عروبة الإخباري – فيما أقر مجلس النواب أمس مشروع قانون منع الإرهاب، بعد التوسع في تعريف “العمل الإرهابي”، وإضافة جرائم جديدة إليه، شهدت الجلسة مشادة كلامية بين النائبين عوض كريشان وإنصاف الخوالدة على خلفية أحداث مدينة معان الأخيرة.
ورغم بروز مداخلات نيابية رأت أن مشروع القانون يحتوي على مواد “تقيد الحريات العامة وتتوسع في تعريف الإرهاب”، وبروز أصوات تطالب برده، إلا أن هذا الفريق لم ينجح في إقناع الغالبية النيابية برد مشروع القانون، أو إجراء تعديلات جوهرية على مواده.
في المقابل اعتبرت غالبية نيابية أن مشروع القانون “مهم جدا ويأتي في وقته، وبخاصة في ظل ما يتعرض له الوطن من تهديدات من قبل جماعات إرهابية متشددة”.
جاء ذلك في الجلستين الصباحية والمسائية التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة.
وقالت النائب رلى الحروب إن المركز الوطني لحقوق الإنسان “قال كلمته في مشروع قانون منع الإرهاب”، لافتة إلى أن القانون “يحد من الحريات العامة، وأن اللجنة القانونية لم تشرك أيا من الجهات المعنية بما ورد فيه” دافعة برده.
ولفتت الحروب إلى أن القانون يذهب إلى حد “تجريم المقاومة”، فيما دفع النائب أحمد هميسات بالموافقة عليه، واعتبر النائب فيصل الأعور أن القانون “مطلب شعبي ووطني”، بينما سأل النائب محمود مهيدات: “هل نترك الوطن نهبا مقسما لأصحاب الشهوات؟”، وقال النائب سعد البلوي إن القانون “مهم، وما جاء في كلام الحروب أمر خطير، وإن إيحاء كلام الحروب يشير وكأنه قانون سري”.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبدالمنعم العودات إن “كل نائب طلب حضور اجتماعات اللجنة تمت دعوته للحضور، ومن بين من تمت دعوته واعتذر النائب رولى الحروب”.
وقال النائب رائد الخلايلة إن قانون مكافحة الإرهاب من “أهم القوانين”، فيما أشار النائب خالد البكار إلى أن القانون هو “تجميع لبعض القوانين، وأن المجلس سيد نفسه يستطيع أن يحذف ما يشاء”، وقال النائب محمد القطاطشة “إننا في هذا القانون ندافع عن الوطن الأردني، ومن يريد أن يقاوم عليه أن يفعل ذلك من خارج الأرض الأردنية”.
بدوره، رد وزير الداخلية حسين المجالي بقوله إن هذا القانون “يناقش الإرهاب ضد السلطة الشرعية، والاحتلال ليس شرعيا، وتعريف الإرهاب جاء بنفس التعريف في قوانيننا وهو نفس التعريف الوارد في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والقانون جاء تجميعا لبعض القوانين في قانون واحد”.
وقال المجالي إن “الدولة الأردنية تعمل كجسد واحد، ضد أي شخص أو جهة تريد انتهاكها، وحدود الأردن بتوجهات من جلالة الملك آمنة، والقوات المسلحة وكل الأجهزة الأمنية الأخرى تقوم بأقصى جهد لحماية الحدود”.
وقال النائب محمود الخرابشة إن كلام وزير الداخلية “غير دقيق، وتعريف الإرهاب الوارد بخلاف ما قاله الوزير”، فيما اعتبر النائب قاسم بني هاني أن القانون “مهم جدا”، دافعا بالموافقة على ما أوردته “قانونية النواب”.
ورفض النواب رد مشروع القانون، كما رفضوا إعادته إلى اللجنة القانونية، فيما عادت النائب رلى الحروب للتأكيد أن المواد الواردة في القانون “واردة في تشريعات أخرى”، ورد النائب علي الخلايلة على الحروب بالقول إن “ما جاء في القانون أمر مهم وإيجابي ومطلوب”.
وقال النائب الخرابشة إن “القانون يضيق على الحريات وليس على الإرهاب، والجميع ضد الإرهاب، والتعريف الوارد في القانون مجحف ويختلف عما يريده جلالة الملك”.
