عروبة الإخباري – فيما وافق مجلس النواب على تخصيص 50 % من الرسوم والضرائب المستوفاة عن المشتقات النفطية المستوردة او المنتجة في المملكة لصالح البلديات، اوضح وزير البلديات وليد المصري أن “هذه النسبة تعادل حوالي 150 مليون دينار سنويا”.
كما وافق المجلس “على أن يخصص للبلديات 40 % من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير عن رخص اقتناء المركبات، والغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير وعن المخالفات الصحية والبلدية”.
واكد رئيس اللجنة المشتركة النائب خميس عطية أهمية التعديل الذي أدخلته اللجنة حول “تخصيص 50 % من الرسوم” للبلديات، وأن التعديل “جاء بهدف عدم إدراج ضرائب جديدة على المواطنين”، معربا عن رفضه فرض اي ضريبة جديدة.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية، عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، ساعده في جزء منهما نائبه الأول أحمد الصفدي، وبحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وعدد من اعضاء الفريق الحكومي، واصل النواب فيهما مناقشة مشروع قانون البلديات.
وفيما رفض مجلس النواب قرار اللجنة المشتركة (الادارية والقانونية) المتعلق بآلية فصل البلديات، جرى نقاش موسع وطويل شارك فيه رئيس اللجنة النائب خميس عطية ونواب خالفوا رأي اللجنة منهم جميل النمري، مفلح الرحيمي، حابس الشبيب، مصطفى شنيكات، رلى الحروب، انتهى الى “التوافق” على العودة الى النص كما ورد في مشروع القانون.
رئيس الوزراء عبدالله النسور قال خلال المناقشات، “ان مشروع قانون البلديات قانون تقدمي ويعطي صلاحيات اكثر للمجالس البلدية”، مضيفا “انا لست من المقتنعين بفكرة حل المجلس البلدي قبل الانتخابات، حيث أن في إكمال المجالس البلدية مدتها كاملة تعظيما للديمقراطية”.
وأضاف، “ان تجربة اللجان في البلديات لم تكن صحيحة، ولا اشجع على تشكيل لجان ولكن لا بد أن ينص القانون على امكانية الحل في حالات معينة”.
وينص القانون حسب ما وافق عليه المجلس على “انه إذا رغبت اكثرية ناخبي بلدة في إحداث بلدية او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى، او فصل بلدية او مجموعة بلديات سابقة، يقدم مجموعة عنهم عريضة بذلك الى الحاكم الاداري الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير”.
واشترط القانون في فصل منطقة او بلدية سابقة عن بلدية قائمة “أن يزيد عدد سكانها على عشرة آلاف نسمة، وان تكون قائمة قبل 2001 وان لا تقل الايرادات السنوية الذاتية للسنة التي تسبق تقديم العريضة لتلك المنطقة او البلدية عن مليون ونصف مليون دينار، على ان يضاف اليها 10 % من كل سنة، والتي لا يتعارض فصلها فنيا مع الامتداد الجغرافي لباقي منطقة البلدية المفصولة عنها”.
ونص على انه “تحدد منطقة البلدية الجديدة بقرار من الوزير بعد استطلاع رأي وزير المالية، وعند احداث بلدية يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس يمارس صلاحياته ويعين لها رئيس من بين اعضائها على ان ينتهي عمل اللجنة حال اجراء أول انتخابات بلدية، وإذا تمت الموافقة على الفصل وفقا لأحكام المادة يبقى المجلس المحلي المنتخب في تلك المناطق قائما بأعماله، ويعتبر مجلسا بلديا وفقا لأحكام القانون، ويعتبر رئيس المجلس المحلي رئيسا للمجلس”. ومع مراعاة ما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر قرر مجلس النواب ان لـ “مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري إصدار قرار بتوسيع حدود أي بلدة أو تضييقها أو تعديلها أو ضم أي بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض، وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في هذا القانون أو فصل أي منها أو جزء منها في أي تشكيل مقرر”.
وللوزير، بحسب ما قرر المجلس، “تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية ويبلغ القرار إلى وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية”.
وبموجب القانون “يتم تسمية أي بلدية بقرار من الوزير، وتسري عليها أحكام هذا القانون، ويحدد الوزير فئة البلدية المحدثة وفقا للتصنيف المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة 10 من القانون ويؤلف لها لجنة تقوم مقام المجلس تمارس صلاحياته”.
ويعين للبلدية المحدثة رئيس من بين أعضائها وتعقد اجتماعاتها وفقا لأحكام القانون وتستمر في عملها الى حين انتخاب المجلس في أول انتخابات تجري وفقا لأحكام هذا القانون، وتصبح البلدية المحدثة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها.
واعتبر القانون تلك البلديات منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها الى البلدية المحدثة، ويصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، وتعتبر خدماتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.
وقرر مجلس النواب خلال الجلسة تصنيف البلديات الى 3 فئات هي؛ الاولى وتشمل مراكز المحافظات وأي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف، والثانية بلديات مراكز الالوية التي تزيد عدد سكانها على خمسة عشر الف نسمة ولا يتجاوز مائة الف نسمة، والثالثة هي البلديات الاخرى غير الواردة ضمن الفئتين الاولى والثانية.
كما أقر بأن يكون رئيس البلدية المسؤول الاول في البلدية ومرجع دوائرها، ويرأس جهاز الموظفين فيها، واشترط موافقة وزير البلديات على مشاركة رئيس البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات إذا كانت المشاركة خارج المملكة، وكذلك التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات، واتفاقيات التوأمة مع الجهات ذات العلاقة إذا كانت خارج المملكة.
كما اشترط على رئيس البلدية إعلام الوزير عند تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس أو للمدير، شريطة أن يكون هذا التفويض خطيا ومحددا ومقترنا بقرار من المجلس.
واشترط المجلس لمن يعين مديرا تنفيذيا للبلدية ان يكون اردنيا وحاصلا على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية او المعمارية او تخطيط المدن.
ووافق المجلس على ان تستمر المجالس البلدية والمجالس المحلية في أعمالها الى حين انتهاء مدة دورتها ما لم يتم حلها وفقا لأحكام القانون، وان يجري انتخاب رؤساء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية في الموعد المحدد وفقا لأحكام القانون كل اربعة أعوام.
وإذا حل مجلس بلدي أو مجلس محلي قبل إكمال مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي للمدة المتبقية إذا كانت أقل من عام، أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمل أي منهما لمدة لا تزيد على عام إلى حين انتخاب مجلس أو مجلس محلي جديد حسب مقتضى الحال لإكمال مدة المجلس السابق.
ومنح المجلس الوزير صلاحية تأجيل الانتخاب في أي مجلس بلدي أو مجلس محلي أو أكثر، أو لجميع المجالس والمجالس المحلية لمدة لا تزيد على ستة اشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب، على أن تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس أو المجلس المحلي.
على ان تتولى الإدارة في مثل هذه الحالة لجنة مؤقتة يعينها الوزير، واذا انتهت مدة التأجيل وتعذر اجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها.
وكان أعضاء مجلس النواب والحكومة قرأوا الفاتحة على روح الزميل نايف المعاني بعد ان نعاه النائب هايل ودعان الدعجة.
وقال الدعجة خلال الجلسة “فقدنا قامة إعلامية ووطنية بارزة ممثلة بالصحفي والإعلامي نايف المعاني”. ويواصل المجلس في جلسة الثلاثاء المقبل استكمال مناقشة مواد القانون.