برنامج متابعة حقوق الشعب الفلسطيني قانونيا.. مشروع الملاحقة القانونية لبريطانيا

عروبة الإخباري –

المقدمة : بادر التجمع الوطني الفلسطيني للمستقلين بالشراكة مع وزارة العدل وجامعة القدس ومعهد ماس لتنظيم مؤتمر الإسترتيجيةالإستراتيجية الوطنية الفلسطينية لمواجهة صفقة القرن وسياسات الاحتلال . الذي أصدر المؤتمر توصيات هامة في المجال القانوني بأهمية تحريك دعاوي قانونية ضد كافة الجهات والأشخاص والمنظومات من التي انتهكت حقوق شعبنا الفلسطيني وكانت سببا في معاناته إبتداء ببريطانيا ومسؤوليتها عن الإنتهاكات التي وقعت منذ إعلان بلفور الصادر في الثاني من تشرين الثاني عام 1917 قبل الانتداب بثلاث سنوات الذي أعلن عنه في مؤتمر سان ريمو في الرابع والعشرين من نيسان 1920 وأقر من قبل عصبة الأمم في الرابع والعشرين من تموز 1922 وقبل دخول القوات البريطانية فلسطين واحتلالها القدس في التاسع من كانون الأول 1917 ، وبعد ذلك خلال فترة الحكم العسكري البريطاني وومن ثم فترة الانتداب الممنوح لبريطانيا من قبل عصبة الأمم البريطاني (انتهى في الخامس عشر من أيار 1948 ) مرورا بالممارسات الاحتلالية لإسرائيل دولة الاحتلال الاسرائيليالإسرائيلي وبمساعدة ودعم شبه مطلق ومن قبل الولايات المتحدة الأميريكية الأمريكية في كافة الجوانب كافة والأبعاد الحياتية والحقوق الوطنية الشرعية لأبناء الشعب الفلسطيني الواقع تحت قهر الاحتلال وممارساته .

مسؤولية بريطانيا : يعتبر هذا البند المشروع الأول الذي تبناه المشروع الوطني ، المذكور أعلاه ، ضمن برنامجه المتكامل لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني قانونيا ومقاضاة من اقترفوا بحقه جملة من الأعمال والفظائع التي سببت له المعاناة وغيرت بشكل جذري طبيعة حياته من شعب يعيش على وطنه ويبني حريته وسيادته واستقلاله عليها إلى شعب مشتت يعيش بمعظمه خارج وطنه التاريخي ، واعتماد هذا المشروع بناء على إصدار بريطانيا إعلان بلفور عام 1917 ( مرفق نص الإعلان) والذي ألغى بكلماته ومفرداته المهينة المستهترة والتي تنم عن استعلاء وإجحاف وتجاهل ومعناه لوجود الشعب الفلسطيني وهويته ومكنونات وجوده كشعب مثل باقي شعوب الأرض يملك الحرية الطبيعية والشرعية بالحرية وبناء الذات والاستقلال وتقرير المصير . وأشار له وصوره رغم أنه يشكل أكثر من (93% من السكان ) على أنه ” مجموعة من الطوائف الدينية كطوائف غير يهودية لها حقوق مدينية ودينية ” وهذا يعني تجاهلا كاملا وتاما للحقوق القومية والوطنية ، مع أنه في الوقت الذي وعدت فيه أبدت تعاطفا ورضا لمساعي اليهود بإقامة وطن قومي لليهود لهم في فلسطين . ثم عملت على إدخال نص هذا التصريح إلى صك الانتداب بعد حصولها على تفويض من عصبة الأمم لتكون منتدبة على فلسطين لإعداد شعبها غير المؤهل للاستقلال والسيادة . وقد قادت حكومة الانتداب التي تحولت إلى “حكومة احتلال ” جمهور الأقلية الضئيلة في سبيل بناء وطن قومي يجسد أمانه القومية متجاهلة الأماني القومية والوطنية لجمهور الأغلبية الساحقة .
وقد مارست بريطانيا سلطتها الانتدابية بشكل يخالف القوانين والمبادئ الدولية آانذاك مما أدت بشكل أدى إلى أضرار جسيمة للمواطنين الفلسطينيين ولأمانيهم وطموحاتهم القومية والوطنية بتجسيد استقلالهم على أرضهم منذ ذلك الحين نلخصها فيما يلي :
أولا : خالف إعلان بلفور وصك الانتداب طبيعة الانتداب وفقا للمادة (22) من العقد التأسيسي لعصبة الأمم حيث لم تقم بإعداد الشعب الفلسطيني (شعب الأغلبية في البلاد ) للاستقلال والسيادة بل قمعت طموحاته القومية والوطنية وعملت لخلق كيان يهودي مكانه .
ثانيا : خالفت بريطانيا واجبها في حماية السكان المدنيين حيث سمحت وتآمرت مع العصابات المؤسسات الصهيونية وأذرعتها العسكرية لذبح وتشريد السكان المدنيين ولم تحرك ساكنا لحمايتهم .
ثالثا : مارست بريطانيا ضند الشعب الفلسطيني مخالفات جسيمة كما وشرعت لها في أنظمة الطوارئ شملت عقوبات جماعية وتعذيب وإبعاد وقتل وتدمير و ممتلكات وبيوت وسحبت قواتها عام 1948 واعترفت بدولة إسرائيل فورا في الوقت الذي لم تعترف بدولة فلسطين لغاية الآن .
إن أعمال بريطانيا بدءا بنص تصريح بلفور وحتى اليوم سببت أضرارا فاحشة للشعب الفلسطيني ككل ، مما تمنحه الحق للمطالبة بحقوقه وتحميل بريطانيا مسؤولية وتبعات كل الأضرار التي تعرض لها .