وقال وزير العدل بسام التلهوني إن هناك “نصوصا في القانون موجودة في التشريعات الأردنية تعالج جريمة الإرهاب، وإن الهدف من المشروع بأن يكون هناك قانون خاص تدرج فيه هذه النصوص على وجه التحديد”.
وقال النائب مفلح الرحيمي: “إننا نشرع للغد وخاصة أن هناك من يتحدث عن تهديدات للمملكة تنطلق من جماعات متشددة”، فيما قال النائب عبدالكريم الدغمي: “أشعر وكأننا في القراءة الأولى، وأرى أننا نخرج عن النظام ونتحدث عن القانون بمجمله”، مطالبا بترشيد النقاش في المواد.
وقال النائب موسى أبو سويلم: “إنني لست مع التوسع في تعريف الإرهاب”، بينما لفت النائب محمد العبادي إلى أن “تعريف الإرهاب غير متفق عليه في سائر دول العالم، وإن التعديل الوارد من اللجنة القانونية مناسب”.
وقال النائب أمجد آل خطاب إن “التوسع في تعريف الإرهاب ربما لا يحل مشكلة الإرهاب”، مشيدا بدور الأجهزة الأمنية في حماية حدود المملكة.
من جهته، قال رئيس الوزراء عبدالله النسور: “إنني أفضل القانون كما جاء من الحكومة، وإن إضافة كلمة مقصودة على التعريف من اللجنة القانونية لا يستقيم لغويا”، وقال النائب تامر بينو إن القانون “يتوسع في تعريف الإرهاب”، فيما نوه النائب عدنان الفرجات إلى أن القانون “مهم جدا، وأن التوسع في التعريف خطير جدا”.
ووافق المجلس على تعريف “العمل الإرهابي” حيث أصبح: “هو كل عمل أو امتناع عن عمل مقصود أو التهديد به أيا كانت بواعثه واغراضه أو وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن ذلك الإخلال بالنظام العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم أو تعريض حياتهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو المرافق والأملاك العامة أو الأملاك الخاصة أو المرافق الدولية أو البعثات الدبلوماسية أو احتلال اي منها أو الاستيلاء عليها أو تعريض الموارد الوطنية أو الاقتصادية للخطر، أو إرغام سلطة شرعية أو منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الامتناع عنه أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو الأنظمة”.
فيما رفض النواب مقترحا للنائب رلى الحروب ومؤيدا من النائب محمود الخرابشة دفعت فيه “بالعودة الى تعريف العمل الإرهابي الوارد في قانون العقوبات”.
واقترح النائب خليل عطية شطب الفقرة (أ) المادة الثالثة في مشروع القانون، التي تعتبر أعمالا إرهابية “كل من مول الإرهابيين سواء وقع العمل أو لم يقع داخل المملكة أو خارجها”، لافتا أن الفقرة “خطيرة جدا وتعني حماية مصالح دول أخرى، فيما لا تقوم تلك الدول بإدخال تعديلات في قوانينها لحماية مصالحنا”، ورفض النواب المقترح، فيما أيد مقترحا للنائب طارق خوري بإضافة عبارة على المادة والفقرة عينها حيث أصبحت المادة تقول “مع مراعاة أحكام قانون العقوبات أو أي قانون آخر، تحظر الأعمال الإرهابية وتعتبر في حكمها الأعمال التالية: القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو جمعها أو تدبيرها بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي أو تمويل الإرهابيين، سواء وقع العمل ام لم يقع داخل المملكة أو خارجها يؤثر على مصالحها أو مصالح مواطنيها”.
كما اعتبر النواب أن “القيام بأعمال من شأنها أن تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة اجنبية أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم، من الأعمال الإرهابية”.
وبموجب مشروع القانون المعدل الذي وافق عليه النواب، أصبح “الالتحاق أو محاولة الالتحاق بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات أرهابية أو تجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها أو تدريبهم لهذه الغاية، سواء داخل المملكة أو خارجها من جرائم الإرهاب”.
