عروبة الإخباري – اجل مجلس النواب التصويت على المادة الثالثة في قانن ضريبة الدخل التي تحدد الجهات التي تخضع للضريبة في الأردن بعد جدال نيابي طويل حول الفقرة السادسة الواردة ف المادة والتي تنص على “الدخل من بيع العقارات بقصد المتاجرة. وإضافة اللجنة الإقتصادية التي نصت على استثناء”الشخص الطبيعي الذي باع جزئياً او كلياً مالاً غير منقول بعد حيازته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات دون ان يقيم عليه بناء).
وبدت هذه المادة في غاية الإشكالية امام النواب الذين رأوا فيها تأثيرات سلبية على مردود خزينة الدولة المتأتي من ضريبة ادلخ على بيع الأراضي والمتاجرة بها.
وقرر رئيس مجلس الناوب عاطف الطراونه دعوة امجلس للإجتماع في جلستين صباحية ومسائية يوم غد الثلاثاء لمواصلة مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل.
وتنص المادة الثالثة من القانون على اخضاع اي دخل يتأتى في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها بغض النظر عن مكان الوفاء بما في ذلك الدخل المتأتي من نشاط الأعمال، والفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح الودائع والأرباح المتأتية من البنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية المقيمة.
واخضع المجلس لأحكام قانون ضريبة الدخل الذي وصال مناقشته في جلسته المسائية كل من الإتاوات، والدخل من بيع البضائع سواء تم بيعها في المملكة أو تصديرها منها،والدخــل من بيع أو تأجير منقولات واقعة في المملكة، والدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية ومن بيع العقارات بقصد المتاجرة. ( ويستثنى من ذلك الشخص الطبيعي الذي باع جزئياً او كلياً مالاً غير منقول بعد حيازته لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات دون ان يقيم عليه بناء)، والدخل من بيع أو تأجير الأصول المعنوية الموجودة في المملكة بما في ذلك الشهرة، والدخل من أقساط التأمين المستحقة بموجب اتفاقات التأمين وإعادة التأمين للأخطار داخل المملكة.
وأخضع المجلس لأحكام قانون ضريبة الدخل من خدمات الاتصالات بجميع صورها بما في ذلك الاتصالات الدولية ، والدخل من النقل داخل المملكة وبين المملكة وأي دولة أخرى، والدخل الناجم عن إعادة التصدير، وبدل الخدمة الذي يجنيه الشخص غير المقيم من المملكة والناشيء عن خدمة قدمها لأي شخص إذا تمت مزاولة العمل أو النشاط المتعلق بذلك البدل في المملكة أو إذا تم استخدام مخرجات هذه الخدمة داخلها، والدخل من أرباح الجوائز واليانصيب إذا زاد مقدار أو قيمة كل منها على ألف دينار سواء كانت نقدية أو عينية، والدخل الناجم عن أي عقد في المملكة كأرباح الوكالات التجارية وما ماثلها سواء كان مصدره داخل المملكة أو خارجها، وأي دخل آخر لم يتم إعفاؤه بمقتضى أحكام هذا القانون.