منهجية العمل :
أ‌. بناء الملف القانوني حيث تم تشكيل فريق من الخبراء في مجال القانون والتاريخ الذي حددوا القضايا الأولية التي سيتم البدء بها وتم البدء بجمع الوثائق والشهادات والأدلة بشأن الجرائم التي ارتكبت وتحديدا في القضايا التي تم اعتمادها وهي على النحو التالي : ( باقة الغربية ، وديرياسين ، ودبورية ، وقباطية ) . وهي عينات قليلة من من عشرات العينات التي مورست فيها الفظائع في المدن والقرى الفلسطينية
ب‌. بناء الاثباتات القانونية لتثبيت المسؤولية القانونية لبريطانيا ليكون موضوع الدعوى هو المسؤولية القانونية لبريطانيا على الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني خلال فترة حكمها وانتدابها لفلسطين .
ت‌. بناء الأدلة التي تشير إلى اختصاص وولاية القضاء الفلسطيني للنظر في قضية ضد المملكة المتحدة
ث‌. بناء الأدلة التي تشير إلى مسؤولية بريطانيا عن هذه المخالفات للقانون الدولي الذي كان سائدا آانذاك
ج‌. الإجابة على مجوعة من الإشكاليات التي ظهرت خلال العمل مثل الدفع بالتقادم وحضانة الدول أمام الولاية القضائية لدولة الأخرى حيث سيتم الإجابة عنها خلال هذه الورقة .
ح‌. بناء خطة عمل شاملة لتحديد مسارات العمل في القضاء الوطني والأجنبي والدولي .

لماذا التوجه للقضاء الفلسطيني ابتداء :
أ‌. تجسيداً لمبدأ السيادة لدولة فلسطين .
ب‌. انجازاً لمبدأ التقاضي الوطني الذي تطلبه بعض المحاكم الدولية لتستطيع من ممارسة دورها الاستكمالي .
ت‌. تعزيز ثقة شعبنا الفلسطينية بقضاءه .
ث‌. تسجيل موقف تاريخي بشأن متابعة الشعب الفلسطيني للحقوقه التي انتهكتها بريطانيا .

