عروبة الإخباري – أعاد مجلس الأعيان اليوم الى النواب قوانين: تحصيل الاموال الاميرية، والاقامة وشؤون الاجانب، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بعد اجرائه تعديلات عليها.
وفي بداية الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس فيصل الفايز بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة، اشار الفايز الى ان يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى الذي صادف امس الاثنين اراده جلالة الملك عبدالله الثاني يوما اردنيا وطنيا لتكريمهم اعتزازا بما بذلوه وقدموه من بطولات وتضحيات وعطاء في خدمة الوطن والامة.
واعرب عن اعتزاز وفخر مجلس الاعيان بما قدموه من تضحيات كبيرة في سبيل الدفاع عن الوطن والامة العربية وقضاياها العادلة، ولما بذلوه من اجل رفعة الوطن والحفاظ على امنه واستقراره.
وقال ان الجيش المصطفوي ومنذ المغفور له جلالة الملك المؤسس نذر نفسه بان يكون على خطى الهاشميين في طليعة المدافعين عن قيم امتنا العربية وشرفها وعزتها وكرامتها وحقوقها وقضاياها، لافتا الى ان المتقاعدين والمحاربين القدامى عرفتهم اسوار القدس وتلال اللطرون وباب الواد وروت دماؤهم الزكية ارض العروبة وكانت لهم بصمة واضحة على انجازات الوطن ونهضته، وافنوا حياتهم يتنقلون بين ثغور الوطن مدافعين عن الحمى وحارسين للحدود من غدر كل معتد اثيم. وخالف الاعيان قرار النواب حول القانون المعدل لقانون تحصيل الاموال الاميرية لسنة 2015 ، بالموافقة على قرار الحكومة بالقانون المعدل في الفقرة أ من المادة 17 التي كان شطبها مجلس النواب.
وتفرض الفقرة أ من المادة 17 غرامة مالية نسبتها 9 بالمئة سنويا عن كل مطالبة مالية قائمة غير مسددة ولم تتم تسويتها كبدل نفقات تحصيل ومتابعات ادارية، على أن لا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 50 بالمئة من مقدار المطالبة، مع استثناء المطالبات المالية المتحقق عليها غرامات بموجب التشريعات الخاصة بها.
وقال النسور ان هذه الفقرة هي جوهر القانون ومن اجلها جاء مشروع القانون للتعامل مع المكلفين المتخلفين عن التسديد ، مؤكدا اهمية وجود سلاح الغرامة على المتأخر عن الدفع، كما ان تحديد سعر الفائدة 9 بالمئة يأتي ضمن ادبيات المالية الاردنية.
وخالف الاعيان قرار النواب حول المعدل لقانون الاقامة وشؤون الاجانب بشطب الفقرة (ز) المضافة من مجلس النواب والتي تتيح منح الاجنبي اذن اقامة في المملكة اذا كان مولودا لام اردنية.
واشار الاعيان في قرارهم الى ان الاضافة تُحمل النص ما لا يحتمل وتضيف احكاما جديدة تتعارض مع قصد المشرع، كما ان الاحكام المتعلقة بمنح الاجنبي الجنسية او اذن الاقامة منصوص عليها بموجب قوانين وتشريعات اخرى سواء كان الاجنبي مولودا لام اردنية او غير ذلك، مؤكدا القرار ان ذلك لا يعني حرمان المولود لام اردنية من الحصول على اذن اقامة بشكل مطلق، وانما شأنه في ذلك شأن اي اجنبي.
كما وافقوا على المادة 23 كما وردت في القانون المعدل والتي تنص على استيفاء رسوم عن التأشيرات واذونات الاقامة وتمديدها وتذاكر المرور ورسم اصدار بدل فاقد لأي بطاقة اقامة او تذكرة مرور ومقدار اي رسم واي بدل بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، مخالفا بذلك قرار النواب الذي حدد رسما مقداره 50 دينارا سنويا عن اذن الاقامة وتمديدها، واستيفاء 15 دينارا مقابل اصدار بطاقة اقامة في حال فقدانها.
