عروبة الإخباري – قام النائب طلال الشريف بإطلاق النار على النائب قصي الدميسي وذلك بسلاح كلاشنكوف، دون ان يصاب أحد بأذى.وقد صادرت الاجهزة الامنية السلاح المستخدم
وكانت مشادة كلامية نشبت بين النائب قصي الدميسي وعدد من النواب، على اثر قول الدميسي صارخا :’ سمعت النواب يهمسون باسمي’. فقام النواب بإخراجه الى القاعات الجانبية للقبة البرلمانية ومنع النائب محمد الردايدة المصورين من التواجد.
وكان الدميسي قد تشاجر مع النائب يحيى السعودالذي اصدر بيانا ضد بعض النواب الذين هاجموه،
وقد قام رئيس مجلس النواب بإصدار أمره بإلقاء القبض على النائب الشريف بسبب ضبطه متلبساً بقيامه بإطلاق النار على النائب الدميسي، وهذا بحسب ما يقتضيه الدستور الأردني والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي استند الى مادة دستورية خصصت فصلا مستقلا هو ‘الفصل الخامس عشر’ لتفصيل مفهوم واليات ما اسماه’الحصانة النيابية ‘، حيث نص في المادة (135 ) على انه’لا يجوز خلال دورة انعقاد المجلس ملاحقة العضو جزائيا أو اتخاذ إجراءات جزائية أو إدارية بحقه أو إلقاء القبض عليه أو توقيفه إلا بإذن المجلس , باستثناء حالة الجرم الجنائي المشهود , وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا’.
وتولت المادة (136 ) وضع اليات طلب رفع الحصانة عن النائب باشتراط ان’يقدم رئيس الوزراء طلب الاذن باتخاذ الاجراءات الجزائية الى رئيس المجلس، مشفوعا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ اجراءات عاجلة ‘، بينما منحت المادة (137 ) لرئيس المجلس سلطة احالة هذا الطلب الى ‘ اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين، فان لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت بالطلب مباشرة ‘.
لقد استند النظام الداخلي للمجلس في هذه المادة على ما ورد في الفقرتين’1′ و’2′ من المادة (86 ) من الدستور التي نصت على انه ‘ لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب اليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراًً، وإذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاًً فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند إجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم ‘.
الفقرة’أ’ من المادة 138 من النظام الداخلي لمجلس النواب لتفصيل الية عرض طلب رفع الحصانة النيابية بان’يحيل الرئيس تقرير اللجنة القانونية على المجلس في اول جلسة تالية، وتستمر مناقشة الموضوع حتى البت نهائيا بالأمر، فاذا وجد المجلس سببا كافيا لاتخاذ الاجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة ‘.
*وطمأن النائب الدميسي انصاره الغاضبين و المتواجدين في المجلس قائلاًلهم ‘ صحتي ممتازة وسأخذ حقي بالقانون’.