عروبة الإخباري – تباشر دائرة الاحوال المدنية والجوازات اعتبارا من اليوم الاحد استقبال طلبات أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين لإصدار الشهادات التعريفية الخاصة بهم.
ووفق دائرة الاحوال المدنية فانه سيكون استقبال الطلبات من خلال المركز الرئيس في دائرة الأحوال المدنية (طبربور ) والمكاتب الرئيسة في باقي المحافظات والبالغ عددها 11 مكتبا.
وعن الشروط المطلوبة، قال مدير العلاقات العامة في دائرة الاحوال المدنية والجوازات مالك الخصاونة انه بإمكان المعنيين الدخول للموقع الالكتروني للدائرة www.cspd.gov.jo لغايات الحصول على الطلبات الخاصة لذلك، ويشترط أن تكون الأم الاردنية مقيمة لمدة خمس سنوات في المملكة وإحضار عقد الزواج وشهادة ولادة للابن مصدقه حسب الأصول او صورة عن جواز سفره او ما يقوم مقام أي منهما وما يثبت اقامته داخل المملكة وصور شخصية وإحضار ما يثبت جنسية الزوج غير الأردني.
واشار إلى أن الطلبات ستقبل فقط من خلال الأم الأردنية حصرا أما إذا كانت الأم متوفاة فإن الطلب يقبل من الابن البالغ شخصيا واذا كان الابن قاصرا فيقبل الطلب من الولي أو الوصي حسب مقتضى الحال.
ولفت الى انه تم توزيع الطلبات على المكاتب الرئيسة في المحافظات وفي حال تقديم الطلب ومرفقاته سيسلم صاحب العلاقة إشعارا للمراجعة، وجميع الطلبات المقدمة ستخضع للتدقيق لإصدار القرار وإصدار الشهادة التعريفية تبعا لذلك.
وتالياً تعليمات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين التسهيلات لسنة 2014 صادرة استناداً لاحكام البند (5) من قرار مجلس الوزراء رقم 6415 تاريخ 9/11/2014
المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بمنح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين التسهيلات لسنة 2014 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة (2)[ يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القرار: قرار مجلس الوزراء رقم 6415 الصادر بتاريخ 9/11/2014م المتعلق بمنح ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين التسهيلات الواردة فيه.
الوزير: وزير الداخلية
الدائرة: دائرة الاحوال المدنية والجوازات (الرئيسية).
المدير: مدير عام الدائرة
المديرية: مديرية الاحوال المدنية والجوازات في مركز المحافظة.
البطاقة: البطاقة التعريفية الصادرة وفقا لهذه التعليمات.
المادة (3): يشترط لاستفادة ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين من التسهيلات في مجال التعليم او الصحة او العمل او الاستثمارات او التملك او الحصول على رخصة قيادة الفئة الثالثة (خصوصي) والواردة في الفقرات من 1-6 من اولاً من القرار ما يلي:
أ- ان تكون الأم أردنية الجنسية وتحمل رقما وطنيا ومقيمة اقامة دائمة في المملكة لمدة لا تقل عن خمس سنوات تسبق تاريخ استفادة ابنائها غير الاردنيين من هذه التسهيلات.
ب- ان يكون ابن الاردنية المتزوجة من غير اردني مقيما بصورة مشروعة في المملكة وفقا للفقرة أ من البند 7 من اولاً من القرار، اما المعفيين من الحصول على اذونات الاقامة وفق احكام القوانين والانظمة والتعليمات والقرارات النافذة من حملة الجنسية السورية والمصرية واليمنية ودول مجلس التعاون الخليجي فيشترط حصولهم على بطاقة امنية وتصريح عمل للعاملين كل منهما ساري المفعول او ما يثبت وجودهم على مقاعد الدراسة للدارسين سواء في المدارس او المعاهد او الجامعات في المملكة.
المادة(4): يُقدم طلب الحصول على التسهيلات من قبل الأم الاردنية واذا كانت متوفاة يُقدم الطلب من الابن اذا كان بالغا او الولي او الوصي اذا كان الابن قاصرا حسب مقتضى الحال الى المديرية على النموذج الذي يعتمده المدير لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التالية:
أ- صورة عن البطاقة الشخصية للام.
ب- صورة مصدقة عن عقد الزواج.
ج- صورة شخصية حديثة للابن عدد (2).