الحجج التي تؤكد ولاية القضاء الفلسطيني للنظر في هذه القضية :
اولا : موقف التشريع والفقه الدولي من مفهوم ضحايا الجريمة:
١- صدر اعلان مبادىء حقوق الضحايا الصادر عن الجمعية العامة للامم للأمم المتحدة رقم ٣٤/٤ الخاص بالاعلان بالإعلان العالمي بشأن المبادىء الاساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة واساءة استعمال السلطة لعام ١٩٧٣ هذا الاعلان هو الصك الدولي الذي يعطي الدول توجيهات فيما يتعلق بحماية هولاء الضحايا وانصافهم .
٢- ورد النص على ذلك صراحة في المادة “٢” من الاتفاقية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية وخاصة في البنود ١-٢-٣ .
٣- وفقا لأاحكام المعاهدات التي تنشأ عنها التزامات قانونية بالنسبة لضحايا الجريمة هناك احكام منصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك في المادة “٢” والمادة “٥” .
٤- حيث أان القانون الاساسي الفلسطيني نص في المادة “٣٢” على عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن الاعتداء على الحرية الشخصية او حرمة الحياة الخاصة للمواطنين بالتقادم ، واستنادا الى هذا النتص الدستوري نستطيع مقاضاة وملاحقة بريطانيا في كافة الانتهاكات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني أثناء فترة الانتداب والاستعمار البريطاني
ثانيا: يعتبر التعويض عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في مجال القانون الدولي قاعدة عرفية متعارف عليها ، حيث وطبقتها الدول في كثير من تصرفاتها وسلوكياتها وأاول نص قانوني تحدث عن التعويض ورد باتفاقية لاهاي الرابعة الخاصة باحترام عادات واعراف الحرب البرية لعام ١٩٠٧ حيث نصت المادة ٣ من الاتفاقية على ان يقوم الطرف المتحارب الذي يخل باحكام اللائحة المذكورة بالتعويض اذا دعت الحاجة ، كما ن يكون مسؤولا عن جميع الاعمال التي يرتكبها اشخاص ينتمون الى قواته المسلحة، وقد اعيد النص على ذلك في البرتوكول الاول لعام ١٩٧٧ ، كما ورد النص على التعويض عما يرتكب من مخالفات وانتهاكات جسيمة في مجال القانون الانساني في مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأافعال غير المشروعة دوليا (المادة ٣٦) ، فالتعويض عن الضرر الناجم عن انتهاكات للقانون الدولي الانساني امر مستقر ومعمول به في السوابق القضائية الدولية .
ثالثا: الأاساس القانوني للحق في التعويض : يعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان البداية الحقيقية للمنظومة التشريعية والأاساس القانوني لاعتراف المجتمع الدولي بحق الفرد في التعويض أامام القضاء الدولي وذلك وفقا للمواد ٢-٨-١٤.
رابعا: مبدأ العالمية : يكون لكل دولة ولاية القضاء في أاية جريمة بصرف النظر عن مكان وقوعها أاو مساسها بمصالحها أاو جنسية مرتكبها او المجني عليه فيها ويقوم مبدأ العالمية على فكرة المصالح المشتركة أاي خضوع جميع الدول وجميع الأافراد إالى قانون أاعلى مصدره الضمير وأان فكرة العالمية تستند إالى عدة مصالح مشتركة بين الناس جميعا تقضي بوجوب حمايتها واحترامها والاتفاق على توحيد الاختصاص في العقاب على كل اعتداء يقع عليها . ان مبدأ العالمية مبدأ استثنائي تاخذ به بعض الدول دون البعض الآاخر وعدم جواز تقرير قاعدة اختصاص استثنائي في القانون الداخلي دون النص عليه صراحة أاو أان المحاكم الوطنية مقيدة بنصوص قوانينها الداخلية.
خامسا: على الرغم من خلو الدستور المصري الحالي من اية اشارة او نص يتعلق بالموضوع ، فان قضاء محكمة النقض كان قاطعا وصريحا في تطبيق العرف الدولي حينما قضى بانه ” لما كان العرف مصدرا اصيلا من مصادر القانون الدولي وكان لا يوجد نص تشريعي في مصر يحظر قيام القناصل باعمال التوثيق فان النص على الحكم يكون على غير اساس “وما جاء بقضاء النقض ايضا من ان ” قواعد القانون الدولي ومصر عضو في المجتمع الدولي تعترف بقيامه تعد مندمجه في القانون الداخلي دون حاجة الى اصدار تشريعي طالما انه لا يترتب على تطبيقه اخلال بنصوصه “.
سادسا: لقد تضمنت ديباجة لائحة لاهاي شرط مارتنز الشهير في لائحة لاهاي الثانية المتعلقة بقوانين الحرب البرية وأاعرافها لعام ١٨٩٩ وحتى تصدر مدونة بقوانين الحرب اكثر اكتمالا ترى الأاطراف السامية المتعاقدة من المناسب أان تعلن أانه في الحالة التي تشملها اللائحة التي اعتمدتها يضظل السكان والمقاتلون تحت حماية قاعدة مبادىء قانون الأامم الناتجة عن العادات الراسخة بين الشعوب المتحضره وعن قوانين الانسانية وعما يمليه الضمير العام ، وبذلك يصلح شرط مارتنز صلة بين القواعد الوضعية للقانون الدولي المتعلقة بالنزاعات المسلحة والقانون الطبيعي
سابعا : نص القانون الذي يوضح بأن محكمة البداية ذات الولاية العامة وكذلك اختصاصها بالنظر بالجرائم التي مارسها الأجانب .
ثامنا ً : حصول دولة فلسطين على عضوية الأمم المتحدة كدولة بصفة مراقب عام 2012 وما ترتب على ذلك من انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية التي تتيح لها ممارسة الولاية القضائية الدولية والدفع بمبدأ الاختصاص العالمي .
تاسعا ثامناً : القواعد العرفية في القانوني الدولي والتي تلزم الدول بتتبع كل منتهكي القانون الدولي الإنساني .
عاشرا: القضاء الدولي لا يتأتى إلا بعد تشجيع القضاء الداخلي على ممارسة اختصاصه .
حادي عشر : استقرار العرف الدولي على أن المحاكم الوطنية ذات اختصاص عام بالنسبة لجميع الجرائم ما كان منها ضد قانون الشعوب مثل الإبادة والإختطافوالاختطاف وتدمير الممتلكات وغير ذلك .
ثاني عشر : نص المادة (4) من الاتفاقية الدولية لمنع وعقاب الأجناس بمعاقبة كل من يقوم بإرتكاب بارتكاب هذه الجريمة سواء كان الجاني من الحكام أو الموظفين أو الأفراد العاديين ووفقا لنص المادة 6 من هذه الاتفاقية بإحالة من يرتكب هذه الجريمة إلى المحاكم المختصة في الدولة والتي وقفعت على إقليمه بلادها الجريمة أو إلى محكمة جنائية دولية مختصة .
ثالثا عشر : اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية حيث أشارت في المادة رقم (12) الاستثناءات التي تقيد الحصانة القضائية لدولة أمام القضاء الوطني لدولة أخرى . حتى وإن لم تنضم فلسطين لهذه الاتفاقية فإنه يمكن الاعتداد بها كجزء من قواعد القانون الدولي .

