عروبة الإخباري – بعد أكثر من عام من الجدل الذي شهده قطاع النقل العام حول خدمات التطبيقات الذكية للنقل وخصوصا تطبيقي ” أوبر” و ” كريم” الاكثر شهرة ، والنقاش حول آلية تنظيم عمل هذه التطبيقات في المملكة، صدرت اخيرا وبشكل رسمي تعليمات اسس وشروط ترخيص هذه الخدمات.
ونشرت هذه التعليمات رسميا في العدد الاخير من الجريدة الرسمية وسميت بـ ” تعليمات أسس وشروط ترخيص خدمة دعم وتسهيل نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية لعام 2017″، والصادرة بمقتضى الفقرة أ/ 7 من المادة السابعة من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم ” 4″ لسنة 2011، ليعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وعرفت التعليمات خدمة التطبيقات الذكية بانها : ” عبارة عن خدمة دعم وتسهيل النقل العام للركاب داخل حدود المملكة، باستخدام التطبيقات الذكية وفقا لاحكام هذه التعليمات”، حيث ستكون هيئة تنظيم النقل البري المسؤولة عن ترخيص هذه الخدمات.
وعرفت التعليمات الجهة المختصة بانها امانة عمان او اي جهة تقوم الهيئة بتفويضها للقيام بتنظيم اعمال التكسي وفقا لهذه التعليمات.
كما عرفت التعليمات المرخص له على انه الشركة المرخصة من قبل هيئة تنظيم قطاع النقل البري لتقديم خدمة التطبيقات الذكية، فيما عرفت مقدم الخدمة على انه الشخص الطبيعي او المعنوي المرخص لمزاولة اعمال النقل العام للركاب بواسطة سيارة الركوب الصغيرة المصرح لها بالعمل على تقديم خدمة النقل العام للركاب باستخدام التطبيقات الذكية وفقا للعقد المبرم بينه وبين المرخص له واحكام العقد التشغيلي وهذه التعليمات.
واكدت المادة “3” من التعليمات بانه يمنع مزاولة خدمة التطبيقات الذكية الا بعد الحصول على الترخيص وابرام العقد التشغيلي على ان ” لا يكون الترخيص او العقد التشغيلي حصريا للمرخص له”.
وبالنسبة لتقديم الطلبات ودراستها فقد اكدت المادة الرابعة على انه يتم استقبال الطلبات وتسجيلها لدى هيئة تنظيم قطاع النقل البري في سجل خاص لذلك وحسب النموذج المعتمد لديها.
كما نصت المادة الرابعة على ان يشكل المدير العام لجنة خاصة لدراسة الطلبات برئاسة احد موظفي هيئة تنظيم قطاع النقل البري وعضوية مندوبين من الجهات التالية: وزارة النقل، وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الداخلية، امانة عمان الكبرى.
وحول الموافقات المبدئية واجراءات الترخيص ذكرت التعليمات بأن مجلس هيئة تنظيم النقل البري يصدر الموافقة المبدئية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ تبليغ مقدم الطلب ويجوز له التمديد لمدة 3 أشهر بناء على تنسيب اللجنة الخاصة ولاسباب مبررة، كما ان على مقدم الطلب وخلال المدة المشار اليها سابقا تقديم سجل تجاري حديث برأسمال لا يقل مقداره عن 50 الف دينار على ان تكون غاياتها الرئيسية في تقديم الدعم والتسهيلات لخدمات النقل العام للركاب من خلال التطبيقات الذكية.
كما الزمت التعليمات مقدم الطلب تقديم كفالة بنكية بالصيغة والشروط التي تعتمدها الهيئة بقيمة 25 الف دينار باسم المدير العام للهيئة وذلك للالتزام بهذه التعليمات وشروط الترخيص على ان تجدد تلقائيا ما لم يتم الغاؤها.
وقالت التعليمات: “في حال استيفاء مقدم الطلب لجميع الشروط والمتطلبات الواردة في هذه التعليمات وخلال المدة المحددة في الموافقة المبدئية بموجب تقرير مقدم من اللجنة المختصة يقوم مجلس الهيئة بمنحه الترخيص وخلاف ذلك تعتبر الموافقة المبدئية ملغاة حكما”.
