عروبة الإخباري – صادقت محكمة الاستئناف، الخميس، على قرار يقضي بإعفاء مستأجرين من دفع إيجار المنشآت التجارية خلال فترة الحظر الشامل بين 19 آذار/مارس وحتى شهر أيار/مايو.
وحسب قرار المحكمة الذي اطلعت “المملكة” عليه فإنّ الإلتزامات المتبادلة بين المؤجر والمستأجر في عقود الايجار كأصل عام تتمثل بتمكين المؤجر للمستأجر من استيفاء منفعة من المأجور وبالمقابل قيام المستأجر بدفع الأجرة.
وحسب القرار، تجد المحكمة أن الأردن تعرض إلى جائحة عالمية (فيروس كورونا) وتم تفعيل احكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 من اجل التصدي لجائحة كورونا، ومما لا شك فيه قد اثرت على تنفيذ الالتزامات التعاقدي المبرمة بين أطرافها بشكل قد يؤدي الى استحالة تنفيذ تلك الالتزامات استحالة كلية او جزئية كون هذه الجائحة تعد حادثا خارجيا لا يمكن دفعه أو توقعه ويكون من شأنه ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وهذه الاستحالة لا تقتصر فقط على المدين وانما تتعداه لكل شخص يكون في موقف المدين وهو ما اصطلح الفقه على تسميته بالقوة القاهرة ومن المستقر عليه انه لكي تنعقد المسؤولية العقدية يجب ان تتوافر 3 اركان للمسؤولية وهي الخطأ العقدي والضرر وعلاقة السببية، وان انعدام رابطة السببية بين الخطأ والضرر لسبب أجنبي لا يد لاحد المتعاقدين فيه يمنع من توقيع الجزاء التعاقدي على الطرف الذي عجز عن تنفيذ التزامه ويعفيه منه.
وقال كلاء القضية في تصريحات لقناة المملكة، إنّ أي منشأة تجارية أغلقت بسبب جائحة كورونا من 19 اذار/مارس وحتى شهر أيار/مايو ستستفيد من الاعفاء.
وأضاف هيثم الجبور ورعد الجبر، أن “القرار يخضع للتمييز بإذن وفي حال قبول التمييز بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف يدخل حيز التنفيذ”.
وأشارا إلى أنه “في حال عدم قبول الاذن يقبل القرار الحجة القانونية ويدخل حيز التنفيذ”.
وتابعا: “القرار يشمل المحال التجارية الخاضعة لاحكام المادة 2 من قانون الدفاع باستثناء المحال التجارية المستثناة بناء على تعليمات وزارتي الصناعة والعمل”.
وأكد الجبر والجبور أن “القرار في حال دخوله حيز التنفيذ “فان تطبيقه لا يخدم أطراف العقد (المؤجر والمستأجر) بقدر ما يحقق العدالة”.
القرار أشار إلى أن “المدعى عليه لا يعتبر مخالفا لشروط عقد الايجار، بل يعد هذا العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ الالتزام متعذرا، وحيث أن محكمة الدرجة الاولى توصلت إلى رد دعوى المدعي عن مطالبته بالأجور فإن قرارها واقعا في محله”
وأضاف القرار أن “أطراف العقد اتفقوا ابتداء على استخدام المأجور لاغراض تجارية، والثابت أن خلال هذه الفترة المطالب عنها بالأجرة قد صدر أمر الدفاع رقم 2 والذي حظر تنقل الاشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة، وأمر بإغلاق المحال التجارية ومن ضمنها المأجور موضوع الدعوى، الامر الذي يترتب عليه القول لعدم تمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور طيلة هذه الفترة ذلك أنه ثبت تعذر تنفيذ عقد الايجار بالنسبة لطرفيه بحيث استحال تنفيذ هذا العقد استحالة جزئية مؤقتة”.
وأشار القرار إلى ان المحكمة تجد ان الالتزامات المتبادلة بين المؤجر والمستأجر في عقود الايجار كأصل عام تتمثل بتمكين المؤجر للمستأجر من استيفاء منفعته من المأجور وبالمقابل قيام المستأجر بدفع الأجرة.
المادة 11 من قانون الدفاع رقم 12 لسنة 1992 نصت على أنه “اذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة احكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الاحكام فلا يعتبر الشخص المتربط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر بذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد او الالتزام”.
والمادة 698 من القانون المدني تنص على أنه ” اذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالماجور دون سبب من المستأجر تتفسخ الاجارة وتسقط الأجرة من وقت المنع.
واذا كان المنع يحل بنفع بعض الماجور بصورة يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة فللمستأجر فسخ العقد ويسقط عنه الاجر من وقت قيامه بإعلام المؤجر.