاينة ضرورة توفير الاحتياطات والتدابير اللازمة لحماية العاملين وفقا لما ورد في أحكام المادة (78) من قانون العمل الاردني رقم (8) لسنة 1996، وكذلك أنظمة وتعليمات السلامة والصحة المهنية الصادرة بموجبه وهي نظام تشكيل لجان ومشرفي السلامة والصحة المهنية رقم (7) لسنة 1998، ونظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات رقم (42) لسنة 1998، إضافة إلى تعليمات حماية العاملين من مخاطر بيئة العمل الصادرة بموجب المادة 79 من قانون العمل.
وطالب البطاينة بضرورة الالتزام بأدلة السلامة الصادرة عن وزارة العمل والتعديلات الجديدة التي طالتها والمتعلقة بإجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا التي تم نشرها على موقع الوزارة الإلكتروني (www.mol.gov.jo)، خصوصا الدليل رقم (9) وتعديلاته الخاص بإجراءات العمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا للمؤسسات الصناعية وغير الصناعية والدليل الشامل.
وأشار إلى أنه في حال الاشتباه بإصابة بالفيروس في المؤسسات على صاحب العمل أو من يفوضه القيام بإجراءات تتمثل بتخصيص منطقة للعزل ضمن مرافقها لنقل الحالة المشتبه بها لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة والقيام بنقل المشتبه بإصابته من مكان عمله إلى منطقة العزل التي تم تجهيزها مسبقا داخل المؤسسة لأخذ عينة الفحص بالتنسيق مع مختبر معتمد من وزارة الصحة ليتم نقله لاحقا إلى المنزل مع ضرورة التزامه بالحجر المنزلي.
وعلى صاحب المؤسسة القيام بإغلاق مكان العمل الذي تم الاشتباه بوجود الحالة به فورا مع استمرارية العمل فيه ومنع الدخول والخروج منه وإليه، ومنع الاختلاط مع كل الموظفين المتواجدين في تلك المنطقة/ مكان العمل، وعلى المؤسسة القيام بتعقيم المكان وباستخدام المواد المعقمة والمعتمدة وتوثيق ذلك لتقديمه للجهات المختصة.
ولفت البطاينة إلى أنه في حال كانت المؤسسة تعمل بنظام الورديات، لها الاستمرار في العمل، وذلك باستخدام موظفي الشفت الثاني لنفس المنطقة بعد تعقيمها جيدا.
وحول متابعة المؤسسة لنتائج الفحوصات مع المختبرات أكد الوزير أن على المؤسسة الاستمرار في العمل دون الحاجة إلى إجراءات أخرى في حال كانت النتيجة سلبية، أما في حال كانت النتيجة إيجابية عليها تبليغ الجهات المختصة (وزارة الصحة) واتباع نفس التعليمات المتبعة من قبل فرق التقصي الوبائي.
وفي حال رصدت حالة مصابة بالوباء من قبل فرق التقصي الوبائي، بين البطاينة أن على المؤسسة القيام بإجراءات تتمثل بنقل المصاب من مكان عمله إلى منطقة العزل التي تم تجهيزها مسبقا داخل المؤسسة ليتم نقله لاحقا الى المستشفى وبإشراف الجهات الصحية المختصة، وعلى المؤسسة إغلاق مكان العمل (القسم) الذي تم رصد حالة الإصابة بالوباء فيها فورا، وللمؤسسة الاستمرار بالعمل في الأقسام الأخرى إذا كانت الأقسام في مبان منفصلة ومنع الدخول والخروج منه وإليها.
كما على المؤسسة منع الدخول والخروج من المنطقة أو مكان العمل التي تم رصد الحالة فيها ومنع الاختلاط مع كافة العاملين المتواجدين في تلك المنطقة أو مكان العمل وعلى المؤسسة القيام بتعقيم المكان وباستخدام المواد المعقمة المعتمدة وتوثيق ذلك لتقديمه للجهات المختصة.
أما إذا كان نشاط المؤسسة يتعلق بالغذاء أو الدواء، أكد البطاينة أن عليها إعلام المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالإجراءات التي تم اتخاذها وبرامج التعقيم التي نفذتها سواء للأفراد أو الأماكن مع وجود دلائل ووثائق ثبوتية لذلك لتحديد مدى التزام المؤسسة بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.
كما يجب ان تقوم وزارة الصحة / فرق التقصي الوبائي بجمع العينات اللازمة للمخالطين خلال 12 ساعة من لحظة الإبلاغ عن الإصابة في مكان العمل الذي تم رصد الإصابة فيه ويمكن أن يتم إجراء الفحوصات في المختبرات المعتمدة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأكد البطاينة أن كلا من وزارة العمل ووزارة الصحة/ لجنة الأوبئة ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ستقوم باتخاذ القرار المناسب بخصوص إيقاف العمل في المؤسسة او القسم الذي وقعت فيه الإصابة آخذين بعين الاعتبار تعليق العمل في المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المختصة (وزارة الداخلية، الامن العام، وزارة العمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء) مع مراعاة المواد التي قيد التصنيع لتفادي تلفها (حسب توصية الجهات المختصة).
كما يجب الطلب من المخالطين مغادرة الشركة فورا مع الالتزام بالحجر المنزلي مدة 14 يوم والتوقيع على نموذج تعهد بالالتزام بذلك مع طائلة المسؤولية القانونية أو أية تعليمات أخرى بعد صدور النتائج النهائية لفحص كورونا وإغلاق مكان العمل (القسم) الذي رصدت فيه الحالة لمدة اسبوع، وفحص جميع المخالطين والعاملين قبل فتح مكان العمل (القسم المعني).
كما يجب ان يشمل الإغلاق فقط المبنى الذي ظهرت فيه الاصابة ولا يوجد به اختلاط مع باقي مباني المؤسسة ولا يشمل المستودعات والفروع والمعارض والمباني المنفصلة وغيرها التابعة لنفس المؤسسة، ويتم استئناف العمل في المؤسسة بعد استكمال نتائج الفحوصات وعملية التطهير وذلك بالسماح للموظفين والعاملين غير المخالطين والذي ظهرت نتائجهم سلبية بالعودة الى العمل ويتم عمل فحوصات للمنتج للتأكد من خلوه من فيروس كورونا عند الطلب ومراقبة العاملين عن كثب واستمرار الرصد النشط لهم بقياس الحرارة ومراقبة ظهور الأعراض يومياً.
وبخصوص المخالطين المباشرين قال الوزير، انه يسمح لهم بالعودة إلى العمل بعد انتهاء مدة 14 يوما من الحجر/ العزل وظهور نتيجة سلبية لفحصين حسب تعليمات وزارة الصحة.
ولفت إلى أنه تستثنى من الإجراءات السابقة المؤسسة التي تم اكتشاف إصابة أحد عامليها ولم يكن على رأس عمله خلال 14 يوما من تاريخ اكتشاف الاصابة وفي حال تم عزل بناية او منطقة او محافظة بقرار صادر عن الجهة المختصة يجب الالتزام بإجراءات العزل الصادرة عنها.