عروبة الإخباري – اشترطت مسودة نظام معدل لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة، أن تحصل المدارس على ترخيص لازم ومعترف به من الجهة المسؤولة عن التعليم في بلد الدراسة، إلى جانب اشتراط أن يقوم حامل الشهادة بتقديم ما يثبت إقامته مدة لا تقل عن سنة دراسية متصلة في بلد الدراسة، وأن يخضع لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه وزارة التربية، بحيث تعد نتيجة هذا الاختبار لأغراض القبول في الجامعات الأردنية.
ونشر ديوان التشريع والرأي، الخميس الماضي، على موقعه الالكتروني، مسودة النظام المعدل للتعليق عليه قبل إقراره بشكله النهائي بعد إعادة صياغة بعض البنود.
وعدلت المسودة المادة السادسة من النظام الأصلي بحيث ألغت عبارة (تراعى عند معادلة الشهادة الأسس الآتية مجتمعة) لتصبح “تراعى عند معادلة الشهادة الصادرة عن المدارس في بلدانها الأصلية الأسس الآتية مجتمعة”.
كما اقترحت المسودة إعادة ترقيم الفقرة (هـ) من المادة 6 في النظام الأصلي والتي تنص على “استيفاء الشروط المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها الوزير والتي تتم بموجبها معادلة شهادات البرامج الأجنبية، بما في ذلك شهادة البكالوريا الدولية وشهادة الثقافة العامة البريطانية وشهادة دبلوما الثانوية الأميركية، الصادرة عن أي مؤسسة تعليمية خاصة داخل المملكة وخارجها”، لتصبح تحت تسلسل الفقرة (و) التي تنص على “نظام التعليم لدى الجهة التي منحت الشهادة المطلوب معادلتها والمناهج الدراسية ونظام الامتحانات لديها”.
كما اقترحت المسودة إلغاء المادة 7 من النظام الأصلي التي تنص على “يشترط لمعادلة الشهادة التي يحملها الطالب الأردني والصادرة عن أي دولة، أن تكون مدة الدراسة للحصول على هذه الشهادة مساوية للسلم التعليمي المعتمد في المملكة”.
واقترحت المسودة أيضا إعادة ترقيم المواد من (8-13) لتصبح تحت تسلسل المواد من (7-12) على التوالي.
وألغت المسودة أيضا نص المادة الثامنة من النظام الأصلي لتصبح “تسري أحكام هذه المادة على الشهادة الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية”؛ حيث تنص الفقرة (أ) على “يخضع حامل الشهادة لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تجريه الوزارة، ويشترط في المدرسة أن تكون حاصلة على الترخيص اللازم ومعترفاً بها من الجهة المسؤولة عن التعليم في بلد الدراسة، وعلى حامل الشهادة تقديم ما يثبت إقامته مدة لا تقل عن سنة دراسية متصلة في بلد الدراسة”.
كما تنص الفقرة (ب) من المادة 8 على “تعد علامة اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية؛ المعدل المعتمد لأغراض القبول في الجامعات الرسمية الحكومية والخاصة في المملكة”، في حين تنص الفقرة (ج) من المادة ذاتها على “تحدد إجراءات اختبار القدرات المعرفية والتحصيلية وجميع الشؤون المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية”.
وجاء النظام المعدل بهدف ضبط شروط معادلة الشهادات الصادرة عن المدارس العربية في غير بلدانها الأصلية، وفي ضوء التحاق عدد من الطلبة الأردنيين للدراسة في تلك المدارس غير المرخصة وغير المعترف بها في بلد الدراسة لعدم استيفائها المتطلبات في تلك الدولة، والاستمرار في التقدم لوزارة التربية والتعليم لمعادلة الشهادات الصادرة عن هذه المدارس.
كما جاء النظام في ظل عدم القدرة على تحديد الجهة التي تتبع لها المدرسة في ظل تعدد الجهات في بعض الدول المانحة للشهادة، بالإضافة إلى ضعف آلية الرقابة والمتابعة للمدرسة والامتحانات المنعقدة فيها.
اشتراط إثبات مدة الدراسة بالخارج لمعادلة ‘‘التوجيهي الأجنبي‘‘
12
المقالة السابقة