عروبة الإخباري – حمّل النائب محمد القطاطشة رئيس الوزراء عبدالله النسور مسؤولية الشبهات التي طالت التعيينات الحكومية في عهده.
وقال القطاطشة للنسور خلال جلسة مجلس النواب الأحد :”لو التزمت بمدونة السلوك التي وضعها رئيس الوزراء الاسبق العين سمير الرفاعي لما وقعت في الشبهات بالتعيينات”.
واعتبر أن سبب الفساد في عهد حكومة النسور هو عدم العدالة في التعيينات على كافة المستويات، ما ادى إلى شعور المواطن بعدم قدرة المجلس على محاسبة الحكومة.
وبخصوص مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015 قال القطاطشة :”مشروع القانون يعود الفضل فيه لجلالة الملك عبد الله الثاني وليس للحكومة، وجلالة الملك شكل اللجنة الملكية للنزاهة التي اوصت بدمج هيئة مكافحة الفساد وديوان المظالم”.
ونص ميثاق الشرف في حكومة سمير الرفاعي على:
:- ميثاق شرف لقواعد السلوك استنادا الى أحكام الدستور والتشريعات النافذة التي يتعين الالتزام بها وانطلاقا من مبادئ الولاء والانتماء للوطن والتزاماً بالقسم الذي يؤديه الوزراء امام جلالة الملك فقد تم وضع هذا الميثاق لقواعد السلوك الذي يتعين على رئيس الوزراء والوزراء التقيد بما ورد فيه.
أولا) المبـــادئ العامـــة: على الوزير اعتبار المصلحة العامة هي الغاية الأولى والأساسية عند اتخاذ القرارات المتعلقة بمهامه الرسمية وعليه أن يستعمل قدراته بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق هذه المصلحة.
وعلى الوزير التقيد عند قيامه بواجباته بالابتعاد عن المصالح الشخصية وبالالتزام بمبادئ النزاهة والموضوعية والمساءلة والشفافية والامانة والمصداقية والحرص والحياد، وعلى وجه الخصوص ما يلي : 1-العمل بنزاهة، وذلك من خلال الممارسة القانونية وبصورة صحيحة للصلاحيات المقررة بالتشريعات النافذة والصلاحيات الأخرى المنوطة بمنصبه ومن خلال الاستخدام الملائم للموارد المتوفرة له لتحقيق المصلحة العامة.
2-الالتزام بمبادئ العدل والإنصاف عند اتخاذ القرارات الرسمية، وذلك من خلال التصرف بأمانة بالتشاور كلما أمكن ذلك مع الاشخاص المعنيين بشأن المسألة مدار البحث.
3-الالتزام بمبدأ المساءلة وفق احكام الدستور والتشريعات النافذة عما يمارسون من صلاحيات ومهام.
4-التقيد بالقانون عند القيام باي اعمال بصفاتهم الشخصية وإظهار معايير عالية للنزاهة الشخصية والمصداقية والسلوك القويم.
5-التشجيع على مراعاة هذه القواعد بحكم المركز القيادي للوزير ومن خلال القدوة الحسنة للعمل في المؤسسات الرسمية والعامة المرتبطة به.
ثانياً) النزاهـة : 1- على الوزير عدم استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة، بما في ذلك عدم استخدام أي معلومات يحصل عليها في سياق ممارسته لواجباته الرسمية لتحقيق أي مكاسب شخصية له أو لمنفعة أي شخص آخر.
2-على الوزير أن يقدم إقرار الذمة المالية وفق ما تقتضيه أحكام قانون إشهار الذمة المالية النافذ.
3-على الوزير، بموجب أحكام المادة (44) من الدستور وأحكام قانون محاكمة الوزراء لسنة 1952، ألا يكون خلال مدة توليه المنصب الوزاري عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو المشاركة في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتباً من أي شركة أو جهة أو العمل كوكيل لصالح أي جهة كانت.
4-على الوزير عدم استعمال أي معلومات رسمية أو تجارية لها طابع السرية أو أي معلومات أصبحت متاحة له بحكم منصبه الرسمي وذلك قبل الإعلان عنها للعموم لغايات تحقيق أي مكاسب مالية له أو لعائلته بما في ذلك المتاجرة بأي أموال أو حقوق.
5-على الوزير الامتناع عن المتاجرة له أو لزوجه أو لأي من أولاده القصر بأي أسهم في الشركات العاملة ضمن نطاق مسؤوليته خلال مدة توليه للمنصب الوزاري.
6-على الوزير التفرغ التام للقيام بمهامه الرسمية والانسحاب من أي ممارسة مهنية ومن إدارة أي عمل، كما يجب عليه الامتناع عن استلام أي دخل من العمل بأي صورة كانت باستثناء ما هو مقرر بمقتضى هذه القواعد، إلا أن ذلك لا يحول دون الحصول على إيرادات وعوائد سنوية متعلقة بأنشطة قام بها قبل تولي المنصب الوزاري بشرط الإفصاح عنها وفق ما يتطلبه القانون.