الرد على الإشكالية المتعلقة بعدم قانونية الأخد بالاتفاقيات الدولية قبل توطينها في القانون الوطني :
اولا: أحقية فلسطين بالتصديق والانضمام للمعاهدات الدولية جاء بعد قبول دولة فلسطين عضواً مراقباً في الامم المتحدة وبناءا عليه انضمت الى العديد من المعاهدات الدولية الجماعية .
ثانيا: انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية يساوي التصديق في مراحل ابرام المعاهدات الدولية وبناء عليه فان دولة فلسطين ملزمة بتنفيذ واحترام ومواءمة كافة المعاهدات الدولية بما ينسجم والتشريعات الوطنية .
ثالثا: ترأس وزارة العدل فريق وطني لمواءمة التشريعات الوطنية بما ينسجم والمعاهدات الدولية وفقا لمبادىء وقواعد القانون الدولي فان القاعدة القانونية الدولية تسمو على التشريعات الوطنية .
رابعا: لا يوجد نص دستوري حول الجهة المخولة بالتصديق على المعاهدات الدولية وحيث ان القانون الأاساسي هو يمثل السلطة الوطنية الفلسطينية ودولة فلسطين بحاجة إالى التحول والانتقال من السلطة إالى الدولة وذلك لاقرار دستور جديد في هذا الجانب .
خامسا: بالرغم من عدم وجود نص دستوري حول العلاقة ما بين القانون الدولي والقانون الوطني ، فبمجرد انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية فهي ملزمة للقاضي الوطني بغض النظر نشرت أام لم تنشر في الجريدة الرسمية والقانون الدولي لا شأن له في قضية نشر أاو انفاذ المعاهدة في التشريعات الوطنية لأانه يتعامل مع الدولة ورئيسها ولا شأن له بالأامور الداخلية للدولة .
خلاصة القول : كافة المعاهدات الدولية واجبة التطبيق والاحترام في التشريعات الوطنية الفلسطينية .

المستجدات السياسية :
إن المستجدات السياسية الأخيرة وحصول دولة فلسطين على عضوية دولة في الأمم المتحدة وتحلل القيادة الفلسطينية من كافة الاتفاقيات مع دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأميريكية التي كانت تحدد صلاحيات السلطة الوطنية الفلسطينية ومحاكمها حيث كان القضاة يعملوان في إطار تلك الحدود وممنوعون من تجازوها . وبعد التحلل من هذه الاتفاقيات فإن هامش العمل مفتوح أمام القضاء الفلسطيني للتوسع في ممارسة صلاحياتهم والاستناد إلى القانون الدولي ومقاضاة بريطانيا خاصة في مسألة وطنية كهذه حيث قامت بريطانيا بالتآمر والتعذيب والنفي والقتل وتدمير الممتلكات والبيوت ومختلف أنواع العقوبات الجماعية في قمعها للطموحات القومية الفلسطينية .

Related posts

طهران لا “تسعى” للتصعيد… 37 بلدة بجنوب لبنان دمرتها إسرائيل

“النزاهة” تستضيف وفداً أكاديميّاً من جامعة القدس الفلسطينية

ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى 43,391 منذ بدء العدوان الإسرائيلي