عروبة الإخباري – أكد الفصل الثالث من قانون الجنسية العمانية بأن الجنسية لا تمنح إلا مرة واحدة، ويجوز للأجنبي التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط الآتية :أن يسبق طلبه إقامته في عمان إقامة مشروعة متواصلة لمدة لا تقل عن 20 عاما ، أو 15عاما إذا كان متزوجا بعمانية على أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة ، وله منها ولد ، ولايحول دون اعتبار لإقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على 60 يوما، وأن ملما باللغة العربية قراءة وكتابة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ولو رد إليه اعتباره.
كما يشترط في الحصول على الجنسية العمانية أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض المعدية ، وفقا لما تحدده اللائحة، وأن يقر أن يكون لديه مصدر مشروع للرزق يدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم، بالإضافة إلى أن يقر يقر كتابة برغبته في التنازل عن جنسية الدولة التي يحملها ، وأن يقدم ما يثبت أن قانونها يجيز له ذلك .
كما أوضح القانون بأنه يجوز للإجنبية زوجة العماني التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية إذا توافرت الشروط التالية : أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة ، ولا يسري هذا الشرط لى من كان زواجها قد تم قبل حول زوجها على الجنسية العمانية، وأن يكون لديها ولد من زوجها العماني، وأن يكون يكون قد انقضى على زواجها من العماني وإقامتها معه في عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن 10 أعوام ، ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على 60 يوما .بالإضافة إلى أن تكون ملمة باللغة العربية تحدثا ، وأن تكون حسنة السيرة والسلوك ، كما يشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة أو جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليها إعتبارها.
كما أشار القانون بأن الاجنبية أرملة العماني أو المطلقة منه التقدم بطلب الحصول على الجنسية العمانية بشروط منها : أن يكون زواجها قد تم بموافقة مسبقة من وزارة الداخلية ولايسري هذا الشرط على من كان زواجها قد تم قبل حصول زوجها على الجنسية العمانية، وأن يكون لديها ولد من زوجها العماني وألا تكون متزوجة بغير عماني، كما يشترط أن يكون قد مضى على إقامتها في عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لاتقل عن 15 عاما ولا ولا يحول دون اعتبار إقامتها متواصلة غيابها خلال العام الواحد مدة لا تزيد على 60 يوم، بالإضافة الى أنها يجب أن تكون ملمة باللغة العربية وأن تكون حسنة السيرة والسلوك.كما يشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليها نهائيا بعقوبة أو جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليها إعتبارها، وأن تكون لائقة صحيا وخالية من الأمراض المعدية.
كما أجاز القانون منح الجنسية العمانية للقاصر إبن المرأة العمانية من زوجها الأجبني أذا توافرت الشروط التالية : أولا : أن تكون الأم أرملة أو مطلقة ، أو غاب عنها أو هجرها زوجها لجهة غير معلومة لمدة ا تقل عن 10أعوام متواصلة ، ويثبت هذا الغياب أو الهجر بحكم قضائي، أن يكون زواج والديه قد تم بموافقة مسبقة من الوزارة ، ولا يسري هذا الشرط على من كان زواجها قبل حصولها على الجنسية العمانية،أن تكون حضانته لأمه بموجب حكم قضائي، بالإضافة إلى ، أن يكون قد مضى على إقامته في عمان إقامة مشروعة متواصلة مدة لا تقل عن10 أعوام ، ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه خلال العام الواحد مدة لا تزيد على 60 يوما .
كما يشترط أن يكون حسن السيرة والسلوك.كما يشترط ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا بعقوبة أو جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه إعتباره، بالإضافة إلى موافقة ولى أمر القاصر إن وجد على عدم ممانعته في حصوله على الجنسية العمانية وأن يقدم ما يثبت أن قانون الدولة التي يحمل القاصر جنسيتها يجيز له التنازل عنها.
وتطرق الفاصل الرابع من القانون في مادته الـ 20 ، إلى فقد الجنسية وإسقاطها ، حيث أكد هذا الفصل بأن العماني يفقد جنسيته بحكم القانون إذا اكتسب جنسية أخرى، كما تسقط الجنسية العمانية عن العماني إذا ثبت أنه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم أو يعتنق مبادئ عقائد تضر بمصلحة عمان، وإذا ثبت أنه أنه يعمل لحساب دولة أجنبية بأي صفة كانت، سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها ، ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له، بالإضافة إلى أن الجنسية تسقط إذا ثبت أن العماني يعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة عمان ويجوز رد الجنسية لمن أسقطت عنه إذا زالت أسباب الإسقاط .
كما تطرق الفصل الرابع إلى حالات سحب الجنسية العمانية عن كل شخص منحت له إذا ثبت أنه توافرت بشأنه أي من الحالات المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون، بالإضافة إلى أنها تسحب منه إذا اكتسب الجنسية بوسائل غير قانونية وينصرف ذلك إلى كل من أكتسبها تبعا له وكل من حكم عليه ف إحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
كما تسحب الجنسية العمانية عن كل من حكم عليه بعقوبة نافذة في أكثر من جناية خلال الأعوما الخمسة التالية لحصوله على الجنسية العمانية، بالإضافة إلى من أقام خارج عمان خلال الأعوام العشرة التالية لحصوله على الجنسية العمانية لمدة تزية على 6 أشهر متواصلة دون مبرر أو تصريح بذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة