(تفاصيل) ديوان التشريع والرأي يقترح تعديل تعليمات الترشح للدوائر الانتخابية المحلية والعامة

عروبة الإخباري –

اقترح ديوان التشريع والرأي تعديل التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية والتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة.

جاء ذلك ردا على طلب رئيس الوزراء، بيان الرأي القانوني بخصوص التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية والتعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة.

وبين الديوان بعد دراسة الموضوع والاطلاع على التشريعات ذات العلاقة ما يلي:

أولا: التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية المحلية:

1- استندت هذه التعليمات في إصدارها الى نص المادة (۱۲) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (۱۱) لسنة ٢٠١٢ وأحكام المادة (٧٢) من قانون الانتخاب المجلس النواب رقم (٤) لسنة ٢٠٢٢، ونرى أن يتم إصدار هذه التعليمات بمقتضى السند العام المنصوص عليه في المادة (۲۷) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وذلك لعدم وجود سند خاص بشأنها في المادة (۱۲) من قانون الهيئة المستقلة بالإضافة إلى المادة (۷۲) من قانون الانتخاب لمجلس النواب.

2- إعادة صياغة المادة (۲) من التعليمات على النحو التالي:

المادة ٢-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون الانتخاب لمجلس النواب

اللجان الفرعية: اللجان المشكلة بمقتضى هذه التعليمات لدعم لجان الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك”.

3- تم إيراد الفقرات (ب) و(ج) و(د) ضمن المادة (۳) من التعليمات وهي تکرار حرفي للمادتين (۱۰) و(۱۱) من قانون الانتخاب لمجلس النواب، وعليه نقترح إلغاء هذه الفقرات والاكتفاء بالفقرتين (أ) و(هـ) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتان (أ) و(ب) منها.

4- تم إيراد الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (1) من التعليمات وهي تکرار حرفي للمادة (1) من قانون الانتخاب، وعليه نقترح الاكتفاء بالفقرة (د) الواردة فيها لتصبح المادة (٤) منها.

5- تم إيراد الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (٥) من التعليمات وهي تكرار حرفي للمادة (١٤) من القانون، كما تم إيراد الفقرة (هـ) من المادة (٥) من التعليمات وهي تكرار حرفي للفقرة (أ) من المادة (۱۳) من القانون، وعليه نرى الاكتفاء بالفقرتين (ج) و(د) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتان (أ) و (ب) منها.

6- إعادة صياغة الفقرة (ب) من المادة (6) من التعليمات على النحو التالي:

“ب- مقر لجنة الانتخاب واللجان الفرعية التابعة لها ان وجدت.”.

7- إعادة صياغة الفقرة (ب) من المادة (7) من التعليمات على النحو التالي:

“ب – 1 – اذا كان طالب الترشح في القائمة المحلية من المذكورين في الفقرة (أ) من المادة (۱۱) من القانون فيجب عليه ارفاق…. الخ.

2 – اذا كان طالب الترشح في القائمة المحلية من المذكورين في الفقرة (ب) من المادة (۱۱) من القانون فيجب عليه ارفاق… الخ.”.

8- إضافة عبارة على أن يحدد عددها وفقا للمساحة الجغرافية للدائرة الانتخابية المحلية وعدد الناخبين فيها الى آخر الفقرة (ح) من المادة (۷) من التعليمات.

9 – إلغاء عبارة (والتعليمات الصادرة بمقتضاه) الواردة في آخر الفقرة (أ) من المادة (۱۰) من التعليمات لأن شروط الترشح واردة في القانون.

10 – إعادة صياغة الفقرة (د) من المادة (۱۱) من التعليمات على النحو التالي:

“د- تنظر اللجنة المشكلة بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من هذه التعليمات في التسميات… الخ”.

ثانيا: التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح للدائرة الانتخابية العامة:

1 – الملاحظة ذاتها بشأن السند القانوني التي تم إيرادها على تعليمات الدائرة المحلية.

2 – إعادة صياغة المادة (۲) منها وفق الصيغة المقترحة ذاتها على المادة (۲) من تعليمات الدائرة المحلية.

3 – المادة (۳) من التعليمات، نرى ما يلي:

– إعادة ترقيم الفقرات الواردة فيها على ترتيب (أبجد هوز..) بدلا من الأرقام.

