عمان- فيما أدرج رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة مذكرة نيابية موقعة من 47 نائبا تطالب بطرح الثقة بوزير الداخلية سلامة حماد على الجلسة التي سيعقدها مجلس النواب الثلاثاء المقبل، فإنه يبدو من غير المرجح أن تتم مناقشة المذكرة في الموعد المحدد، جراء اكتظاظ جدول أعمال المجلس بمشاريع قوانين واجبة البحث.
وجاءت مذكرة طرح الثقة بالوزير حماد بسبب ما اعتبره النواب الموقعون “قصورا بخصوص الأحداث الإرهابية التي وقعت في محافظة الكرك، الأحد الماضي، قبل وأثناء وبعد وقوعها”.
وصدر عصر أول من أمس ملحق لجدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس يوم الثلاثاء المقبل، تضمن إدراج المذكرة على جدول الأعمال، في حين يتضمن الجدول مشروع قانون هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لسنة 2015، ومشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016، ما يعني أن مذكرة حجب الثقة ستتم مناقشتها بعد الانتهاء من المشروعين، إلا إذا وافق المجلس على تقديمها على جدول الاعمال ومناقشتها أولا، وهذا يحتاج لموافقة المجلس.
أما في حال بقيت المذكرة كما هي، فإنه من غير المرجح مناقشتها خلال جلسة الثلاثاء، وترحيلها إلى الثلاثاء الذي يليه، وفي حال تم تقديمها فإن ذلك يتطلب تصويت 66 نائبا على حجب الثقة عن الوزير لكي يستقيل من الحكومة، وبخلاف ذلك فإن الأمر يعني تجديد الثقة به.
ومن الواضح في التعديلات الدستورية، أن الحكومة عندما تتقدم بطلب الحصول على الثقة يجب عليها الحصول على ثقة 66 نائبا، أي أكثر من نصف الأعضاء، ويعتبر النائب الغائب والممتنع في تلك الحالة بمثابة “حاجب للثقة”، أي أن الحكومة لو حصلت على ثقة 64 نائبا وحجب عنها 30 نائبا، وغاب 20، وامتنع 16، فإن الحكومة لا تحصل على الثقة.
أما لو طرح النواب من جهتهم الثقة بالحكومة أو بأحد وزرائها، فإنه يتوجب أن يصوت على الحجب 66 نائبا، ويعتبر الغائب والممتنع وكأنه “مانح للثقة”، بمعنى لو حجب الثقة عن الوزير 64 نائبا، ومنحه الثقة 50 نائبا، وامتنع عن التصويت 16، فإن الوزير يكون قد حصل على ثقة النواب.
وجاءت مذكرة حجب الثقة سندا للمواد 53 و54 من النظام الداخلي للمجلس، حيث تقول المادة 53/1: “تعقد جلسة الثقة بالوزارة أو بأي وزير منها، إما بناء على طلب رئيس الوزراء، وإما بناء على طلب موقع من عدد لا يقل عن عشرة أعضاء من مجلس النواب”.
وتقول الفقرة 2 من المادة نفسها: “يؤجل الاقتراع على الثقة لمرة واحدة لا تتجاوز مدتها عشرة أيام، إذا طلب ذلك الوزير المختص أو هيئة الوزارة، ولا يحل المجلس خلال هذه المدة”، أما المادة 54 فإنها تقول في فقرتها الأولى: “تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب”، فيما تقول الفقرة الثانية: “إذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل”، وتقول الفقرة 3: “وإذا كان قرار عدم الثقة خاصاً بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال منصبه”.
وكان مجلس النواب منح الثقة لحكومة الدكتور هاني الملقي قبل شهر من اليوم في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وحصلت الحكومة وقتها على ثقة 84 نائبا، وحجب عنها 40 وامتنع 4، وغاب نائب واحد، ولم يصوت رئيس المجلس.(الغد)