وخلال النقاش في المادة، قدم النائب خليل عطية مقترحا بشطب فقرة (أي محاولة التحاق أو التجنيد) من المادة دون أن ينجح في تمريرها.
ووافق النواب على تعديل لجنتهم القانونية الذي ينص على ان “كل من يؤسس أو ينتسب لأي جماعة أو تنظيم أو جمعية أو ممارسة اي منها لأي عمل بقصد ارتكاب اعمال إرهابية في المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج، يشمله تعريف العمل الإرهابي، كما يشمل كل من استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم لجماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين أو ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية أو انتقامية تقع عليهم، ضمن الأعمال الإرهابية”.
ومن الجرائم الإرهابية التي نص عليها مشروع القانون “حيازة أو صنع أو استيراد أو تصدير أو أو نقل أو بيع أو تسليم مادة مفرقعة أو سامة أو كيماوية أو جرثومية أو اشعاعية أو ملتهبة أو حارقة أو ما هو في حكم هذه المواد أو اسلحة أو ذخائر أو التعامل بأي منها على اي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية أو على وجه غير مشروع، وكذلك الاعتداء على حياة الملك أو حريته أو الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش، وكل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور أو منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور أو تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية”.
ووضع التعديل عقوبات على الأفعال الإرهابية مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون آخر، فقد نص على “معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو سفينة أو طائرة أو اي وسيلة نقل أو أي منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الاتصالات وأنظمة الحاسوب أو اختراق شبكاتها”.
ونص مشروع القانون المعدل على “معاقبة كل من يرتكب العمل الإرهابي بالإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، أو أفضى العمل الإرهابي الى هدم بناء بصورة كلية أو جزئية وكان فيه شخص أو اكثر، أو إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو الوبائية أو الجرثومية أو الكيماوية أو الإشعاعية أو بوساطة أسلحة أو ذخائر أو ما هو في حكم هذه المواد”.
ونص على “معاقبة الشريك بأي صورة من صور الاشتراك في أي جريمة من تلك الجرائم أو التدخل في الجريمة أو التحريض عليها أو المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي، سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها، ويعتبر العمل الإرهابي تاما سواء أكان الفعل المؤلف له تاما أو ناقصا ام مشروعا فيه”.
وعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب اي جرم من الجرائم المنصوص عليها في القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على المجرم نفسه.
وفي بداية الجلسة، حول مجلس النواب مشروع قانون الوثائق الأردنية الى لجنة التوجيه الوطني، وقانون مشروع قانون الامن العام الى اللجنة القانونية، والقانون المؤقت للزراعة الى لجنة المياه والزراعة.
وبدأت الجلسة بمشادة كلامية بين النائبين عوض كريشان وإنصاف الخوالدة على خلفية ما يجري في مدينة معان ووصفها للبعض بـ”الخارجين عن القانون”.
وقالت النائب الخوالدة إن “هناك اشخاصا في مدينة معان خارجون على القانون”، مطالبة الأمن العام بتكثيف جهودها للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
وأشاد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بدور رجال الامن العام في حفظ أمن المواطنين وممتلكاتهم، مشيرا الى جهود تلك القوات مع رجالات مدينة معان من اجل القاء القبض على اي مواطن خارج عن القانون.
وقال النائب عوض كريشان: “اننا نستنكر ما حدث مؤخرا في معان من اطلاق الرصاص على أفراد من قوات الدرك أمام محكمة معان”، مشيرا الى انه “قد يكون ما ارتكب الفعل من خارج معان لإثارة فتنة، وقد يكون من معان”.
وطالب كريشان بتطبيق القانون في معان وجميع مناطق المملكة، داعيا الى بسط سيادة الدولة على جميع المناطق، فيما قال النائب أمجد آل خطاب إن معان مدينة اردنية، وأشار الى أن “ما ذكرته زميلة في المجلس اليوم يعطي صورة غير صحيحة عن اهل مدينة معان”.
وقال آل خطاب إن “مدينة معان أقل محافظات الأردن ارتكابا للجريمة”، وطالب بتطبيق القانون وملاحقة الخارجين عنه والقبض عليهم”
“النواب” يقر قانون منع الإرهاب موسعا رغم الاعتراضات
44
المقالة السابقة