15 طعنا بانتخابات ‘‘البلدية والمحافظات‘‘

عروبة الإخباري – كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب عن “تسجيل 15 طعنا تلقتها المحاكم المختصة حتى يوم أمس، في نتائج انتخابات المجالس البلدية والمحافظات (اللامركزية)، من بينها طعن واحد في قرار الهيئة المتعلق بإلغاء عملية الاقتراع والفرز في الدائرة 29 اللامركزية في العاصمة ضمن منطقة بدو الوسط والمشتركة مع بلدية الموقر”.
وقال مدير الدائرة القانونية مستشار مجلس المفوضين في الهيئة، محمد القطاونة، إن “عدد الطعون الإجمالي التي تلقتها محاكم البداية المختصة بالبلديات بلغ 9 طعون، فيما تلقت محاكم الاستئناف المختصة بالنظر في طعون مجالس المحافظات (اللامركزية) 6 طعون”.
وفيما لم تتضح تفصيلات تلك الطعون المتعلقة بالمجالس البلدية حول ما إذا كانت في رئاسة البلديات أو عضويتها، بين القطاونة أن “الطعون توزعت بين 3 في مجلس أمانة عمان أمام محكمة البداية، مقابل طعن واحد أمام محكمة بداية جرش، وطعنين اثنين في محكمة بداية عجلون، وطعن واحد في محكمة بداية الطفيلة، وطعنين اثنين في محكمة بداية إربد”.
وعن الطعنين في محكمة بداية إربد، أشار القطاونة إلى أن المحكمة “أصدرت قرارا بإسقاط أحدهما، لغياب المدعي في الطعن وتقديم الطعن بتاريخ العشرين من آب (أغسطس) الحالي، أي قبل يوم من الموعد القانوني لبدء الطعون أمام المحاكم، ولمدة شهر”.
وأوضح أن الهيئة المستقلة “لم تبلغ بقرارات طعن أخرى في مناطق أخرى حتى تاريخه”، منوها إلى أن “العديد من محاكم البداية في السلط والرمثا والكرك والزرقاء ومعان وردتها استدعاءات لطلب محاضر فرز صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية”.
أما فيما يتعلق بالطعون أمام محاكم الاستئناف في الانتخابات اللامركزية، فتلقت محكمة الاستئناف في إربد 4 طعون، مقابل طعنين اثنين في العاصمة، أحدهما في الدائرة 29، التي تضم منطقة المجلسين المحليين رجم الشامي الشرقي ورجم الشامي الغربي من بلدية الموقر.
وأوضح القطاونة أن “هذا الطعن هو في قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب القاضي بإلغاء انتخابات الدائرة 29 اللامركزية في العاصمة ضمن منطقة الموقر”، معتبرا أن “النتيجة المعلنة في هذه الدائرة هي صفر، وفقا للائحة دعوى الطعن”.
وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أعلن إلغاء عملية الاقتراع والفرز في كل من بلدية الموقر التي تعرضت صناديق 3 مجالس محلية فيها للاعتداء والتخريب، وإلغاء عملية الاقتراع في الدائرتين 28 و29 ضمن مجالس المحافظات اللامركزية التابعة للعاصمة، واللتين تقعان ضمن منطقة الموقر.
ويشمل الطعن، بحسب نص قانون البلديات، “الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية أو انتخاب أي عضو من أعضاء المجلس البلدي أو المجلس المحلي، وتثبيت انتخاب غيره لتلك الرئاسة أو العضوية حسب مقتضى الحال، وللمحكمة في هذه الحالة إعادة فرز الأصوات من لجنة تؤلفها للتحقق من صحة الانتخاب”.
كما نص القانون على أن “تكون الدعوى في إلغاء نتيجة الانتخاب كله أو بعضه لوقوع مخالفة فيه لأحكام قانون البلديات من شأنها التأثير في نتيجته”.
ولفت القطاونة إلى أن “لمحكمة البداية في قانون البلديات الفصل في الدعوى خلال 3 أشهر كحد اعلى من تاريخ ورودها إلى المحكمة”.
وتختص محكمة الاستئناف في النظر في طعون اللامركزية، وتصدر أحكامها إما برد الطعن أو قبوله، وفي هذه الحالة تعلن اسم الفائز خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تقديم الطعن إليها، ويكون قرار المحكمة قطعيا، وعلى المحكمة تبليغ مجلس المفوضين في الهيئة بالقرار فور صدوره.
ويحق لمحكمة الاستئناف بحسب القانون، إلغاء نتائج انتخابات الدائرة الانتخابية التي تعلق الطعن بها، إذا تبين أن إجراءات الانتخابات فيها لا تتفق وأحكام القانون.

Related posts

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الغويري والمعايطة والعليمات

افتتاح مبنى الفصيل النسائي في قيادة لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/التدخل السريع

(فيديو) الرئيس الأستوني: يجب حل العديد من الأمور قبل الاعتراف بفلسطين