عروبة الإخباري – أوضح الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، بأن صاحب العمل (صاحب منشأة فردية “محل تجاري، صناعي، حرفي أو غيره”) الذي يعمل بمنشأته والحاصل على راتب تقاعد الضمان المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم لا يتم شموله بالضمان بهذه الحالة، وله أن يعمل بمنشأته مع استمرار حصوله على راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم دون أي انتقاص، لكنه ملزم بشمول العاملين في منشأته.
وأكّد الصبيحي في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن صاحب العمل الخاضع لأي نظام تقاعدي بموجب التشريعات النافذة لا يُلزم بالشمول بالضمان كصاحب عمل ويحق له الانتساب بصفة اختيارية فقط ضمن نافذة الانتساب الاختياري للأردنيين.
وأوضح الصبيحي بأنه في حال كان صاحب العمل حاصلاً على تقاعد مدني أو تقاعد عسكري فإن شموله بالضمان بهذه الحالة ليس إلزاميّاً، وله الحق في الشمول من خلال منشأته بناءً على رغبته فقط.
وبيّن أن صاحب العمل الذي تجاوز سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى غير ملزم كذلك بالشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد أن كل صاحب عمل سواء أكان ينطبق عليه شمول نفسه أم لا، وسواء لديه عاملون أو كان الوحيد العامل بمنشأته فهو ملزم بتسجيل منشأته في الضمان لكي تأخذ رقم تأمين خاصّاً بها وفي حال كان هو العامل الوحيد بمنشأته فإن هذا التسجيل هو إجرائي فقط ولا يُرتّب عليه أية أعباء مالية على الإطلاق، لكنه يُلزم بشمول كل من يقوم بتشغيلهم في منشأته في أي وقت لاحقاً.