عروبة الإخباري – كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المسقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة أنه يمكن فوز المرشّح للانتخابات النيابية دون حصوله على أي صوت، نظرا لفوز قائمته، كون المقعد النيابي في قانون الانتخاب الحالي للقائمة وليس للمرشّح.
وأوضح الكلالدة أنه يمكن فوز قائمة ببرنامج يتم انتخابها على أساسه دون التصويت لأي مرشّح بها، وفي حال حصلت القائمة على عدد الأصوات التي تؤهلها لنيل مقعد نيابي، فيما تساوى أعضاؤها بعدم حصولهم على أصوات يتم اجراء قرعة بينهم وبناء عليها يفوز أحدهم بالمقعد.
في شأن آخر، أعلن الكلالدة عن قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين بأنه يحق لعضو مجلس الأعيان الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، دون تقديم استقالته من مجلس الأعيان، كونه ليس موظفا ولا يتقاضى راتبا منتظما انما مخصصات، على أن يقوم بتقديم استقالته من مجلس الأعيان فور فوزه بمجلس النوّاب كونه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنوّاب.
وقال الكلالدة إن قرار ديوان تفسير القوانين يسري على كل من يعمل في مؤسسة بطابع حكومي لكن لا يتقاضى راتبا منتظما منها، على غرار مجلس الأعيان. وردا على سؤال «الدستور» فيما اذا كانت فتوى تفسير القوانين تسري على العاملين بالشركات الحكومية وتحديدا مجالس اداراتها، بين أنه ان كانت هذه الشركات والمؤسسات مملوكة بالكامل للحكومة لا ينطبق عليها القرار بمعنى ان ذلك يعتمد على حجم حصة الحكومة بها.
واستند تفسير القوانين في قراره على المادة 11 من قانون الانتخاب التي حددت من عليه الاستقالة من الراغبين بالترشّح للانتخابات بالوزراء وموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة، وموظفي الهيئات العربية والاقليمية والدولية، وأمين عمان وأعضاء مجلس امانة عمان وموظفي الأمانة، ورؤساء مجالس المحافظات والبلدية والمحلية وأعضائها وموظفيها، فيما لم يتم ذكر الأعيان كونهم غير موظفين. وحددت المادة 76 من الدستور عدم الجمع بين النيابة ومجلس الأعيات فنصت على : (لا يجـوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان أو النواب وبين الوظائف العامة، ويقصد بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العامة ويشمل ذلك دوائر البلديات، وكذلك لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب). وفي شأن انتخابي آخر، قال الكلالدة إنه بعد انتهاء دائرة الأحوال المدنية والجوازات أمس الأول من البت في الاعتراضات الشخصية المقدّمة لها، تبدأ مرحلة الطعن بقراراتها لدى محاكم البداية.
وأوضح الكلالدة بهذا السياق، أن الأحوال المدنية ستبدأ بتبليغ المعترضين بقرارات رفضها لاعتراضاتهم، في حين تعمل على تصويب وضع من قبلت اعتراضاتهم الشخصية على جداول الناخبين الأولية. ولفت الكلالدة الى ان قرارات الدائرة برفض الاعتراضات الشخصية قابلة للطعن لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار، بمعنى أن احتساب فترة الطعن تبدأ في اليوم التالي من تبليغ المعترض بقرار الأحوال، فيما على المحكمة أن تفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ وروده الى قلم المحكمة.
وبين الكلالدة أن القرار الصادر عن المحكمة بشأن الطعون على الاعتراضات يكون قطعياً وعلى المحكمة تزويد الأحوال بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها وتتخذ الدائرة ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية على ضوء تلك القرارات خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها.