عروبة الإخباري- فقدت جلسة مجلس النواب اليوم الأحد، نصابها بعد 50 دقيقة من بدئها دون استكمال النواب مناقشة السياسة الاقتصادية للحكومة.
واضطر رئيس المجلس عاطف الطراونة إلى رفع الجلسة بعد تسرب النصاب.
وكان من المفترض أن يناقش المجلس اليوم سياسة الحكومة الاقتصادية، وذلك بعد أن استمع في جلسة الثلاثاء الماضي، لبيان الحكومة في هذا الشأن، والذي دافع فيه رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور، عن سياستها الاقتصادية، بمرافعة مطولة، استمرت نحو ساعة ونصف الساعة، وفيها رفض ان يتم توصيف حكومته بـ”حكومة جباية”.
ويتطلب لكي يتم التصويت على المقترحات والافكار النيابية، التي تنتج عن مناقشات اليوم، توفر نصاب الجلسة، وهو الامر الذي بات يعاني منه مجلس النواب مؤخرا، والذي جعل الكثير من جلساته تفض لفقدان النصاب.
وخلال جلسة الثلاثاء الماضي، توافق النواب على الشروع بمناقشة ما جاء في بيان الحكومة في جلسة اليوم.
وكان النسور نفى الاتهامات الموجهة للحكومة بأنها “حكومة جباية”، او أن تكون سبباً في زيادة المديونية، مؤكدا أن “المديونية في عهد حكومته لم ترتفع إلا ضمن المقرر سنوياً، وبما يتماشى مع قوانين الموازنة العامة المعتمدة من مجلس النواب”. كما اشار ايضا إلى أن رفع سعر المياه بنسبة تتراوح من 66 قرشا إلى دينارين شهريا جاء “تجنبا لتراكم حجم خسائر سلطة المياه مستقبلا”، مذكرا بأن حكومته “حافظت على هيبة الدولة عبر الكثير من الإجراءات”، وذكّر بأن الأردن محاط بالكثير من الأزمات.
وقال النسور إن حجم الإنفاق الرأسمالي للحكومة ارتفع من 675 مليون دينار العام 2012 إلى نحو 1100 مليون دينار العام 2014، وبمعدل يفوق معدل النمو والتضخم للفترة ذاتها، حيث ارتفعت المساهمة المباشرة للمشاريع الرأسمالية في الناتج المحلي الإجمالي من 3.1 بالمائة العام 2012 إلى 4.5 بالمائة العام 2014.
وعالجت المادة 138 من النظام الداخلي لمجلس النواب المناقشة العامة عبر فصل كامل خصص لها، وعرفت المناقشة العامة باعتبارها تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة، فيما قالت المادة 139/أ انه يجوز لعشرة أعضاء أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة، كما اجازت المادة عينها في فقرتها (ب) للحكومة أن تطلب المناقشة العامة.
اما المادة 140/أ فقد قالت انه يقدم طلب المناقشة العامة خطيا الى الرئيس، الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية، وقالت الفقرة (ب) انه يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز أربعة عشر يوما، إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده.
فيما نصت المادة 141 من النظام الداخلي للمجلس، على انه “يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادة (54) من الدستور”.