د- صورة مصدقة عن شهادة ميلاد الابن او صورة عن جواز سفره او ما يقوم مقام اي منهما يثبت جنسيته.
هـ- صورة مصدقة عن اقامة الابن سارية المفعول لمن ينطبق عليه قانون الإقامة وشؤون الاجانب والقرارات ذات العلاقة الخاصة بأبناء الضفة الغربية وقطاع غزة حسب مقتضى الحال.
و- صورة عن تصريح العمل ساري المفعول للعاملين او اثبات كونه طالبا للدراسين وصورة عن البطاقة الامنية للمعفيين من قانون الاقامة وشؤون الاجانب.
ز- وثيقة رسمية صادرة عن دائرة المتابعة والتفتيش او احد فروعها او ادارة الإقامة والحدود او احد فروعها حسب مقتضى الحال يثبت اقامة الام الاردنية لمدة لا تقل عن خمس سنوات بصورة دائمة في المملكة قبل تاريخ الاستفادة من التسهيلات.
ح- شهادة صادرة عن المحكمة الشرعية تثبت الولاية او الوصاية للقاصر اذا كانت الام متوفاة.
ط- اقرار يقدمه ابن الاردنية البالغ بحالته الاجتماعية.
المادة (5): اذا غادرت الأم الاردنية المملكة لأكثر من ستة اشهر متصلة فيعتبر ذلك قطعا لإقامتها الدائمة.
المادة (6): أ- تقوم المديرية بتدقيق الطلب المقدم اليها ولها ان تطلب من مقدمه استكمال الوثائق والبيانات وتعطيه اشعارا باستلام الطلب.
ب–يشكل المدير لجنة في كل مديرية تتولى دراسة الطلب والبت به.
ج- 1- للأم الأردنية وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار المديرية برفض طلبها ان تتقدم بطلب الى وزارة الداخلية ولمرة واحدة فقط للتظلم من هذا القرار، واذا كانت الأم متوفاة يقدم الطلب من ابنها البالغ او ولي القاصر او وصيه حسب مقتضى الحال.
2- يشكل الوزير لجنة للنظر في طلبات التظلم المقدمة وفقا لأحكام هذه الفقرة.
المادة (7):: أ- تصدر الدائرة او المديرية بطاقة لكل من تمت الموافقة له على الاستفادة من القرار لغايات ابرازها لدى الجهات المختصة بمنح التسهيلات المبينة في القرار والاستفادة منها على ان تحدد اوصافها واشكالها وبياناتها ومدة صلاحيتها وتجديدها بقرار من الوزير.
ب- ريثما يتم صرف البطاقة وفقا لاحكام الفقرة أ من هذه المادة يُعطى ابن الاردنية المتزوجة من غير اردني الذي صدرت له الموافقة على استفادته من القرار شهادة مؤقتة يحدد المدير اوصافها واشكالها وبياناتها تصدر عن الدائرة او المديرية.
ج- تستوفي الدائرة ومديرياتها عن اصدار الشهادة المؤقتة او البطاقة او تجديدها او بدل الفاقد او التالف منها حسب مقتضى الحال بدل خدمات يحدده مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
د- على حامل الشهادة المؤقتة مراجعة الدائرة او المديرية خلال شهر من البدء بصرف البطاقات لتسليم الشهادة المؤقتة واستلام البطاقة بدون رسوم تحت طائلة اعتبار الشهادة المؤقتة غير منتجة لآثارها.
المادة (8): أ- يفقد ابن الاردنية استحقاقه للتسهيلات الواردة في القرار اذا انتفى احد شروطها استحقاقها سواء الواردة في القرار او هذه التعليمات وتعتبر الشهادة المؤقتة او البطاقة لاغية وتستردها الدائرة او المديرية كما لا يتم تجديدها عند انتهائها.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه التعليمات ابن الاردنية الذي سبق له ان استفاد من التسهيلات في اي من مجالات العمل او التملك او الاستثمار.
المادة (9): لغايات تسهيل تنفيذ احكام هذه التعليمات تقوم الوزارات المعنية والدائرة ومديرية الامن العام بإنشاء قاعدة بيانات تتعلق بالاردنيات المتزوجات من غير اردنيين وابنائهن من هذا الزواج، وتصميم البرامج الحاسوبية اللازمة لذلك.