عروبة الإخباري – فيما يبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور مطلع الشهر المقبل، ليصبح 220 دينارا بدلا من 190، يرى خبراء أن مبلغ الرفع البالغ 30 دينارا، هو مبلغ “زهيد”، خصوصا وأنه ترافق مع ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، ما يجعله بلا قيمة تذكر، في حين أخذ آخرون على القرار استثناءه العمال الوافدين للمرة الثانية من الزيادة.
على الجانب الحكومي، أكد وزير العمل علي الغزاوي في تصريحات صحفية أمس، أن قرار مجلس الوزراء القاضي برفع الحد الأدنى للأجور “سيسهم في توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال، وينعكس إيجابا على زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات، وبالتالي على الدورة الاقتصادية، وتشجيع الشباب المتعطلين عن العمل على الانخراط في سوق العمل”.
وقال الغزاوي إن الحكومة “في وقت سابق، تعهدت خلال مناقشات الموازنة مع مجلس النواب، وبعد التشاور ودراسة طلبات العديد من القطاعات العمالية والاقتصادية، برفع الحد الأدنى للأجور، الامر الذي من شأنه تحسين مستوى معيشة الفئات الأقل دخلا في المجتمع”، معتبرا ذلك القرار من “الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية”.
وقال إن “الحد الأدنى للاجور في هذا القرار يطبق على العمال الاردنيين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم، وبموجب القرار يكون الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة، أو لأي مدد أخرى، بتقسيم الحد الأدنى للأجر الشهري على 30 يوما”.
ووعد بأن “تتم مراجعة قرار الحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية، التي تضم أعضاء من وزارة العمل واتحاد النقابات العمالية وأصحاب العمل، مع بداية كل عام، لتحديد أي زيادة على الحد الأدنى للأجور تقررها اللجنة”.
وقال إن “لجان وفرق التفتيش في وزارة العمل، ستباشر عملها لغايات التفتيش على المؤسسات والشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، للتأكد من قيامها بتطبيق هذا القرار، وتوفير شروط العمل اللائق للعمال الذين يشكلون فئة مهمة من الأردنيين، وأنه لن يكون هناك أي تهاون مع أي منشأة تحاول التلاعب على هذا القرار”.
وحول عقود العمل الموحدة في المدارس الخاصة، ومدى تقيدها بها فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أكد الغزاوي أن “اجتماعا سيعقد في الوزارة مع كل من النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، لإعادة النظر في العقد الموحد، وإجراء التعديلات اللازمة عليه، بما يحقق العدالة لكل من المعلم والمدرسة، وسيتم اقتراح آليات جديدة تضمن أن يحصل المعلم على راتبه الحقيقي المبين في عقد العمل”.
في المقابل، وللمرة الثانية، يتم استثناء العمال الوافدين من الحد الأدنى للاجور، حيث يبلع الحد الأدنى لأجورهم 110 دنانير. وفي هذا الشأن تعلق مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة لندا كلش على ذلك بالتأكيد أن في استثنائهم “تمييزا ضدهم، ومخالفة لكل الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزم بها الأردن”.
وقالت كلش إن استثناء العمال الوافدين من الزيادت على الاجور “يخالف أيضا اتفاقية العمل الدولية 111 التي تنص على مساواة الأجر عند تساوي العمل”.
وأضافت في تصريحات صحفية امس: “من ناحية أخرى، سيزداد انتهاك حقوق العمال الوافدين في العمل، وسيفضل صاحب العمل تشغيلهم، وقد قلنا مرارا يجب حماية حقوقهم، لتحفيز العمال الأردنيين على العمل في المهن التي يعمل بها غير الأردنيين”.
وهذا ما يؤكده أيضا، الخبير في مجال حقوق العمال حمادة أبو نجمة، حيث يرى انه “كان من المفترض أن يتم عدم استثناء العمال على أساس الجنسية، لأن في ذلك تمييزا ومخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن”، لافتا إلى أن الأردن “كان قدم وعودا للمنظمات الدولية بتلافي هذا الأمر في المرات المقبلة، عندما وجهت له انتقادات في المرتين الأوليين”.
وكان قرار صدر عن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور الصادر بمقتضى المادة (52) من قانون العمل في الرابع والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) 2011، رفع بموجبه الحد الأدنى للأجور ليصبح 190 دينارا أردنيا.
وتضمن هذا القرار استثناء للعمالة المهاجرة، بحيث يطبق بحقهم القرار السابق وهو 150 دينارا أردنيا، ما عدا العاملين في قطاعي صناعة الملابس والمنازل وحدائقها، فقد بقي الحد الأدنى في هذه القطاعات كما هو 110 دنانير.