– فيما يتعلق بالفقرة (٤) منها، تشكل مخالفة لأحكام المادة (۸/ج/۳) من قانون الانتخاب الذي يشترط أن تشتمل القائمة على عدد من المترشحين موزعين على ما لا يقل عن نصف الدوائر الانتخابية المحلية حدا أدنى، في حين أن الفقرة (٤) منها تشترط أن تشتمل القائمة الحزبية على عدد من طالبي الترشح موزعين على تسعة دوائر انتخابية، وعليه وبما أن عدد الدوائر المحلية هو (١٥) دائرة نرى تعديلها لتصبح على النحو التالي:

“ان تشتمل القائمة الحزبية على عدد من طالبي الترشح موزعين على ثمانية دوائر انتخابية”.

– فيما يتعلق بالفقرة (۷) منها، عمون، تشكل مخالفة لأحكام البند (٤/ج/٨) من قانون الانتخاب الذي يشترط أن تتضمن القائمة العامة عددًا من طالبي الترشح لا يزيد على عدد المقاعد المخصص لها على مستوى الدائرة الانتخابية العامة، وعليه نرى وبما أن عدد المقاعد المخصص للدائرة العامة (٤١) مقعدا، إلغاء هذه الفقرة والاكتفاء بالفقرة (٦) منها الذي يشترط ضمن الدائرة الانتخابية العامة أن يخصص مقعدان للمسيحيين حدا أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.

4 – تم إيراد الفقرات (أ) و (ب) و (ج) ضمن المادة (٤) من التعليمات وهي تكرار حرفي للمادتين (۱۰) و (۱۱) من قانون الانتخاب لمجلس النواب، وعليه نقترح إلغاء هذه الفقرات المشار اليها والاكتفاء بالفقرة (د) الواردة فيها مع إعادة ترقيمها .

5 – المادة (٥) من التعليمات

– تم إيراد الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (٥) من التعليمات وهي تكرار حرفي للمادة (١٤) من القانون، وعليه نرى الاكتفاء بالفقرتين (ج) و (د) الواردتين فيها لتصبحا الفقرتان (أ) و (ب) منها.

– إلغاء عبارة (لتشكيل اللجان رقم ( ) لسنة ٢٠٢٤) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبار (الصادرة لهذه الغاية).

– إلغاء عبارة (والبالغ تسعة مترشحين عن تسعة) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبار (والبالغ ثمانية مترشحين عن ثماني).

6- إعادة صياغة الفقرة (ب) من المادة (٦) من التعليمات على النحو التالي:

“ب- مقر لجنة الانتخاب واللجان الفرعية التابعة لها ان وجدت”.

7- المادة (۷) من التعليمات:

– إعادة صياغة مطلع الفقرة (أ) منها على النحو التالي:

“أ – يقدم طلب الترشح خطيا من أمين عام الحزب أو من يفوضه أو مفوض التحالف أو مفوض القائمة الحزبية الى لجنة انتخاب الدائرة العامة المشكلة بموجب التعليمات التنفيذية الصادرة لهذه الغاية على النموذج الذي يعتمده المجلس مرفقا به الوثائق الثبوتية على ان يتضمن البيانات التالية:”

– إلغاء عبارة على ان يراعى ما ورد في البنود (۱) و (۲) و (۳)) الواردة في البند (۱) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (على ان تراعى أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج)).

– إلغاء عبارة (من الفقرة (أ) من المادة (۷)) الواردة في البند (٦) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من هذه الفقرة).

– إلغاء عبارة (في الفقرة (ب) من المادة (٤) من هذه التعليمات) الواردة في الفقرة (أ) من البند (١٤) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في الفقرة (أ) من المادة (۱۱) من القانون).

– إلغاء عبارة (من المادة (٤) من هذه التعليمات) الواردة في الفقرة (ب) من البند (١٤) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (من المادة (۱۱) من القانون).

– إلغاء عبارة (قانون الانتخاب) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بكلمة (القانون).

8- إلغاء عبارة (والتعليمات الصادرة بمقتضاه) الواردة في آخر الفقرة (أ) من المادة (۹) من التعليمات، حيث أن شروط الترشح واردة في القانون.

9 – إعادة ترقيم الفقرات الواردة في المادة (۱۲) من التعليمات على ترتيب (أبجد هوز).

10 – المادة (١٤) من التعليمات:

– إلغاء عبارة (رقم (۱۳)) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة ((۱۳) من هذه التعليمات).

– إلغاء عبارة (قانون الانتخاب لمجلس النواب) الواردة في آخر الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بكلمة (القانون).

Related posts

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الغويري والمعايطة والعليمات

افتتاح مبنى الفصيل النسائي في قيادة لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/التدخل السريع

(فيديو) الرئيس الأستوني: يجب حل العديد من الأمور قبل الاعتراف بفلسطين