وأجرى المجلس تعديلاً على القانون المعدل لقانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي لسنة 2015 شطب بموجبه بندا ينص على انه ” في حال انتهاء خدمة رئيس مجلس هيئة الاعتماد يحل في اعلى مربوط رتبة الاستاذية في الجامعة التي كان يعمل فيها “.
واشار قرار الاعيان الى ان البند لا يحقق العدالة والمساواة ويشكل فروقات في الدرجات والامتيازات والحقوق الاكاديمية والمادية بينه وبين من يحصلون على رتبة الاستاذية ولم يحالفهم الحظ في ان يعينوا بوظيفة رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، اضافة الى القانون الاصلي ينص على احتساب مدة الخدمة في مجلس الهيئة خدمة مستمرة لتشمل كافة حقوقهم المادية والاكاديمية عند تعيينهم في الجامعات الاردنية.
وأقر الاعيان القانون المعدل لقانون براءات الاختراع كما ورد من مجلس النواب، والذي يهدف وفق اسبابه الموجبة الى الايفاء بالالتزامات الواردة في اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين المملكة الاردنية الهاشمية والولايات المتحدة الامريكية.
وكان العين اسامة ملكاوي قدم مخالفة لقرار المجلس حول مشروع القانون مطالبا برده، موضحا ان الغاء النص على ان تاريخ طلب التسجيل المعتمد في الاردن هو التاريخ الاسبق لتقديم الطلب من صاحب الاقتراع في اي دولة اخرى يمدد الحماية المقررة لمقدم طلب التسجيل 20 عاما، كما ان شطب المادة 17 التي تجيز للوزير تمديد مدة الحماية مدة اضافية لا تزيد على خمس سنوات لا يتفق مع قواعد الملكية الفكرية المقررة في الاتفاقيات الدولية.
ووافق الاعيان على قرار النواب فيما يتعلق بقانوني صندوق شهداء الامن العام ، وصندوق شهداء الدفاع المدني الذي يرفع قيمة مبلغ الاعانة الفورية التي تدفع لورثة شهداء الامن العام والدفاع المدني الى عشرة الاف دينار .
واوصى المجلس الحكومة بإعادة النظر في تعريف الشهيد الذي ورد في قانون صندوق شهداء الدفاع المدني وصندوق شهداء الامن العام واي تشريع آخر ورد فيه هذا التعريف ، ودراسة وضع تشريع موحد ومتكامل ينظم جميع الاحكام المتعلقة بصناديق شهداء منتسبي القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى.
وكانت اللجنة القانونية بمجلس الاعيان اوصت في قرارها بتخفيض مبلغ الاعانة لشهداء الامن العام والدفاع المدني الى 5 الاف دينار بدلا من عشرة آلاف ، كون عائدات الصندوق تكون بموجب اشتراكات شهرية من رواتب الافراد ولا تدخل ضمن مخصصات هذه الاجهزة في الموازنة العامة ، إضافة الى ان ما يقدمه الصندوق هو اعانة فورية لذوي الشهداء ، وان هناك حقوقا اخرى للشهيد بموجب قوانين اخرى.
وناقش الاعيان عددا من الاسئلة موجهة للحكومة قدمها الاعيان: المهندس وجيه العزايزة ، والمهندس علاء البطاينة ، والدكتور محمد الصقور .
وطالب العزايزة الحكومة بتزويد خطة الاصلاح الاجتماعي في مجلس الوزراء في عام 2013 لتنفيذ البرنامج من النواحي الفنية والمالية والادارية .
ودعا البطاينة الى استكمال دراسة التشريعات ذات الاثر المالي على خزينة الدولة التي مضى عليها اكثر من 10 سنوات، بما يغطي الكلف الحقيقية للخدمات من قبلها.
وتساءل الصقور عن خطط واجراءات الحكومة للحد من خطر تطور ظاهرة مرض السكري وانتشاره بين الاحداث، وسبب التأخير في دراسة الطاقة البديلة وزيادة كلفتها في الوقت الذي نسارع الزمن للحد من فاتورة الطاقة المرتفعة والحصول على طاقة رخيصة وصديقة للبيئة .
كما وافق المجلس على طلب استقالة العين الدكتور صفوان طوقان من عضوية لجنة السياحة والتراث . (بترا)