البلديات تعمم مسودة تعليمات قواعد الدعاية الانتخابية للاطلاع عليها

عروبة الإخباري – نشرت وزارة الشؤون البلدية اليوم الاربعاء، مسودة التعليمات الخاصة بقواعد الدعاية الانتخابية بهدف اطلاع المواطنين والمتابعين عليها، وتلقي اي ملاحظات او اقتراحات بشأنها قبل اقرارها بشكلها النهائي.

وقال الناطق الرسمي للانتخابات البلدية ان ابداء الرأي حول التعليمات متاح حتى مطلع الاسبوع المقبل، مشيرا الى امكانية ايصال الملاحظات او المقترحات حول التعليمات المنشورة على موقع الوزارة الالكتروني http://elections.moma.gov.jo/OperationalInstructions.aspx من خلال البريد الالكتروني او بالفاكس او بالاتصال مع المعنيين بالوزارة.

وفيما يلي التعليمات كما نشرت على موقع الوزارة :- تعليمات رقم ( ) لسنه 2013 الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية الصادرة استناداً لأحكام المادتين (64,10) من قانون البلديــات رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته .

المادة (1):- تسمى هذه التعليمات ( التعليمات الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية لسنة 2013 ) ويعمل بها من تاريخ اصدارها .

المادة (2) :- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعاريف الواردة في قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 وتعديلاته ويكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- رئيس الانتخاب : الشخص الذي يعينه الوزير بموجب أحكام المادة رقم (10) من قانون البلديات المعمول به لإدارة العملية الانتخابية في منطقة البلدية التي عين فيها.

مساعد رئيس الانتخاب : الشخص الذي يوافق الوزير على تعيينه وفقا لأحكام المادة (10) من قانون البلديات رقم (13) لسنه 2011 وتعديلاته بناءً على تنسيب رئيس الانتخاب .

القائمين على العملية الانتخابية : اي ممن يتم تكليفهم او تعيينهم من المرجع المختص للقيام بأي مهمه او واجب مرتبط بإجراءات العملية الانتخابية لانتخاب المجالس البلدية.

المادة (3) :- تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين من تاريخ قبول طلب الترشح وتنتهي بنهاية اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع .

المادة (4) :- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لأحكام القانون .

المادة (5) :- تعفى الإعلانات والبيانات المتضمنة أهداف وخطط وبرامج عمل المرشحين في الدوائر الانتخابية من الترخيص والرسوم شريطة أن تحمل أسماءهم .

المادة (6) :- يتولى رئيس الانتخاب ومساعده والقائمون على العملية الانتخابية، مراقبة التزام المرشحين بأحكام قانون البلديات وهذه التعليمات في تنفيذ نشاطات الدعاية والحملات الانتخابية، ولرئيس الانتخاب او مساعده الطلب من المؤسسات الحكومية المعنية والبلدية المعنية أو المجالس البلدية ومن في حكمها أو المرشحين أنفسهم، إزالة أو وقف أي شكل من أشكال الدعاية المخالفة، وذلك على نفقة المرشح المعني .

المادة (7) :- مع مراعاة أحكام المادة (15) من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته على المرشحين الالتزام في حملاتهم الانتخابية بما يلي :- أ- التقيد بأحكام الدستور والتشريعات النافذة .

ب- احترام حرية الرأي والفكر لدى الآخرين .

ج- المحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين .

د- عدم استخدام شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية والحملات الانتخابية .

هـ- عدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات والمؤسسات التعليمية واماكن العبادة .

و- عدم استخدام أي ممتلكات أو معدات مملوكة للدوائر والمؤسسات الحكومية والعامة والبلديات في الدعاية الانتخابية .

ز- عدم التعرض أو التشجيع على التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين أو التمزيق أو غير ذلك من الوسائل سواء بصورة شخصية أو من خلال أعوانه ومؤيديه في حملته الانتخابية .

ح- عدم استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل لأغراض الدعاية الانتخابية .

ط- عدم إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والشواخص المرورية والأملاك العامة أو وضعها بطريقة تضر بالسلامة العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات ، والالتزام بتعليمات المجلس البلدي فيما يتعلق بأماكن الدعاية الانتخابية .

ي- عدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بأي مرشح أو أي شخص آخر من مؤيدي المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الدعاية الانتخابية .

ك- الامتناع عن ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الترهيب أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو الوعود بمكاسب مادية ومعنوية يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي لغايات التأثير على خيارات الناخبين ودفعهم لانتخاب أو منعهم من انتخاب مرشح معين وسواء ذلك كان بصورة مباشرة او بوساطة الغير بما ذلك شراء الاصوات .

ل- عدم إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن مائتي متر من مراكز الاقتراع والفرز .

م- عدم تضمين البيانات والخطابات أو الإعلانات أي عبارات أو رسوم تثير النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين المواطنين، أو تشجيع المواطنين على عرقلة سير العملية الانتخابية لأي سبب من الأسباب .

ن- عدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز طيلة فترة العملية الانتخابية .

س- الامتناع عن استغلال الأطفال أو تشغيلهم في الأعمال التي من شأنها أن تشكل خطرا على سلامتهم .

ش- يمنع عقد الاجتماعات الانتخابية وتنظيمها، والقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة والابنية التي تشغلها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات.

Related posts

نقابة المحامين تمنح منتسبيها مهلة للانضمام للفوترة

ولي العهد خلال مؤتمر المناخ: الحرب تفاقم التحديات البيئية بالنسبة لغزة وخارجها

وفاة الشاب علاء عطا الله خيري، نجل سفير فلسطين في الأردن