وتطرقت المادة السادسة من التعليمات الى موضوع التعرفة وجاء فيها: “يحدد المجلس أسس التعرفة، وذلك بناء على دراسة وتوصية من لجنة يشكلها لهذه الغاية”.
في المادة السابعة جرى تناول موضوع العقد التشغيلي، واكدت المادة على انه يتم توقيع عقد تشغيلي ما بين الهيئة او الجهة المختصة حسب مقتضى الحال ووفق صيغة النموذج الموحد والمعتمد من قبل المجلس او الجهة المختصة بعد استكمال جميع متطلبات الترخيص على ان يتضمن العقد شروط تقديم الخدمة وشروط التعاقد مع مقدم الخدمة وطريقة الدفع وانماط النقل والمواصفات والشروط الواجب توافرها في سيارة الركوب الصغيرة المصرح لها العمل على تقديم خدمة النقل العام للركاب باستخدام التطبيقات الذكية وسائقيها ونطاق تقديم الخدمة وضوابط التنفيذ.
وجاء في المادة السابعة بأنه يتم تقديم خدمات التطبيقات الذكية حسب النمط المحدد بالعقد التشغيلي والقرارات التنظيمية الصادرة بذلك، وبان مدة العقد 3 سنوات ميلادية قابلة للتمديد بموافقة الهيئة او الجهة المختصة على ان يتم تقديم طلب خطي للتمديد من قبل المرخص له للهيئة او الجهة المختصة بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء العقد، وتقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية تجدد تلقائيا بالصيغة والشروط التي تعتمدها الهيئة او الجهة المختصة بقيمة 25 الف دينار باسم المدير او رئيس الجهة المختصة بالاضافة لوظيفتهما تجدد تلقائيا ما لم يتم الغاؤها من قبل الهيئة او الجهة المختصة.
وجاء ايضا في المادة السابعة بأن على المرخص له ان يلتزم بالتعاقد مع مقدم الخدمة والحصول على وثيقة تأمين مسؤولية ويكون التعاقد حسب النموذج الموحد والمعتمد من قبل المجلس او الجهة المختصة حسب مقتضى الحال شريطة ان يكون سائق السيارة مصرحا له حسب التشريعات النافذة.
واشارت المادة السابعة الى ان يلتزم المرخص له في نهاية كل شهر بتزويد الهيئة او الجهة المختصة بصورة من العقود المبرمة او تبليغ الهيئة او الجهة المختصة في حال انتهائها او فسخها حسب مقتضى الحال.
وذكرت التعليمات بأنه يتم تحديد قيمة التعرفة في العقد التشغيلي، وبأن للهيئة او الجهة المختصة اضافة اية شروط او متطلبات اخرى وتضمينها للعقد التشغيلي.
وضمن الاحكام في هذه التعليمات فقد اكدت المادة العاشرة على انه يصدر الترخيص باسم المرخص له ويجدد كل ثلاث سنوات ولا يجوز التنازل عن الترخيص بشكل مباشر او غير مباشر لاي كان او ادخال شركاء او تغيير موقعه الا بموافقة مسبقة من المدير العام ولا يجوز التنازل عنه الا اذا كان ترخيصه ساري المفعول وتنطبق شروط الترخيص على المالك الجديد ويستثنى من ذلك ما يتعلق بادخال وخروج المساهمين في شركات المساهمة العامة.
وقالت المادة العاشرة بانه يجدد الترخيص الممنوح للمرخص له كل ثلاث سنوات وخلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ انتهاء الترخيص بموافقة المدير العام.
واضافت بان المرخص له يجب ان يلتزم بتوفير مكتب مناسب له عنوان محدد ومعلومات اتصال وضمن المناطق المنظمة باستثناء المناطق السكنية وبموافقة الجهات التنظيمية المختصة وان يثبت بان المكتب يعود له بموجب سند ملكية او عقد ايجار مصدق من الجهات المختصة.
واشارت الى ان على المرخص له ان يلتزم بتوفير كادر وظيفي جميعهم من حملة الجنسية الاردنية وغير المحكومين بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الاخلاق او الاداب العامة وان يثبتوا ذلك بشهادة صادرة عن الجهات المختصة الا في حال تم التعاقد مع خبراء غير اردنيين حاصلين على التراخيص ” تصاريح العمل” وفقا للتشريعات ذات العلاقة.