7-لا يجوز للوزير العمل كمستشار أو استشاري لأي شركة أو مشروع أو لأي مصالح أخرى سواء بأجر أو بدون أجر، كما لا يجوز له تقديم مساعدة لأي منها إلا ما يقوم به بصفته الرسمية.
8-على الوزير الامتناع عن التدخل او التوسط او التأثير في اتخاذ اي قرار اداري (وبخاصة في مجال التعيينات والعطاءات) سواء في القطاع العام او الخاص يخرج عن نطاق المسؤوليات المنوطة به وفق احكام التشريعات النافذة.
9-على الوزير ممارسة مهام منصبه الوزاري دون التأثر بأي اعتبار بوجود منفعة أو خسارة شخصية، ويجوز للوزير خلال عمله الرسمي قبول الهدايا الرسمية الاعتيادية وقبول التكريم الاعتيادي وأي أشكال مقبولة للتقدير بما لا يؤثر بأي شكل على قراراته أو لا يرتب عليه أي التزامات، إلا أنه يمتنع على الوزير السعي للحصول على أي شكل من أشكال الهدايا بصفته الشخصية أو التشجيع على ذلك.
10- على الوزير عدم القبول أو السعي للحصول على أي نوع من أنواع المنافع أو أي بدل آخر ذي قيمة سواء لنفسه أو للغير وذلك لغايات أدائه أو عدم أدائه لأي جزء من الواجبات الرسمية المفروضة عليه، كما يجب عليه مراعاة عدم ترتيب أي التزامات مالية أو أخرى عليه لصالح أي أفراد أو مؤسسات الى المدى الذي قد يؤثر عليه بشكل غير مشروع عند قيامه بواجباته الرسمية.
11- لا يجوز تعيين الأقرباء المباشرين للوزير أو لزوجه أو لشركائه السابقين في وظائف دائمة أو مؤقتة وسواء بتفرغ كامل أو جزئي إذا كانت ذات علاقة بمنصبه الوزاري.
12- يتعهد الوزير بعد تركه منصبه الوزاري، بأن لا يحقق أي مصلحة شخصية من المعلومات التي حصل عليها أثناء خدمته في ذلك المنصب والتي لم تكن متاحة لعموم الناس.
13- على الوزير الامتناع خلال مدة سنة من تاريخ تركه المنصب الوزاري عن: أ- تقديم النصح والمشورة لصالح أي جهة داخلية أو خارجية تعمل في نطاق المسؤوليات التي كانت منوطة به أثناء تولي المنصب الوزاري او العمل فيها.
ب- القيام بأي عمل في او مع الوزارة التي كان يتولاها أو أي من الدوائر أو المؤسسات التي كانت مرتبطة به في أمر يخص أشخاص آخرين.
14- على الوزير، حتى بعد تركه المنصب الوزاري، أن يُراعي بقاء سلوكه الشخصي وتصرفاته الخاصة متلائمة مع مكانة الحكومة وسمعتها ونزاهتها.
ثالثاً) الإنصـاف : على الوزير ان يراعي عند إصداره القرارات المعايير التي تتطلبها قواعد الإنصاف لغايات حسن اتخاذ القرار.
وعلى وجه التحديد، على الوزير التحقق بأن القرارات التي يتخذها لا تتأثر بأي تحيز أو أي اعتبارات غير صحيحة مثل وجود منافع أو أضرار ذات طبيعة شخصية.
رابعاً) المساءلة : 1-لا يجوز أن تكون الموارد والتسهيلات التي يتم تزويدها للوزير على حساب الخزينة العامة معرضة للاستعمال بصورة غير قانونية أو غير مسؤولة، وعلى الوزير توخي الدقة عند البت في مشروعية وصحة أي مطالبات يستحقها كعلاوات أو بدلات سفر أو بدلات أخرى.
2-يترتب على الوزير التقيد بأي تعليمات أو توجيهات متعلقة باستخدام الموجودات الرسمية.
3-يجب على الوزير أن يقدم تفسيراً صحيحاً وشاملاً لأي ممارسة تم تأديتها أثناء تولي منصبه الرسمي وذلك استجابة لأي طلب يقدم إليه في إطار قانوني مشروع، وذلك باستثناء الحالات التي يمنعها القانون.
خامساً) المسؤولية : 1-على الوزير أن يتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عدم تضليل الغير وتقديم المعلومات الضرورية بما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة، وأن تكون المسؤولية شخصية على كل وزير للتأكد من تصحيح أو توضيح أي خطأ أو سوء فهم وقع بخصوص أمر معين وذلك في أقرب فرصة ممكنة وبما يتوافق مع المسائل والمصالح المعنية بذلك الأمر.
2-على الوزير في قراراته وتوجيهاته وسلوكه أن يشجع الموظفين على التقيد التام باحكام القانون وبما ورد في مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة التي تسري عليه بحكم منصبه الرسمي.
سادساً) التطبيــــق : يتم البت في أي مسألة تتعلق بتفسير هذا الميثاق أو أي مسألة تثور بشأن تطبيقه من قبل لجنة تسمى (لجنة قواعد السلوك) برئاسة رئيس ديوان التشريع والرأي وعضوية كل من رئيس دائرة إشهار الذمة المالية ورئيس ديوان المظالم.