عروبة الإخباري- أثار التعديل الوزاري الأخير على حكومة رئيس الوزراء هاني الملقي جملة من التساؤلات حول وزيرين دخلوا في التشكيلة الحكومية الجديدة، هما وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة ووزير النقل جميل مجاهد، لجهة “عدم دستورية اقتران تعيين وزير الدولة لشؤون الاستثمار بموقع وظيفة رئيس هيئة الاستثمار”، فيما أثيرت تساؤلات حول وزير النقل على خلفية مزاعم “بصدور أحكام قضائية بحقه”.
وفي السياق قال الخبير الدستوري وزير الشؤون القانونية السابق الدكتور أحمد زيادات إن “اقتران التعيين كان فيه مخالفة دستورية واضحة ومخالفة لقانون الاستثمار”.
وأوضح زيادات أن “المادة 46 من الدستور تشير الى أنه يجوز أن يعهد للوزير بمهام وزارة أو أكثر فيما يترأس الوزراء المؤسسات والهيئات إضافة لوظائفهم، بحيث يتولى الوزير مهام رئاسة المؤسسات بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب من رئيس الوزراء ومصادقة الإرادة الملكية”. واعتبر أن “قانون الاستثمار ينص على أن رئيس هيئة الاستثمار يعين بقرار من مجلس الوزراء وبتنسيب من رئيس الوزراء وصدور الإرادة الملكية السامية على هذا التنسيب”. كما اعتبر أن “في قرار تعيين الوزير مهند شحادة مخالفتين للدستور وقانون الاستثمار، ويجب تصحيحها بإرادة أخرى، أما الإرادة بتعيينه وزيرا فصحيحة، لكن تعيينه رئيسا لهيئة الاستثمار فكأنها لم تكن”.
وأضاف “ويعتبر القرار كأنه لم يكن وأي قرار بشأنه كاشف وليس منشئا”.
من جهته، أكد وزير النقل جميل مجاهد لـ”الغد” أنه “لا يوجد عليه الآن أي أحكام، وما أثير في وسائل الإعلام هي دعوى قضائية كان رفعها النائب محمود الخرابشة بحقه وحق الهيئة، وحوكم عليها غيابيا إلا أنه تم بعد ذلك استئناف القرار القضائي وخرج بالبراءة”.
وأشار إلى أن وضعه “سليم قانونيا، والموضوع انتهى، ولم تعد هناك أية تبعات قانونية لهذا الموضوع”.
وكان مدعي عام عمان أسند في العام 2012 لمجاهد تهمتين هما “الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي خلافا لأحكام المادة 473/أ من قانون العقوبات، والتهاون في واجبات الوظيفة خلال توليه إدارة هيئة النقل العام، خلافا لأحكام المادة 183 من قانون العقوبات”.
بدوره، اعتبر النائب خير أبو صعيليك أن “ما أوردته بعض المواقع بخصوص دستورية تعيين مهند شحادة وزير دولة للاستثمار ورئيسا لهيئة الاستثمار، فإن الإرادة الملكية السامية جمعت بين المنصب السياسي والتنفيذي معا”.
وأضاف أن “ما ورد في نص الارادة الملكية صحيح ومتوافق مع النصوص الدستورية والقانونية، وان الإرادة الملكية تصدر بتعيين الوزراء، وهذا معلوم، كما أنها تصدر بتعيين المناصب التنفيذية، وهنا نذكر بنص المادة (22) أ من قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014، التي تنص على أنه يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها رئيس يعينه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد في قرار التعيين حقوقه وكافة امتيازاته وطريقة إنهاء خدماته على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية”.
وقال بأن “النصوص الدستورية أوضحت أن الملك هو رأس الدولة، وهو مصون من كل تبعة ومسؤولية، وأما المادة 40 فنصت على: (مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة: 1- يمارس الملك صلاحياته بإرادة ملكية، وتكون الإرادة الملكية موقعة من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، يبدي الملك موافقته بتثبيت توقيعه فوق التواقيع المذكورة)”.
وأضاف: “وعليه فإن فحوى الإرادة الملكية جاء منسجما ومتسقا مع النصوص الدستورية والقانونية”.