عروبة الإخباري- طرد الزعيم الديني مقتدى الصدر 12 شخصاً من تياره في محافظة ديالى، فيما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا تفسيراً للمواد المتعلقة بإنجاز الاستجواب في مجلس النواب.
وقال الصدر في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، ان القرار جاء «بعد الجهد الكبير الذي بذلته لجان التحقيق وتوصلها إلى ادانة عدد من الأفراد المنتمين إلى سرايا السلام في تلك المحافظة».
وأضاف: «بعد أن طردوا صار لزاماً علينا آل الصدر طردهم من كل مفاصل التيار»، معتبراً المطرودين «أعداء لآل الصدر الى ان يطبقوا العقوبة الخاصة بهم والتي ستعلن لاحقاً».
وتضمن البيان قائمة بأسماء العناصر الذين تم طردهم. وأوضح مصدر في الهيئة السياسية للتيار في تصريح إلى «الحياة» ان «سماحة السيد الصدر يحرص على تقويم العملية السياسية والحكومية بما يتهيأ له من الفرص لتقديم مقترحات الإصلاح إلى الجهات المعنية ناهيك عن استمرار عملية هيكلة تياره».
وأوضح أن «طرد 12 عنصراً من التيار جاء بعد تأكد لجان التحقيق التي اوعز الصدر بتشكيلها لمعاقبة الذين يعملون لمصلحتهم الذاتية، بما يسبب الضرر للآخرين، كما ان الحال لا يقتصر على هؤلاء وقد تخرج قوائم اخرى بعد استكمال التحقيقات في محافظات شتى».
يذكر ان الصدر أعاد هيكلة تياره بما فيه جناحه العسكري «جيش المهدي» مرات عدة، كان آخرها طرد عشرة «مفسدين»، بينهم مدير ناحية بني سعد في ديالى.
إلى ذلك، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا تفسيراً للمواد الدستورية المتعلقة بالإستجواب في مجلس النواب. وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار في بيان، تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «المحكمة نظرت في طلب الأمانة العامة لمجلس النوّاب لتفسير النصوص المتعلقة بعملية الإستجواب. والتي جاءت في المادة (61/سابعاً-ج)، والمادة (61/ثامناً- أ) من الدستور»، مضيفاً أنها «أصدرت قراراً بموجبه يجب أن يكون الاستجواب موافقاًً ما نصت عليه المادة (61/سابعاً- ج)»، موضحاً أنها تنص على «تقديم طلب تحريري إلى رئيس مجلس النواب من أحد النواب بموافقة 25 عضواً وبإمكان مقدم الطلب أو من أيده سحب طلبه لعدم وجود مانع قانوني أو دستوري». وزاد أن «سحب احد مقدمي الطلب من العدد البالغ (25) عضواً يؤدي إلى الإخلال بالنصاب الذي حددته المادة (61/سابعاً- ج) من الدستور»، لافتاً إلى أنه «عندئذ يصبح الطلب غير مستوفٍ شروطه التي أوجبها الدستور، وفي هذه الحالة يكون الاستجواب ملغياً». وأكد «انه اذا كان طلب الاستجواب مستوفياً شروطه يباشر مجلس النواب بإجرائه»، مشيراً إلى أن «العملية لا تجري الا بعد مرور سبعة ايام على الأقل من تقديم الطلب». و»بعد انتهاء الاستجواب وتدقيق الأجوبة ومقارنتها مع الادلة المقدمة فإن مجلس النواب يبني قناعته بوجهة نظر المستجوب إثر مناقشته، على أن يطرح على التصويت فاذا صوت المجلس بالغالبية المطلقة (من عدد الحاضرين) بعد تحقق النصاب القانوني يكون الموضوع منتهياً».
وأشار الى انه «في حال عدم قناعة المجلس بالأجوبة ينتقل إلى الخطوات الأخرى بسحب الثقة من الوزير بالغالبية المطلقة، ويعدّ الوزير مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة» منه، على أن طرح موضوع سحب الثقة من الوزير يجب أن يكون بناء على رغبة المجلس أو على طلب موقع من خمسين عضواً، اما في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ولخطورة ذلك في الحياة السياسية وما ينتج عنها من سحب الثقة من جميع الوزراء وتحويل مجلس الوزراء إلى تصريف الاعمال إلى حين تشكيل مجلس جديد فقد اشترط الدستور أن يكون طلب سحب الثقة مقدماً من رئيس الجمهورية، كما أجاز لمجلس النواب بناء على طلب خُمس عدد أعضائه». و «لا يجوز تقديم هذا الطلب إلا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وبعد سبعة ايام على الأقل من تقديم الطلب».(الحياة)