عروبة الإخباري – أجمع دعاة وعلماء مسلمون على أن الاسلام لا يفرض النقاب على المرأة، وأن من حق ولي الأمر فرضه أو منعه، خصوصًا إذا كان ستارًا لأعمال منافية للقانون.
قال الشيخ وسيم يوسف، إمام وخطيب جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، إنه يحق لولي الأمر في أي بلد منع ارتداء النقاب بوجود مسوغ شرعي، “فأكثر العلماء كما قال ابن رشد في مذاهب أبوحنيفة ومالك والشافعي أفادوا بأن الوجه ليس عورة، والاستناد إلى المذاهب في التحريم والتحليل من دون الاستناد إلى الكتاب والسنة تنطع في الدين”.
وأضاف الشيخ يوسف: “مسألة النقاب عليها خلاف منذ ظهور نجم الإسلام بين المستحب وبين الوجوب، واستدل الكثير من العلماء بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، على أن مسألة كشف الوجه موجودة في السنة الشريفة، والنقاب يصبح واجبًا إذا أمر ولي الأمر به، كالحاكم أو الزوج، وعلى المرأة أن تطيع ولي أمرها في ذلك، ويحق أيضًا لولي الأمر أن يمنعه بمسوغ شرعي، فيصبح حرامًا في حال أصبح ارتداؤه تهديدًا للأمن القومي وذريعة لارتكاب وإخفاء الجرائم”.
ونقل موقع “الامارات اليوم” عن يوسف قوله إن النقاب ليس مسألة أصلية في الدين، “ومن أبرز المؤلفات في هذا كتاب “جلباب المرأة المسلمة” للألباني، الذي أكد عدم وجوب النقاب، والرسول عليه الصلاة السلام قال “لا تنتقب المحرمة”، والنبي لا يأمر بكشف عورة، إذا كان الوجه كذلك، ويقول الإمام أحمد إنه لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على رأي”.
وأشار يوسف إلى أنه في تفسير الآية الكريمة “ولا يبدين زينتهن”، قال ابن عباس بأنها “الوجه والكفان”، مستدركًا: “هل نصدق حبر الأمة ابن عباس أم هؤلاء الذين يقولون بوجوب النقاب؟”.
وأوضح: “هناك عشرات من الأحاديث لنساء ظهرن بوجوههن، مثل حديث جابر قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف، فقامت امرأة من وسط النساء سفعاء الخدين، فكيف عرف أنها سفعاء الخدين؟”
وأوضح أن القول بوجوب النقاب إذا خيفت الفتنة قول خاطئ، “فالرجال فتنة للنساء كذلك، وإذا كان الأمر كذلك فيجب أن ينقب الرجل أيضاً”.
وقبل أعوام، قال محمد عاشور، وكيل جامع الأزهر السابق: “النقاب عادة وليس عبادة، وإن من أرادت أن ترتدي النقاب فمن حقها أن ترتديه بشرط ألا تفرضه على الأخريات، وإذا ذهبت إلى مكان يتطلب الدخول إليه أن ترفع النقاب عن وجهها، أو أن تخلعه فيجب عليها أن تقر بذلك”.
وحينها، أكد الدكتور أحمد عبد السايح، الأستاذ بكلية أصول الدين بالأزهر، رأي شيخ الأزهر، قائلًا: “رأيه سليم مئة في المئة من الناحية الشرعية، فالنقاب لا يوجد له أصل لا في القرآن ولا في السنة، لا من قريب ولا من بعيد، وهو عادة، بل يتنافى حتى مع ما أمر به القرآن الكريم في قوله تعالى: “قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم”، فلو كانت المرأة منقبة كيف يغض الرجل بصره ومن أي شيء؟”.
ويقر الداعية السعودي صالح المغامسي بأن تغطية الوجه ليس مجمعًا عليه من الفقهاء عبر التاريخ كله، “وهنا يأتي الفقه السائد في بلد معين، فإذا كانت المرأة في بلد يمكن فيه إظهار الوجه من غير تجمل، فلا يمكن إلزامها بالنقاب، وإذا كانت في بلد آخر ورأت أن تتنقب، فلها ذلك، وفي بعض الدول التي تكون فيها الفتوى سائدة بجواز إظهار الوجه فلا بأس في ذلك”