تعليمات خاصة بإعفاء مركبات ذوي الإعاقة

عروبة الإخباري – صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، الخميس، تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار تقارير طبية لغايات إعفاء مركبات أشخاص ذوي الإعاقة والصادرة بمقتضى المادة (3/ك) والمادة (4) من نظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم(27)لسنة 2019.

وتنص المادة (6) من التعليمات والمتعلقة بإجراءات استقبال طلبات الحصول على تقرير التشخيص، بأن يستقبل أمين سر اللجنة طلبات الإعفاء من مديريات التنمية الاجتماعية المختصة أو ممن يحمل البطاقة التعريفية بإعاقة شديدة، وفرز الطلبات حسب تاريخ تقديمها وتحديد موعد لعرض الطلبات على اللجنة، وإبلاغ أصحاب العلاقة بموعد الحضور للجنة، وتحضير الملفات الخاصة لأصحاب العلاقة وعرض الملفات بوجود طالب الإعفاء الشخص ذو الإعاقة شخصيا، وإصدار تقرير التشخيص وتوقيعه من قبل اللجنة، وفق نموذج معتمد لتقرير التشخيص، وإرساله للجنة الإعفاءات ونسخة لوزارة التنمية الاجتماعية.

وبموجب التعليمات، للوزير وبناءً على تنسيب اللجنة تشكيل لجان فرعية تخصصية يستعان بها لفحص الحالات المرضية المنصوص عليها بالنظام ورفع توصياتها للجنة لإصدار القرار المناسب، كما يحق للوزير إنهاء عضوية أي من أعضاء اللجنة بناءً على تنسيب مبرر من رئيس اللجنة والطلب من الجهة التي يمثلها بتسمية ممثل آخر للمدة المتبقية من عضويته.

وتنفيذا لأحكام هذه التعليمات والتي يعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية، تجتمع اللجنة أسبوعيا أو كلما دعت الحاجة في أماكن يحددها وزير الصحة.

وبموجب التعليمات، يتم فحص وتقييم وتشخيص الحالة وتحديد نوع الإعاقة ودرجتها، وإصدار تقرير التشخيص حسب متطلبات النظام، وللجنة الاستئناس برأي أي من ذوي الاختصاص إذا ارتأت ضرورة لذلك، ويتم اعتماد نموذج تقرير التشخيص الخاص بإعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة بقرار من وزير الصحة بناء على تنسيب اللجنة.

ولوزير الصحة أو من يفوضه قبول الاعتراض المقدم من مجلس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و/أو دائرة الجمارك العامة و/أو من الشخص الصادر بحق تقرير التشخيص على ما ورد بالتقرير، وإحالته للجنة الطبية الفنية وللجنة الحق بطلب أي معززات لحالة الإعاقة.

وبحسب التعليمات، لا تتقاضى الوزارة بدل أجور فحص ومعاينة الحالات التي تعرض على اللجنة الطبية الفنية وتحتفظ اللجنة بالطلبات المعروضة عليها وقراراتها لمده (5) سنوات، ويتم تضمين النموذج الخاص بتقرير التشخيص المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وللوزير تشكيل لجان فنية متخصصة لدراسة التقارير الطبية ورفع توصياتها للجنة.

ووفقا للتعليمات، يحدد بقرار من مجلس الوزراء قيمه المكافأة المصروفة لأعضاء اللجنة والجهة التي ستقوم بدفعها ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بعقوبات منصوص عليها في تشريعات ذات العلاقة.

شاهد أيضاً

الجامعة الأردنية تحدد يوم 21 آيار موعداً لإجراء انتخابات اتحاد طلبتها

عروبة الإخباري – قال عميد شؤون الطلبة في الجامعة الأردنية الدكتور صفوان الشياب، الخميس، إن …